تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:15 ص]ـ

واما المدير وهو الذي يبيع السلع في اثناء الحول فلا يستقى بيده سلعة فهذا يزكي في السنة الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب مابيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع هنا اذا كان ينبض في يده في اثناء السنة ولو درهم فان لم يكن يبيع بعين اصلا فلا زكاة عليه عذره.

ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:16 ص]ـ

قول وسط للامام مالك في زكاة عروض التجارة.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

اما مالك فمذهبه ان التجار على قسمين:

متربص ومدير.

فالمتربص وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الاسواق فربما اقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لازكاة عليه الا ان يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته ان الزكاة شرعت في الاموال النامية فاذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقضت عن شرائها فيتضرر فاذا زكيت عند البيع فاذا كانت ربحت فالربح كان فيها فيخرج زكاته ولايزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك مايبعه من كثير وقليل.

السلام عليكم ورحمة الله أخي التركماني

وانظر بارك الله فيك في الرسالة لأبي زيد القيرواني رحمه الله .. ومختصر شيخ خليل رحمه الله ..

هدا مدهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مدهبنا في غرب افريقيا ....

لكننا نريد بهاته السطور بطلان قول الإجماع ....

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 12:10 م]ـ

وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ , وَمَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الْعُرُوضِ الْمُتَّخَذَةِ لِلتِّجَارَةِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَمُرَةَ أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ r كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ. وَبِخَبَرٍ صَحِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ: كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَ إذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ثُمَّ حَسَبَهَا , غَائِبَهَا وَشَاهِدَهَا , ثُمَّ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ، عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ. وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلاَبَةَ: إنَّ عُمَّالَ عُمَرَ قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إنَّ التُّجَّارَ شَكَوْا شِدَّةَ التَّقْوِيمِ , فَقَالَ عُمَرُ: هَاهْ هَاهْ خَفِّفُوا. وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا حَمَاسُ , أَدِّ زَكَاةَ مَالِك. فَقُلْت: مَا لِي مَالٌ إلاَّ جِعَابٌ وَأَدَمٌ. فَقَالَ: قَوِّمْهَا قِيمَةً ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا. وَبِخَبَرٍ صَحِيحٍ رُوِّينَاهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِالتَّرَبُّصِ حَتَّى يَبِيعَ , وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ. وَبِخَبَرٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلاَّ أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ.

وقال بعضهم: الزَّكَاةُ مَوْضُوعٌ فِيمَا يَنْمِي مِنْ الأَمْوَالِ. مَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُتَعَلَّقًا غَيْرَ هَذَا , وَكُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ. أَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فَسَاقِطٌ ; لإِنَّ جَمِيعَ رُوَاتِهِ مَا بَيْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , وَسَمُرَةَ t مَجْهُولُونَ لاَ يُعْرَفُ مَنْ هُمْ , ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ , لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: أَنَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ ; بَلْ لَوْ أَرَادَ عليه السلام بِهَا الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ لَبَيَّنَ وَقْتَهَا وَمِقْدَارَهَا وَكَيْفَ تُخْرَجُ , أَمِنْ أَعْيَانِهَا , أَمْ بِتَقْوِيمٍ , وَبِمَاذَا تُقَوَّمُ وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ عليه السلام يُوجِبُ عَلَيْنَا زَكَاةً لاَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير