وعلى هـ?ذا فنقول: ليس فيه دليل على أن من جامع وهو جاهل فعليه الكفارة؛ بل الجماع مع الجهل كالأكل مع الجهل، وكسائر المحظورات مع الجهل فإنه يُعذر فيها.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 02:20 م]ـ
[الحديث الخامس والعشرون]
وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلا يَقْضِي.
[الفوائد]
في هـ?ذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم ولا حرج عليه في ذلك، مثل أن يجامع زوجته قبيل الفجر أو قبل الفجر ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم، فلا بأس بذلك، وهـ?ذا الحكم دل عليه قوله تعالى?: ?فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ? [البقرة:187]، ووجه الدلالة من هـ?ذه الآية أن الله أباح لنا مباشرة النساء والأكل والشرب إلى? طلوع الفجر، وهـ?ذا يستلزم أن يكون الإنسان مجامعا إلى? آخر لحظة من الليل، وإذا كان كذلك فلابد أن يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل، وهـ?ذا يسميه العلماء من باب دلالة الإشارة.
ويستفاد من الحديث جواز التصريح بما يستحيا منه للحاجة والمصلحة، كقول أمهات المؤمنين رضي الله عنهما: (كانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ) لكن إذا دعت الحاجة إلى? ذكر ما يستحيا منه فلا بأس؛ لأن الله لا يستحي من الحق.
وفيه دليل أيضا على جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل، من باب القياس؛ لأن كلا من الحائض الطاهر قبل أن تغتسل والجنب كلا منهما يجب عليه الغسل، فإذا صح صوم الجنب صح صوم الحائض.
وفيه أيضا دليل على أن هـ?ذا شامل للفرض والنفل وجهه عدم التفصيل هـ?ذا من وجه، وجه آخر قولها: (وَلا يَقْضِي) لأن القضاء من خصائص الواجب.
وفيه دليل على جواز مجامعة الرجل زوجته قُبيل الفجر؛ بل كل الليل لقوله: ?حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ? [البقرة:187].
فإن طلع الفجر عليه وهو يجامع؟
المذهب أنه إن بقي وجبت عليه الكفارة، وإن نزع وجبت عليه الكفارة.
إن بقي واضح أنه وجبت عليه الكفارة لأنه عصى الله عز وجل، في قوله: ?فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ? إلى? قوله: ?حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ?.
وإن نزع، فالنزع عندهم جماع، لأن الإنسان يتلذذ به، فيكون هـ?ذا واقعا في الإثم، وتلزمه الكفارة.
والصحيح أنه لا يلزمه شيء إذا نزع فورا، وأن هـ?ذا النزع ليس بحرام بل هو واجب، وما كان واجبا فإنه لا يؤَثم به الإنسان، وإذا لم يؤَثم فلا كفارة. ()
ولكن يجب عليه من حين أن يعلم أن الفجر طلع يجب عليه أن ينزع.
هل علم الفجر يكون بالأذان؟
ينظر بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر؛ لكن إذا علمت أن هـ?ذا المؤذن لا يؤذن حتى الفجر أو يخبره عنه ثقة، وجب عليك أن تعمل به؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)) () هكذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.
وبناء على ذلك، فإن الإنسان إذا سمع المؤذن وكان يعرف أن هـ?ذا المؤذن مؤذن ثقة لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر أو أخبره به ثقة، فإنه يجب عليه العمل بالسماع.
فإن شك، فالأصل بقاء الليل؛ لكن ينبغي للإنسان أن لا يُعَرِّض صومه للخطر.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 02:29 م]ـ
[الحديث السادس والعشرون]
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[الفوائد]
هـ?ذا الحديث فيه فوائد:
أولا مشروعية الصيام للولي إذا مات مورثه قبل أن يصوم الواجب عليه، يؤخذ ذلك من قوله: (صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) ولو لا هـ?ذا لكان الصيام عنه بدعة وكل بدعة ضلالة.
¥