تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:16 ص]ـ

أشار إلى هذه المسألة الشيخ حسين العوايشة في كتابه الموسوعة الفقهية الميسرة (3

393)

ورجح أنه يصلي ركعتين.

وهو في العادة يرجح رأي شيخنا الألباني رحمه الله ويبين ذلك لكن في هذه المسألة ما ذكر شيئا عن الشيخ.

والله أعلم

بارك الله فيك أخي عبد الباسط، لكن ألا يوجد نقل صريح للشيخ الألباني في هذه المسألة، أو نقل من أحد طلابه أنه يقول بهذا القول.

ولك جزيل الشكر ..

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 08:17 ص]ـ

في " الأجوبة النافعة " قال شيخنا الألباني رحمه الله:

بماذا تدرك الجمعة؟

6 - أخرج النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ:

من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة

ولهذا الحديث اثنا عشر طريقا صحح الحاكم ثلاثا منها. قال في " البدر المنير ": هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف

وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وله طرق. وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ": " إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله ". فهذه الأحاديث تقوم بها الحجة ".

انتهى

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 08:40 ص]ـ

فالظاهر أن الشيخ يوافق الجمهور

وهذا تسجيل صوتي يؤكد هذا:

http://www.alalbany.name/audio/214/214_01.rm

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:13 م]ـ

س: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرًا؟

ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرًا ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تُدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". وقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ".فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 08 - 07, 06:41 ص]ـ

فالظاهر أن الشيخ يوافق الجمهور

وهذا تسجيل صوتي يؤكد هذا:

http://www.alalbany.name/audio/214/214_01.rm

بارك الله فيك يا شيخ إحسان، على ما أحسنت به علينا من هذا النقل الطيب، فقد رفع الإشكال في نسبة ذلك الرأي للشيخ الألباني رحمه الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 07:54 ص]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:29 م]ـ

جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب

ويظهر قوة قول الجمهور ولا يسع الا القول به والله اعلم , ذلك لأنه قول الاكثرين ومن قبل فهو قول عامة الصحابة ولم يرو عنهم غيره

ومن القوم غيرهم؟

ومخالفتهم بحجة عدم ورود النص فهذا سبيل أهل الظاهر في الجملة , والجمهور على عدم الاعتداد بخلافهم - لولا انه قال به ابو حنيفة رحمة الله على الجميع

وعلى كل حال فانك اذا تأملت اصول الامام احمد رحمه الله وجدت انه يأخذ بقول الصحابي اذا عدم النص اذ هم اعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

وحسبك بهذا فهو سبيل المؤمنين وكفى به نورا مبينا

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:36 ص]ـ

جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب

ويظهر قوة قول الجمهور ولا يسع الا القول به والله اعلم , ذلك لأنه قول الاكثرين ومن قبل فهو قول عامة الصحابة ولم يرو عنهم غيره

ومن القوم غيرهم؟

ومخالفتهم بحجة عدم ورود النص فهذا سبيل أهل الظاهر في الجملة , والجمهور على عدم الاعتداد بخلافهم - لولا انه قال به ابو حنيفة رحمة الله على الجميع

وعلى كل حال فانك اذا تأملت اصول الامام احمد رحمه الله وجدت انه يأخذ بقول الصحابي اذا عدم النص اذ هم اعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

وحسبك بهذا فهو سبيل المؤمنين وكفى به نورا مبينا

أحسنت أخي الكريم، وكلامك محل اعتبار بلا ريب، والمسألة هنا للمدراسة، والمناقشة، مع طلبة العلم، أمثالكم وغيركم، ولسنا في محل إفتاء أو إلزام بقول دون آخر.

وأود أن أهمس في أذنك، أن قولك: ولا يسع إلا القول به. تحجير وإقصاء، ولا يليق بطالب علم استعمال هذه الألفاظ، فإن كان عندك جواب عما ذكر فحيهلا، وهذا المنبر إنما وضع لدراسة المسائل الفقهية، ومناقشتها وليس لمصادرة الآراء.

أرجوا ألا أكون قد قسوت بعبارتي.

مع تقديري لرأيك واحترامي لشخصك

وأما قولك: لأنه قول الأكثرين، فاعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به، قد خالف في عدد من المسائل، حتى رمي بمخالفته الإجماع لندرة القائل بقوله، وكان الحق معه.

وأما قولك: ومن القوم غيرهم؟ فأقول يا أخي الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا بسنة نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهم الذين حملوا لنا الشريعة، وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، وهم أيضا قد اختلفوا في هذه المسألة وغيرها، وإلا لكانت محل إجماع لا تسع مخالفته، فإذا كانوا قد اختلفوا ولم يعنف بعضهم على بعض، وقبلوا الخلاف وارتضوه بغير تشنيع، فلم التثريب؟

وأما قولك: وحسبك بهذا فهو سبيل المؤمنين وكفى به نورا مبينا.

فأقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. وهل هذه الألفاظ تورد في مسائل فقهية اختلف فيها أهل العلم، وأئمة المذاهب.

إذا كنت تقول هذا في مسائل الفقه، إذن فكيف ستقول في مسائل العقيدة والتوحيد، هل تظن أنك ستكون هادئا في نقاشها وحوارها مع المخالف؟ ربما.

رفقا بأخيك وفقك الله وبارك فيك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير