قيل: يحتمل أن يريد ما يحدث من الإثم ما بين وضوئه وصلاة الركعتين، ويحتمل أيضا أن يغفر له ما اكتسب بقلبه، وبغير أعضاء الوضوء. (1/ 351)
* قال الشيخ رحمه الله: سلامه صلى الله عليه وسلم يصح أن يكون حجة لمن يقول: إن الأرواح باقية لا تفنى بفناء الأجسام، وفي غير هذا الكتاب من الأحاديث: " أن الأرواح تزور القبور". (1/ 353)
* " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"
إن كان المراد لاحقون الموت فهذا أمر معلوم، ويكون الاستثناء من شيء موجب على سبيل التبري من الاستبداد، وعلى التفويض إلى الله، ومثله قوله تعالى: (لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله) وهو خبر صدق
وإن كان المراد" بكم لاحقون" في الممات على الإيمان فيكون الاستثناء على حقيقة إذ لا يدري الإنسان على ماذا يوافي .. (1/ 353)
* قال الإمام رحمه الله تعالى: وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه صلى الله عليه وسلم لعله كان به مرض منعه كشف رأسه فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة. (1/ 356)
* ذكر الشيخ رحمه الله في بوله صلى الله عليه وسلم قائماً عدة توجيهات:
1 - بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الحدث في الغالب.
2 - وقيل إنما فعل ذلك لوجع كان به.
3 - وقيل: لعل تلك السباطة كانت فيها نجاسات رطبة وهي رخوة يأمن إذا بال قائما أن يتطاير عليه، ويخشى إن جلس ليبول أن تنال ثيابه النجاسة ولذلك بال قائماً. (1/ 356)
* .. وقد اختلف قول مالك رحمه الله في المسح على الخفين. فروي عنه في قولة شاذة: أنه لا يمسح عليهما في سفر ولا حضر، وروي عنه: السفر خاصة.
قال الشيخ: أما القول بأنه لا يمسح في السفر ولا في الحضر، فإن المالكية لا يعرّجون عليه ولا يكاد كثير منهم يعرفه، وأظن أن صفة ما روي فيه عن مالك أنه قال: لا أمسح، فإن كانت الرواية هكذا فقد يتأول على أنه إنما اختار ذلك في خاصة نفسه، لا أنه ينكر جواز ذلك، وإن كان لفظ الرواية يقتضي إنكار جواز مسح السفر فإنه يكون وجهه التمسك بالآية وتقدمَتها على أحاديث المسح، وقد أشار مالك فيما روي عنه إلى ذلك فقال: إنما هي أحاديث، وكتاب الله أحق أن يُتبع.
... ويصح أن يجعل حديث السباطة المتقدم حجة على المسح في الحضر لأن الغالب أن السباطة، وهي المزبلة، إنما تكون في الحواضر، وقد قال: "سباطة قوم" فأضافها إلى قوم مخصوصين، ولو كانت في الفلوات لم تكن كذلك (1/ 357)
* وهل من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة أم لا؟
مذهب داود أنه يجوز المسح عليهما إذا كان قد لبسهما ورجلاه طاهرتان من النجاسة وإن لم يكن مستبيحاً للصلاة والفقهاء على خلافه.
وسبب الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" هل ذلك محمول على أن الطهارة اللغوية أو الشرعية. وهذا المعنى قد اختلف أهل الأصول فيه، وهو تقدمَة الاسم العرفي على اللغوي، أو تقدمة اللغوي على العرفي، والخلاف فيما ذكرنا كالخلاف في قوله" توضئوا مما مست النار" هل يحمل على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد أو على الوضوء الشرعي. (1/ 358)
* واختلف القائلون باشتراط الطهارة الشرعية: هل يجزي أن يمسح عليهما المتيمم؟ وهذا على الخلاف في التيمم: هل يرفع الحدث أم لا؟
*واختلف فيمن لبس خفين على خفين هل يمسح على الأعلين؟
والخلاف مبني على الخلاف في القياس على الرخص. (1/ 358)
* .. واختلف في المُحرم إذا تعدى فلبس الخفين هل يمسح عليهما؟ وينبني الخلاف على الخلاف في سفر المعصية: هل تباح فيه الرخص كأكل الميتة وشبه ذلك؟. (1/ 358)
* .. إن غسل الرجلين خاصة بنية الطهارة، ثم لبس خفيه، وأكمل بعد ذلك بقية وضوئه فإنه يختلف في جواز المسح عليهما، وينبني الخلاف على أصلين مختلف فيهما جميعا، وهما:
هل يصح الوضوء مع التنكيس أم لا؟
وهل يرتفع الحدث عن كل عضو بتمام غسله أو يتوقف ارتفاع الحدث على إكمال الوضوء؟ فمن صحح الوضوء مع التنكيس، ورأى أن الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله خاصة اقتضى مذهبه جواز المسح في المسألة المذكورة. (1/ 359)
¥