تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وحكاه بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد كما نقله حنبل وابن حامد من أصحاب الإمام أحمد، ولكن الخلال خطّأ حنبلاً في نقله هذا، وكذلك صاحبه أبو بكر.

ومنهم من قال: تُقبل شهادة كل ملة بعضها على بعض، ولا تقبل شهادة يهودي على نصراني ولا نصراني على يهودي.

[وروي هذا عن بعض السلف كأبي عبيد، والحسن، وعطاء، والنخعي، والضحاك، وإسحاق، وقتادة، والحكم، والزهري، وأبو سلمة، وابن أبي ليلى، والشعبي].

القول الثاني:

لا تقبل شهادتهم سواء اختلفت مللهم أو اتحدت.

وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري.

المبحث الثاني: (نصوص الفقهاء في ذلك وآثار التابعين):

المطلب الأول: مذهب الحنفية وآثار التابعين (قبول شهادتهم):

قال الإمام القدوري في مختصره: (وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وإن اختلفت مللهم).

وقال الإمام السرخسي: (فيكون بعضهم _ أي الذميين _ أهلاً للشهادة في حق البعض).

وقال النسفي في كنز الدقائق: (وتقبل لأخيه، وعمه،وأبويه رضاعاً ..... والذمي على مثله).

وأذكر هنا آثار التابعين والسلف في قبول شهادتهم على بعضهم وإن اختلفت مللهم:

1 - عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني.

2 - عن شريح: أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.

3 - عن عامر الشعبي: أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي.

4 - سئل نافع عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض فقال: تجوز.

5 - سئل حماد عن ذلك فقال: أهل الشرك جميعاً تجوز شهادة بعضهم على بعض.

6 - قال سفيان: الإسلام ملة والشرك ملة تجوز شهادتهم بعضهم على بعض.

7 - قال وكيع: وكذلك نقول.

وهنا أذكر آثار التابعين والسلف في قبول شهادة أهل كل ملة على مثلهم فقط:

1 - قال الحسن: إذا اختلفت الملل لا تجوز شهادة بعضهم على بعض.

2 - قال عطاء: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.

3 - قال الشعبي: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.

4 - قال النخعي: لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني.

5 - عن الضحاك: أنه كان لا يقبل شهادة أهل ملة على غيرهم.

6 - عن الحكم: أنه سئل عن شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي؟ فقال: لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين.

7 - قال أبو سلمة: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.

8 - قال وكيع: كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي.

المطلب الثاني: مذهب الجمهور (عدم قبول شهادتهم):

قال ابن الجلاب المالكي: (ولا تجوز شهادة النصارى ولا اليهود بعضهم على بعض).

وقال القرافي: (في الكتاب: يمنع شهادة الكافر على المسلم، أو الكافر من أهل ملتهم أو غيرها).

وقال القاضي عبد الوهاب: (شهادة أهل الذمة غير مقبولة على كل حال).

وقال الشيرازي: (ولا تقبل شهادة الكافر).

وقال الغزالي: (ولا تُقبل شهادة كافر لا على كافر ولا على مسلم).

وقال الإمام ابن قدامة: (مذهب أبي عبد الله أن شهادة أهل الكتاب لا تُقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا _ أي الوصية في السفر_).

وقال ابن النجار الفتوحي: (فلا تقبل من كافر ولو على مثله غير رجلين كتابيين عند عدمٍ بوصية ميتٍ بسفر مسلم أو كافر).

المبحث الثالث: (الأدلة):

المطلب الأول: أدلة القول الأول: (مذهب الحنفية):

استدلوا بدليل الكتاب والسنة والعقل.

أما دليل الكتاب فما يلي:

1 - قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك}.

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه أخبر أن منهم الأمين على مثل هذا القدر من المال، ولا ريب أن الشهادة تعتمد على صفة الأمانة.

2 - قوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض}.

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه أثبت لهم الولاية على بعضهم بعضاً، والولاية أعلى رتبة من الشهادة، وغاية الشهادة أن تشبه بها.

3 - قوله تعالى: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير