* هل يُؤمر المتوضئ بغسل يده وإن كانت نقية، أو كان قد عرض له في أثناء الوضوء ما نقض طهارته: هل يُؤمر بغَسل اليد ثانية، وإن كان غسلها؟ الخلاف مبنى على تعليل الأمر بغسل اليدين، فمن جعل ذلك عبادة أمره بالغسل في الوجهين، ومن علل بالنظافة لم ير ذلك مأمورا به. (1/ 359)
* .. ظاهر الذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضي استقبال القبلة واستدبارها أنه لا يكلف الانحراف. (1/ 360)
* ووجه الخلاف في استقبال القبلة في الدائن معارضة قوله صلى الله عليه وسلم" لا نستقبل القبلة" بفعله عليه السلام حين رآه ابن عمر –رضي الله عنه- على لبنتيْن، فمن أنزل فعله صلى الله عليه وسلم منزلة قوله خصص عموم قوله بفعله، ومن رأى أن الأقوال تقدم على الأفعال لم يخصص، ومنع ذلك في المدائن.
ويصح أن نبني الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم في تعليل منع استقبال القبلة للبول في الفلوات: هل هو لحرمة القبلة أو المصلين إليها من الملائكة؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه في المدائن على السطوح، وفي الشوارع، وإن كان متسترا بالحيطان، ومن علله بالمصلين لم يمنع لوجود السواتر. (1/ 360)
* واختُلف عندنا في كشف الفرج عند الجماع مستقبل القبلة: هل ذلك مثل استقبالها للبول والغائط؟ وسبب الخلاف هل ذلك لأجل العورة أو لأجل الحدث؟ فمن جعل العلة الحدث جعل الجماع بخلاف البول في الاستقبال. (1/ 361)
* وعقْدُ ما يجزئ الاستنجاء عندنا به: " كل منقٍ طاهر ليس بمطعوم، ولا ذي حرمة"
فقولنا: مُنقٍ، احتراز من العظم والزجاج
وقولنا: ليس بمطعوم، احتراز من الأطعمة. وقد يدخل فيه طعام الجن
وقولنا: ولا ذي حرمة، احتراز من حيطان المساجد وشبه ذلك.
وقد شذ بعض الفقهاء ولم ير الاستنجاء بالماء العذب، وهذا بناء على أنه طعام عنده، والاستنجاء بالطعام ممنوع. (1/ 363)
* واختلف عندنا: هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه؟ فيصح أن يبنى الخلاف على الخلاف في الألف واللام من قوله " إذا ولغ الكلب" هل هي للعهد، أو للجنس، فإن كانت للعهد اختص ذلك بالنهي عن اتخاذه؛ لأنه قد قيل: إنما سبب ذلك الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها. (1/ 362)
* وهل يغسل الإناء من ولوغه في الطعام؟ فيه أيضا خلاف. ويصح أن يُبنى على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام. (1/ 362)
* ووجه التفرقة بين الغلام والجارية (في غسل البول) إتباع ما وقع في الحديث فلا يُتعدى به ما ورد فيه. وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا. 01/ 365)
* قال الإمام رحمه الله تحت حديث:" .. وما يعذبان في كبير" ... والمنهي عنه ثلاثة أنحاء: منه ما يشق تركه على الطباع كالملاذّ المنهي عنها، ومنه ما يؤكده الطبع ويدعو إليه، كالنهي عن تناول السموم وإهلاك النفس، ومنه ما لا مشقة على النفس في تركه. فهذا القسم مما يُقال ليس بكبير على الإنسان تركه. (1/ 366)
* وأما جعل الجريدتين على القبرين، فلعله عليه السلام أُوحي إليه بأن العذاب يُخفف عنهما ما لم ييبسا ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا. (01/ 367)
* قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكر بعض الناس أن نساء الأكراد يحضن لمعة أو دفعة فقط. (1/ 368)
* قال الإمام: لم يبين على أي صفة أمره علي رضي الله عنه أن يسأل له، فإن كان لم يلتفت على أيّ وجه وقع له سؤاله ففيه دليل على أنه كان يرى أن القضايا في الأعيان تتعدى. وهي مسألة خلاف بين أهل الأصول؛ لأنه لو كان يقول ما تتعدى لأمره-رضي الله عنه- أن يسميه له عليه السلام إذ قد يُبيح له ما لا يبيحه لغيره؛ إلا أنه قد ذكر في إحدى الروايتين المتقدمتين أن السؤال من المقداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على صفة تعم. (1/ 370)
قلتُ: يُحمل عدم سؤاله صلى الله عليه وسلم عن صاحب المسألة يُحمل على أنَّ المقداد سأل وكأنّه هو المعني بالأمر والله أعلم.
* اختلف القائلون بغسل الذكر من المذي هل يجزئ أن يغسل منه ما يغسل من البول أو لا بد من غسل جميعه؟ والخلافيُبنى على الخلاف في تعليق الحكم بأول الاسم أو بآخره لأنّ في بعض الروايات يغسل ذكره واسم الذكر ينطلق على البعض والكل، واختلف أيضا: هل يفتقر في غسل ذكره إلى نية أم لا؟. (1/ 371)
¥