تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 – وعن جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء؛ كما بين ذلك ابن حجر في الفتح – فيمن أتى ذات محرم منه. قال: ضربة عنقه [19] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn19) .

3 – وقال إسحاق بن راهويه: من وقع على ذات محرم قُتِلَ [20] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn20) .

4 – قال الإمام أحمد – كما في مسائل ابنه صالح وإسماعيل بن محمد –: يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال. وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (14/ 246): وهي الصحيحة – أي عن الإمام أحمد –.

5 – وبوَّب أبو داود في سننه على حديث البراء: بابٌ في الرجل يزني بحريمه.

6 – قال الترمذي في سننه (ح 1462): والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم – وهو يعلم – فعليه القتل.

7 – وبوَّب النسائي في سننه الكبرى على حديث البراء: باب عقوبة من أتى بذات محرم.

8 – وسئل شيخ الإسلام – رحمه الله – كما في الفتاوى (34/ 177) عمن زنا بأخته؟ فأجاب: وأما من زنى بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله.

9 – وابن القيم اختار هذا القول في زاد المعاد (5/ 14)، وروضة المحبين (ص 374).

10 – وهو ما جزم به (ناظم المفردات) من أنَّ حدَّه الرجم مطلقاً؛ كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاف (26/ 274).

11 – وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع (14/ 246).

12 – وهو ما رجحه الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله – في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص 148).

الدليل العاشر: أنَّ هذا القول هو محض القياس الصحيح، حيث إنَّ:

المقيس عليه (الأصل) هو: نكاح امرأة الأب.

المقيس (الفرع) هو: إتيان ذوات المحارم.

الجامع بينهما (العلة) هو: أنَّ هؤلاء كلهن من ذوات المحارم.

الحكم هو: القتل لكل من أتى ذات محرمٍ منه، محصناً كان أم غير محصن، بعقد أو بغير عقد.

الدليل الحادي عشر: أنَّ العقوبة على قدر الجُرْم؛ فعندما غَلُظَ الزنا في هذه المسألة لكونه في ذات محرم = زادت العقوبة عليه، ويدل على تغليظ هذه الجريمة الشنعاء:

أ – ما ورد في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم " [21] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn21) .

ب – أنَّ الزنا معدودٌ في الكبائر، ومعلومٌ أن المعصية تتغلظ بالمكان والزمان؛ فكيف إذا كانت هذه المعصية – في الأصل – من الكبائر = لا شك أنها تكون من أعظم الموبقات إذا انظم إليها كون المزني بها من ذوات المحارم، قال الهيتمي في الزواجر عن الكبائر (2/ 226): وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الزِّنَا لَهُ مَرَاتِبُ: فَهُوَ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا زَوْجَ لَهَا عَظِيمٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَهَا زَوْجٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ , وَزِنَا الثَّيِّبِ أَقْبَحُ مِنْ الْبِكْرِ بِدَلِيلِ اخْتِلَافِ حَدَّيْهِمَا , وَزِنَا الشَّيْخِ لِكَمَالِ عَقْلِهِ أَقْبَحُ مِنْ زِنَا الشَّابِّ , وَالْحُرِّ وَالْعَالِمِ لِكَمَالِهِمَا أَقْبَحُ مِنْ الْقِنِّ وَالْجَاهِلِ.

القول الثالث: أن من أتى ذات محرم فإنه يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة إذا كان بعقد بما يراه ولي الأمر، أما إذا كان بغير عقد فحده حد الزاني، وهذا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة [22] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn22) .

واستدلوا:

بأن حديث البراء محمول على المستحل، ويدل على ذلك الأوجه التالية:

الوجه الأول: أنَّه ليس في الحديث ذكر الرجم؛ بل القتل، والقتل ليس بحدِّ الزنا، فثبت بهذا أنَّ الخدَّ هنا لمعنًى خلاف ذلك وهو الاستحلال.

يرد عليه:

1 – أنَّ تأويلكم لو كان صحيحاً لقال الراوي: بعثنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى رجلٍ قد ارتدَّ فاستحلَّ امرأة أبيه، فقتلناه على الردة؛ فلمَّا لم يقل ذلك دلَّ على أن ما تأولتموه غير صحيح.

2 – أنَّ الراوي قال: تزوج امرأة أبيه، فدلَّ ذلك على أنًّ الحكم معلقٌ بهذه الفاحشة، ويقاس عليها كل المحارم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير