أما الدم اليسير كالدم الذي يؤخذ للفحص، أو الدم الذي يكون بقلع السن أو بقلع ضرس أو بالجرح .. أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يؤثر قولا واحدا، وما علمنا أن أحدا قال بتأثيره؛ لكن الدم الخارج من الضرس أو السن لا يبتلع لأنه إذا بلعه أفطر من أجل أنه شرب دما، لا من أجل أنه خرج منه دم.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[11 - 09 - 07, 02:45 ص]ـ
وإياك أختي، جعل هذا التفريغ على هذا الشكل دون إنزاله على ملف وورد وينزله الإخوة له أسباب كثيرة، وربما لا يخفى على من كان يتتبع تفريغاتي والحمد لله فقد استفاد منها الكثير يشتى أنواع الاستفادة -وهذا من فضل الله علي- ولأسباب معينة -لا داعي لذكرها- توقفت منذ مدة على إنزال الشروح خاصة، واقتصرت على اعطاء نسخ مطبوعة للقريبين مني مسكنا، وإلا فعندي شروح كثيرة مفرغة لكن ليست على النت، ويجدر ذكر هنا أن هذا الكتاب هو مفرغ عندي بكامله ليست الفوائد فقط، وايضا كتاب الحج فهو مفرغ عندي بكامله وإن شاء الله بعد رمضان أنزل فوائده، بل وابواب كثيرة من البلوغ ...
وربما يقول القائل: إذن اجعل الفوائد في ملف ورد.
فأقول من استعجل فهذا الرابط لملف وورد لهذه الفوائد فرغها أحد إخواننا http://www.sahab.net/forums/attachment.php?attachmentid=10563&d=1157780111
وربما يصلح هنا أن أقول كما قال الزهري: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة إنما يؤتى العلم على مر الأيام والليالي.
[الحديث الثامن عشر]
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. ()
قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ فِي هـ?ذا البَابِ شَيْءٌ.
[الفوائد]
في هـ?ذا الحديث من الفوائد:
1 - جواز الاكتحال للصائم، أنه يجوز للصائم أن يكتحل لقولها: (اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ).
ثانيا أن الكحل لا يفطّر الصائم؛ لأنه لو كان مفطرا لوجب اجتنابه، فلما جاز فعله دل هـ?ذا على أنه لا يفطّر.
ثالثا عمومه يقتضي أنه لا يفطّر الصائم ولو وصل إلى? حلقه؛ لأنه أحيانا إذا كان الكحل نافذا أحس الإنسان بطعمه في حلقه، فظاهر الحديث أنه لا يفطر ولو وصل إلى? حلقه.
فإن قال قائل: أنتم ذهبتم تستنبطون الأحكام من حديث ضعيف، (قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ فِي هـ?ذا البَابِ شَيْءٌ.)، وإذا انهدم الأساس انهدم الفرع.
فالجواب: نعم هـ?ذا حق، وأن البناء على الضعيف ضعيف.
لكننا نقول: لنفرض أنه ليس بثابت فما الأصل؟ الأصل الحل؛ الجواز، حتى يقوم دليل على المنع، ونحن إذا نظرنا إلى الممنوعات بالصيام، وجدنا أنها محفوظة معروفة بالكتاب والسنة، الأكل والشرب والجماع، والحجامة على خلاف فيها أيضا، والاستقاء كما سيأتي عن أبي هريرة على خلاف فيه، والإنزال على خلاف فيه، والإمذاء على خلاف فيه.
إذن ما المجمع عليه؟ الأكل والشرب والجماع، هـ?ذه متفق عليها.
فنقول لكل من ادعى أنّ هـ?ذا مفطّر نقول له: عليك الدليل؛ لأن هـ?ذه عبادة، ركن من أركان الإسلام، وإذا كان الشارع قد بيّن موجباتها وشرائطها وأركانها، فإنه سيبين مفسداتها؛ لأن الأشياء ما تتم إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع -والمفسدات موانع-، فالمسألة ليست بالهينة.
وليس من الهين أن تقول لعباد الله: إن عبادتكم فاسدة، وهم يتقربون إلى? الله بها؛ لأنك سوف تقابل يوم القيامة، لماذا أفسدت عبادة عبادي عليهم بدون دليل.
يأتي واحد عند أدنى سبب يقول: صيامك فاسد، أو صلاتك فاسدة، هـ?ذا ليس هينا، هـ?ذا عدوان في حق الخالق واعتداء على المخلوق، أن تفسد عباداته بدون دليل واضح، فإذا كان الشيء ثابتا بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي.
فلننظر وجدنا أن الكحل ليس أكلا ولا شربا، ما رأينا أحدا إذا أرد أن يأكل التمر وضعه في عينه، ما فيه أحد يقول هـ?ذا، فليس أكلا ولا شربا.
هل هو بمعنى الأكل والشرب؟ أبدا، ما سمعنا أن أحدا إذا عطش ذهب وحط عينه تحت الماء ليروى. ولا أن يضع فيها طحينا ليصل إلى? المعدة، أبدا.
إذن ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس هناك دليل على أن مناط الحكم هو وصول الشيء إلى? الجوف أو الحلق، إنما مناط الحكم أن يصل إلى? المعدة شيء يستحيل دما ويتغذى به الإنسان، فيكون أكلا وشربا.
وعلى هـ?ذا فنقول: الكحل وإن لم يثبت به دليل فالأصل الحلّ.
فإن قلت: قد روى أبو داوود أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الإثمد: ((ليتقه الصائم)) () يتقه يعني يجتنبه.
قلنا: هـ?ذا لو كان صحيحا لكان على العين والرأس لكنه منكر كما قاله البخاري عن ابن معين، قال: إنه منكر. وإذا كان منكرا فلا حجة فيه، ويبقى الأمر على الأصل، على الإباحة.
فإن قلت: حديث لقيط بن صبرة قال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما))؛ () لأن الصائم لو بالغ في الاستنشاق لدخل الماء إلى? جوفه.
فالجواب: أن الأنف منفذ طبيعي يصل إلى? الجوف، ولهذا كثير من المرضى يوصلون الطعام والشراب إليهم عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالسعوط.
أما العين فليست بمنفذ معتاد، فلا يكون ما وصل عن طريقها كالواصل عن طريق الأنف.
وليس كل شيء يجده الإنسان في حلقه من خارج يكون مفطرا. فهاهم الذين يرون أن من اكتحل حتى وصل الكحل إلى? حلقه يفطر هاهم يقولون: لو أن الإنسان وطئ على حنظلة -شيء كالتفاح؛ لكنه شديد المرارة- إذا وطئت عليه برجلك تحس طعما في حلقك، وقال العلماء: إن هـ?ذا لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه. قالوا: لأن الرجل ليست منفذا معتادا إنما دخل مع المسام حتى وصل إلى? الحلق.
فالمهم أن نقول: إن الكحل حتى ولو لم يصح هـ?ذا الحديث، فعندنا فيه الأصل الإباحة إلا ما قام عليه الدليل.
¥