الجواب: يتأكد أن يفطر على التمر لأن البدن مع الجوع يفقد كثيرا من السكر، فكان يحسن أن يأكل تمرا ليعوض؛ لكن على فرض أن رجلا كان كثير السكر وأن الفطر على التمر يضره يرجع إلى الطبيب، إذا كان تمرة واحدة لا تضره يكفي تمرة واحدة.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[04 - 09 - 07, 01:58 ص]ـ
[الحديث الثاني عشر]
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، فقَالَ: ((وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي)). فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلالَ, فَقَالَ: ((لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلالُ لَزِدْتُكُمْ)) كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[الفوائد]
الوصال لغة وصل الشيء بالشيء.
وفي الشرع وصل يوم بآخر في الصيام.
فيستفاد من هـ?ذا الحديث عدة فوائد:
1 - النهي عن الوصال، وهل النهي للتحريم أو للكراهة أو للإرشاد؟ هـ?ذا خلاف بين العلماء:
01 - منهم من قال: إن النهي للتحريم، واستدل بأمرين:
الأمر الأول: أن الأصل في النهي التحريم، لقوله تعالى?: ?فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) ? [النور:63]، والنهي أمر بالاجتناب، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه))، () فيكون النهي للتحريم.
والأمر الثاني: الذي استدلوا به أنه واصل بهم يوما فيوما للتنكيل، والتنكيل نوع من العقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم، وإلا لما عوقبوا.
02 - وقال آخرون: إن النهي للكراهة، لأنه لو كان للتحريم لم يواصل بهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يأذن لهم في الاستمرار؛ بمعنى أنه لو كان للتحريم لنهاهم عنه نهيا باتا؛ إذْ أن تمكين المنهي من فعل المحرم لا يجوز، فقالوا: هـ?ذا للكراهة.
03 - أما القول بأنّه للإرشاد وأن الإنسان حسب قوته فاستدلوا بذلك بفعل كثير من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم للوصال، حتى كان ابن الزبير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يواصل خمسة عشر يوما لا يفطر فيها، () فقالوا: إنّ فعل ه?ؤلاء الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وعدد من الصحابة يدلّ على أنهم فهموا أن النهي للإرشاد لا للكراهة ولا للتحريم، وأن الإنسان:
إذا كان يرى من نفسه التعب والمشقة فإنه لا يواصل.
أما إذا كان يرى الراحة والانشراح فإنه يواصل.
فإن قلت: ما هو أقرب الأقوال من الصواب؟ فالأقرب أنه للكراهة على الأقل، والقول بالتحريم قوي للسببين المذكورين في صدر الكلام.
قلنا: أنه للكراهة أو القول بالتحريم أقرب.
أما الرد على من قالوا: إنه أذن لهم في الاستمرار، فنقول: إن هـ?ذا الإذن لا يدل على جوازه؛ بل أراد التنكيل بهم لا الإقرار عليه؛ لأجل أن يعرفوا هم بأنفسهم الحكمة من النهي.
وأما الرد على من قال: أنه للإرشاد نقول إن هـ?ذا فهمهم، وفهمهم ليس حجة على غيرهم؛ لأن لدينا كلام للرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.
2 - من فوائد الحديث أيضا أن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لا يدَعون شيئا يحتاج إلى? سؤال إلا سألوا عنه، وهـ?ذا أحد الطرق التي كمل بها الدين والحمد لله، الدين كمل بالقرآن وبالسنة القولية والفعلية والإقرارية، حتى إذا جاء شيء لم يأت به الكتاب والسنة مثلا قيّض الله له من يسأل عنه، إما من الصحابة الذين في المدينة وإما من الأعراب، ولهذا كان الصحابة يفرحون إذا جاء رجل أعرابي يسأل، لأن الأعرابي على فطرته يسأل على كل شيء.
فالحاصل أن هـ?ذا فيه دليل أن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إليه إلا سألوا عنه، ولهذا لما نهى عن الوصال أوردوا عليه كونه يواصل.
¥