تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العرفي؛ استأذن عليك رجل فقلت: أدخل. هـ?ذا أمر للإباحة أو للإلزام؟ للإباحة معلوم، ولهذا لو لم يدخل ما أنبته، ولا يؤنب أحد شخصا لم يدخل إلا رجلا يعتبر أحمق، قلت: أدخل وما دخل، فماذا يقول؟ الأمر للإباحة؛ لكن إذا كان عاميا لا يعرف، طيب الأمر للإباحة، لكن أنت الآن تسخر بي ليش تستأذن مني ولما أذنت لك ما دخلت؟ على كل حال الأمر في مقابلة المنع يكون للإباحة سواء كان شرعيا أو عرفيا.

يقول: (فَلْيَصُمْهُ) الضمير في قوله: (فَلْيَصُمْهُ) أي فليصم الصوم الذي كان يصومه من قبل.

6 - من فوائد الحديث الإشارة إلى? ضعف ما يروى عن أبي هريرة وهو في السنن: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) فإن هـ?ذا الحديث ضعيف أنكره الإمام أحمد، وإن كان بعض العلماء صحّحه أو حسنه وأخذ به، وقال: إنه يكره الصوم من السادس عشر من شعبان إلى? أن يبقى يومان فإذا بقي يومان صار الصوم حراما لهذا الحديث.

والصواب أن ما قبل اليومين فليس بمكروه وأما اليومان فهو [مكروه].

مسألة: فرض الصيام على ثلاثة مراحل وهي:

• أول ما فرض صوم عاشوراء.

• ثم فرض صوم رمضان على التخيير.

• ثم فرض صوم رمضان على التعيين؛ يعني لابد من الصوم.

فهـ?ذه ثلاث مراحل.

أما المرحلة الأولى فدل عليها أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه أن يصوموا عاشوراء.

وأما المرحلة الثانية فقوله تَبَارَكَ وتَعَالى?: ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) ? [البقرة:184].

وأما الثالثة فهي قوله بعدها: ?شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ? [البقرة:185].

فهـ?ذه ثلاث مراحل.

والحكمة من ذلك أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس فتدرج التشريع شيئا فشيئا؛ لأن كل شيء يشق على النفوس فالله عز وجل بحكمته ورحمته يُلزم العباد به شيئا فشيئا.

مسألة: ونظير ذلك الخمر، تحريم الخمر فإنه جاء على أربع مراحل:

المرحة الأولى: الإباحة -وإن كان هـ?ذه قد لا تعد مرحلة لأنها على الأصل- لكن الله نصّ على ذلك: ?وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا? [النحل:67].

ثم الثانية: ?يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا? [البقرة:219].

ثم الثالثة: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ? [النساء:43].

ثم الرابعة: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) ? [المائدة:90].

فُرض في السنة الثانية وصام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسع رمضانات إجماعا.

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 08 - 07, 01:19 م]ـ

[الحديث الثاني]

02 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ.

[الفوائد]

الواقع أن الاحتياط عدم الصوم، هـ?ذا هو الاحتياط؛ لأن الاحتياط كما يكون بالفعل يكون بالترك، فنحن نحتاط لأنفسنا فلا نلزم عباد الله بما لا يَلزمهم، هـ?ذا هو الاحتياط.

يستفاد من هـ?ذا الحديث فوائد:

1 - تحريم صوم يوم الشك؛ لأن عمارا جزم بأنه معصية، والأصل أنه ما أطلقت عليه المعصية فهو حرام، وهـ?ذا القول هو القول الراجح لاسيما وأنه مؤيد بحديث أبي هريرة السابق وهو ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين)) فعليه نقول: تقدم رمضان بصوم يومين مكروه، وبصوم يوم حرام؛ ولكن بشرط أن يكون هـ?ذا اليوم يوم شك، أما إذا كانت السماء صحوا فصوم ذلك اليوم مكروه لحديث أبي هريرة.

2 - ومن فوائد هـ?ذا الحديث جواز ذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغير وصف الرسالة لقوله: (فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ)؛ لأنّ باب الخبر أوسع من باب الطلب، فالرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لا ينادى باسمه سواء كان اسما أو كنية؛ لكن عندما يُخبر عنه يجوز أن يُخبر عنه باسمه، فيقول: قال محمد، وقال أبو القاسم .. وما أشبه ذلك؛ لكن أيهما أولى: أن نقول هكذا أو أن نصفه بالرسالة؟ أن نصفه بالرسالة أولى لاسيما وأننا إذا ذكرناه فإنما نذكره على سبيل أنه مشرّع، ومعلوم أن وصف الرسالة ألصق بالتشريع من ذكر اسم العلم سواء كان اسما أو كنية لكن هـ?ذا على سبيل الجواز.

3 - ومن فوائد هـ?ذا الحديث جواز التعبير عن اللفظ بمعناه، أو بعبارة أخرى: جواز رواية الحديث بالمعنى؛ لأن عمارا عبّر عن قول الرسول بالمعنى، ما ساقه بلفظه.

فإن قلت: لماذا لم يسقه بلفظه، أليس سوقه بلفظه أولى؟

فالجواب: بلى، لكن قد يكون الصحابي نسي اللفظ الذي قاله الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ؛ لكن قد تيقن أنه قد نهى عن ذلك ولكن نسي اللفظ فعبّر بقوله: (عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير