ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 07, 10:42 م]ـ
ملخص الترجيحات في بعض المسائل الخلافية (1):
*يجب صيام رمضان على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر على الصوم.
*وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يمنع الرؤية لا يجب معه الصيام ولا يستحب، بل الواجب إتمام شعبان ثلاثين.
* رؤية البلد الواحد لا يلزم بها جميع المسلمين، والعبرة باتحاد المطالع واختلافها.
* لا يجوز اعتماد الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر أو خروجه.
* من سافر ليفطر فإنه يحرم عليه الفطر؛ معاملةً له بنقيض قصده، وكذا من سافر سفر معصية على الصحيح كما تقدم، وهو قول الجمهور؛ لأن الشرع يحرِّم ما يُتوصَّل به إلى الحرام.
* الأفضل للمسافر أيسر الأمرين عليه؛ فإن كان الصوم أيسر عليه فهو الأفضل في حقه، وإن كان الفطر أيسر فهو أفضل.
* أن الحامل والمرضع لهما الفطر عند الخوف (ويُعرَف هذا بإخبار طبيب ثقة، أو تجربة سابقة، أو غلبة ظن)، وليس عليهما شيء سوى القضاء، كما هو مذهب الأحناف.
* العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 07, 03:31 ص]ـ
تابع-ملخص الترجيحات (2):
*أصحاب الأعمال الشاقة ليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين. ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ومن لم يحصل له الضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام.
* من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء.
* من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً لزمه الإمساك والقضاء.
* من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق لا يلزمهم الإمساك خلافاً للمذهب، وعليهم القضاء.
* إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم.
* ومن أخّر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره .. فإن كان لغير عذر لزمه القضاء والإطعام لفتوى الصحابة.
* وإن ترك القضاء حتى مات لعذر بأن استمر به المرض مثلاً حتى مات فلا شيء عليه .. وإن كان لغير عذر استُحِب لأوليائه أن يصوموا عنه.
*على سائر مَن أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي وعليه كفارة ككفارة الظهار.
* لا تلزم الكفارة إلا لمن جامع في رمضان خاصة؛ فلو أن امرأً جامع في قضاء رمضان، أو جامع في صيام نفل أو نذر أو غير ذلك فلا تلزمه الكفارة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 07, 04:00 ص]ـ
تابع-ملخص الترجيحات (3):
* يفسد الصوم ستة أشياء:
1 - الأكل والشرب وما يلحق بهما في الحكم.
2 - الإيلاج في فرج أصلي ولو لم يحصل إنزال.
3 - إخراج المني باستمناء بيد أو بتَكرار نظر أو لمس أو تقبيل أو ضم أو مباشرة فيما دون الفرج .. فإذا حصل الإنزال بذلك فسد الصوم.
4 - تعمد القيء.
5 - نية الإفطار.
6 - الردة عن الإسلام.
*إنْ أكل أو شرب أو جامع ناسياً فعليه إتمام صومه ولا قضاء عليه.
* يلحق بالأكل والشرب كل ما قصد الصائم إدخاله للحلق عن طريق الفم والأنف مغذياً كان أو غير مغذٍّ، ولا يلحق به داخل من غيرهما إلا إذا كان يغذي البدن. والله أعلم.
- بخاخ الربو يفسد الصوم فيما يظهر؛ إذ أن مستعمله يدخل ماءً ودواءً إلى جوفه عن قصد، وعلى من احتاج إليه في نهار الصوم فاستعمله أن يقضي يوماً مكانه، وأما إذا كان يحتاجه على الدوام ولا يُرجَى شفاؤه منه فليُطعِم عن كل يوم مسكيناً.
* احتلام النائم لا يفسد الصوم.
* الإنزال بالتفكير لا يفسد الصوم.
* خروج المذي لا يفسد الصوم.
* الحجامة لا تفسد الصوم، ولكنها تكره لمن خشي الضعف بها حال الصوم. وكذا الفصاد والتبرع بالدم ونحوهما.
* خروج الدم من خلع سن أو خروج الرعاف أو خروج الدم من الجراحة أو سحب الدم اليسير للتحليل أو خروج دم الاستحاضة لا تفسد الصوم.
* يجب على من جامع في نهار رمضان كفارة مع القضاء كما أسلفنا، والمرأة كالرجل في ذلك إن كانت مطاوِعة غير مكرهة .. لعدة أمور أشهرها:
1 - أن الأصل عمومُ الأحكام، ولا تخصيص ولا تفريق إلا بدليل.
2 - أن المرأة مكّنت الرجل من نفسها مع أن الواجب عليها أن لا تمكنه، وهي آثمة بهذا مثله، فكان هذا منها إتياناً لما يجعلها كالرجل في الحكم، والشرع لا يفرّق بين متماثلين.
وأما كونها لم تُذكَر في الحديث فقضية حال يتطرق إليها الاحتمال كما مثّلنا ولا عموم لها .. ولا يقال إنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة إذ البيان فِي حَقِّ الرَّجُلِ بَيَانٌ لَهُ فِي حَقِّ الْمَرْأَة لِاسْتوَائِهِما فِي تحرِيم الْفِطْر وَانْتِهَاك حُرْمَةِ الصَّوْمِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ سَبَبَ إيجاب الْكَفَّارة هُوَ ذاك. والله أعلم.
¥