تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* ... وأما وضوء الجنب قبل أن ينام فقد وقع لمالك-رضي الله عنه- أنه قال: هو شيء ألزمه من الخوف عليه.

واختلف في تعليله فقيل: ليبيتَ على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه

وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه.

ويجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا التعليل، فمن علل بالمبيت على إحدى الطهارتين، جاء عنه أنه يتوضأ. (1/ 371)

* قال الإمام-رحمه الله -: هذا اللفظ وشبهه (تربت يداك) يجري على ألسنة العرب من غير قصد للدعاء. وقد وقع في رسالة البديع أن قال: وقد يُوحش اللفظ وكله ودٌّ ويكره الشيء وليس من فعله بُدّ. (1/ 373)

*قوله: " ثم أفاض الماء على سائر جسده" هذا وأمثاله مما يُحتج به الشافعي في أن التدلك في الطهارة ليس بواجب والمشهور من مذهبنا وجوبه. ووقع لأصحاب مالك ما يدل على أن التدلك مستحب عنده. (01/ 376)

* قوله صلى الله عليه وسلم: " الماء من الماء"

قال الإمام-رحمه الله-: هذا الحديث يحتج به من لا يُوجب الغسل من التقاء الختانين. وإنما الحجة به من جهة دليل الخطاب. وقد اختلف أهل الأصول في القول به، فمن نفى دليل الخطاب لم يكن عنده في الحديث حجة، ومن أثبته صح له الانفصال عن الحديث بوجوه:

أحدها: أنه قد قيل: إن ذلك في أول الإسلام ثم نسخ.

والثاني: أن يكون محمولا على المنام أنه لا يجب الاغتسال فيه إلا من الماء. (1/ 379)

* قال الإمام –رحمه الله-: والخلاف التقدم كله يدور على خبرين متعارضين: ما الذي يستعمل منهما والمستعمل منهما ما مقتضاه؟

فأخذ ابن حنبل بقوله: " لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب". وأخذ الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر". وهذا الحديث خاص والعام يرد إلى الخاص ويكون الخاص بيانا له.

وقال بعض هؤلاء: الحديث خرج على سبب وهو شاة ميمونة-رضي الله عنها- والعموم إذا خرج على سبب اقتصر عليه عند أهل العلم. وألحق بهذا السبب البقرة والبعير وشبه ذلك للاتفاق على أن حكم ذلك حكم الشاة. (1/ 382)

* .. وأما حدّ التيمم ففيه ثلاثة أقوال: قيل إلى الكوعين، وقيل إلى المرفقين، وقال ابن شهاب: إلى الآباط.

فمن قال: إلى الكوعين، كان بناء على تعليق الحكم بأول الاسم ويؤيده بحديث أيضا فيه: " وجهك وكفيّك".

ومن قال: إلى الآباط بناه على تعليق الحكم بآخر الاسم إذ ذلك أكثر ما يُطلق عليه اسم يد. ويؤكده ما وقع في بعض روايات حديث العقد أن الراوي قال: فتيممنا إلى الآباط.

ومن قال: إلى المرافق، فإنه رده إلى الوضوء لما كانت الصلاة تستباح به كما تستباح بالوضوء. (1/ 384)

3 - كتاب الصلاة

* قال الإمام- رحمه الله- اختلف في المصلي: هل يحكي المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة؟ فقيل: يحكيه في الفريضة والنافلة.

وقيل: لا يحكيه فيهما

وقيل: يحكيه في النافلة خاصةً. فمن رأى أن الشغل بالصلاة أولى، لم يحكه. ومن قال: يحكيه فيهما، قدّم الأخذ بعموم الحديث: ومن قال: يحكيه في النافلة، فلأن الأمر فيها أخف منه في الفريضة. (1/ 387)

* .. الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعةٌ. وهي بسمل الرجل إذا قال: بسم الله، وسبحل إذا قال: سبحان الله، وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل إذا قال: حي على الفلاح، وحمدل إذا قال: الحمد لله، وهلل إذا قال: لا إله إلا الله، وجعفل إذا قال: جعلت فداك. زاد الثعالبي الطبقلة حكاية قول: أطال الله بقاءك، والدعمزة حكاية قول:

أدام الله عزك. (1/ 388)

* قال الإمام- رحمه الله- المشهور عن مالك إفراد الإقامة لأنه المعمول به في المدينة. وعند الشافعي: أنها مثنى .. وقد رُوي عن مالك رواية شاذة مثل قول الشافعي. (1/ 389)

* قوله-صلى الله عليه وسلم-: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة"

قال الإمام- رحمه الله-: اختلف في تأويل هذا،

1 - فقيل: معناه أطول الناس تشوفا إلى رحمة الله.

2 - معناه الدنو من الله تعالى.

3 - وقيل: معناه أنهم رؤساء والعرب تصف السادة بطول الأعناق

4 - وقيل: معناه أكثر الناس أتباعا

5 - وقيل: معناه أكثر الناس أعمالاً قاله ابن الأعرابي. (1/ 390)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير