تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - نصوص الحنابلة:

قال الخرقي: (وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم).

وقال ابن قدامة: (إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر).

وقال ابن النجار الفتوحي: (فلا تقبل من كافر ولو على مثله غير رجلين كتابيين عند عدمٍ بوصية ميتٍ بسفر مسلم أو كافر).

وقال ابن مفلح: (ولا شهادة لكافر إلا عند العدم بوصية ميت في سفر مسلم أو كافر، نقله الجماعة).

وقال المرداوي: (الصحيح من المذهب قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضر الموصى الموت فتُقبل شهادتهم يعني إذا كانوا رجالاً، وعليه الأصحاب وجزم به كثير، ونقله الجماعة عن الإمام احمد رحمه الله حتى قال المصنف وصاحب الروضة والشيخ تقي الدين: إنه نص القرآن، وهو من مفردات المذهب).

2 - الآثار الواردة عن التابعين:

قال شريح: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز إلا على وصية.

قال عبيدة: {أو آخران من غيركم} من أهل الكتاب.

قال إبراهيم النخعي: {أو آخران من غيركم} من غير أهل دينكم.

قال ابن المسيب وأبي مجلز وسعيد بن جبير: مثل ذلك.

قال الحسن البصري: من غير عشائركم.

قال ابن سيرين: {أو آخران من غيركم} من سائر الملل.

المبحث الثالث: (الأدلة):

المطلب الأول: دليل القول الأول وهو عدم قبول الشهادة:

استدل أصحاب هذا القول وهم الجمهور بدليل الكتاب والسنة والعقل.

أما دليل الكتاب فما يلي:

1 - قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}.

ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أخبر بأنه لن يجعل سبيلاً لغير المؤمن على المؤمن، ولو قبلنا شهادته لكنا قد جعلنا له سبيلاً على المؤمنين، وهو مخالف لهذه الآية، فإذاً لا يجوز قبول شهادته عليه، والسبيل هو السلطان أو الولاية، والشهادة فيها نوع تسليط.

2 - قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}.

ووجه الإستدلال بهذه الآية: أن الكافر لا يستشهد لأنه ليس من المؤمنين، ولا ممن يُرضى، وكلتا الصفتين موجودة فيه، سواء شهد على مسلم في وصيته في السفر، أو غيرها.

ومعلوم أن هذه الآية الكريمة من آخر ما نزل من القرآن، ولا ناسخ لها.

أن الله تعالى أمرنا أن نستشهد من نرضاه، والكافر غير مرضي فلا تجوز شهادته.

3 - قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.

ووجه الإستدلال: أن الكافر غير عدل فلا تصح شهادته.

وأما دليلهم من السنة فما يلي:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم].

وجه الدلالة منه: أن النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما قالوه عام شامل لشهادتهم وأخبارهم، وهو دليل على عدم جواز قبول شهادة الكافر على المسلم إلا ما استثناه الشرع.

وأما دليلهم من العقل فما يلي:

1 - أنه لا تقبل شهادته عليه في الوصية في السفر، كما لا تقبل شهادته عليه في غير الوصية في السفر بجامع الكفر في كل منهما.

2 - لا تقبل شهادة الكتابي على المسلم في الوصية في السفر كما لا تقبل شهادة الفاسق، بجامع الكذب في كل منهما.

3 - أن شهادته على المسلم في هذه الحالة ولاية عليه، ولا يجوز للكافر أن يكون والياً على مسلم شرعاً.

المطلب الثاني: أدلة القول الثاني القائلين بقبول الشهادة:

استدل الحنابلة على صحة مذهبهم بدليل الكتاب والسنة:

أما دليلهم من الكتاب فما يلي:

1 - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين}.

ووجه الدلالة من الآية: أن قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} خطاب لعامة المؤمنين عربهم وعجمهم، وقوله {اثنان ذوا عدل منكم} أي: من ملتكم لأنه الذي يدل عليه السياق، ولوصفهم بالعدالة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير