3 – أنَّ التفريق بين ذوات المحارم تأباه روح الشريعة التي لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين متفرقات؛ فزنا الأب بابنته أو الابن بأمه أشد شناعة من نكاح الابن زوجة أبيه.
الترجيح: الذي يظهر – والله أعلم – قوة القول الثاني القائلين بأنه يقتل مطلقاً لقوة أدلتهم وإمكانية مناقشة الأقوال الأخرى.
وقد تم تحرير هذا البحث في يوم الأربعاء 9/ 3 / 1428هـ
والحمد لله أولاً وآخراً.
[1] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1) المصنف لابن أبي شيبة (28869).
[2] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref2) المدونة (4/ 483)، وتبصرة الحكام (2 /) وقال: فعليه الحد مع الأدب الشديد لما انتهك من الحُرْمَة وهذا مذهب ابن عبد الحكم، وأَبَاهُ ابن القاسم وأشهب وقالا: لا يزاد على الحد.
[3] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref3) الكافي (5/ 383)، والفروع (6 /) وقال: ونقل جماعةٌ: ويؤخذ المال لخبر البراء، وأَوَّلَهُ الأكثر على عدم وارث، واَوَّلَهُ جماعةٌ: ضَرْبَ العنق على ظنِّ الراوي. وقد قال أحمد: يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء إلا رجلاً يراه مباحاً فيجلد، قلت: فالمرأة؟! قال: كلاهما في معنًى واحدٍ تُقْتَل. وعند أبي بكر: إن خبر البراء عند الإمام أحمد يُحمل على المستحل، وإنَّ غير المستحل كزانٍ. نَقَلَ صالح وعبد الله أنَّه على المستحل. اهـ وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب؛ كما في الإنصاف (26/ 274).
[4] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref4) شرح معاني الآثار (3/ 149).
[5] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref5) الحلل الإبريزية من التعليقات البازية (4/ 315).
[6] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref6) أحكام القرآن للجصاص (3/ 64).
[7] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref7) الكافي (5/ 383)، والإنصاف (26/ 274)، وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 14 ط. الرسالة الجديدة): وقد نصَّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، في رجل تزوَّج امرأة أبيه أو بذات محرم، فقال: يُقْتَل، ويُدْخَل ماله في بيت المال. وهذا الفول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اهـ.
[8] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref8) المغني (10/ 184).
[9] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref9) أخرجه الترمذي (1462)، وابن ماجه (2568)، والطبري في تهذيب الآثار (1/ 554 وَ 555 / مسند ابن عباس)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 183)، وابن حبان في المجروحين (1/ 110)، والدارقطني في السنن (3/ 126)، والبيهقي في السنن الكبير (8/ 252). مطولاً ومختصراً.
ورواه ابن أبي سيبة في المصنف (28510) من طريق عبيد الله بن موسى، وأحمد في مسنده (1/ 300 رقم 2727) من طريق أبي القاسم بن أبي الزناد، والطبري في تهذيب الآثار (1/ 556 / مسند ابن عباس) من طريق إسحاق بن محمد الفروي، وابن عدي في الكامل (1/ 234) وَ (5/ 286) من طريق عبد العزيز بن عمران = جميعهم عن إبراهيم بن إسماعيل – وهو ابن أبي حبيبة – به مطولاً ومختصراً.
* مستفاد هذا التخريج من العلل لابن أبي حاتم بتحقيق جماعة من الباحثين، بإشراف الشيخ سعد الحميد – وفقه الله – (4/ 204).
[10] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref10) صححه الحاكم، وابن الجارود، وابن القيم، والألباني، وجماعة غيرهم؛ وقد وضعت ملحقاً بتخريج ودراسة هذا الحديث.
[11] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref11) أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 201 – 202) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (54/ 187) –، وابن عدي في الكامل (3/ 175) وَ (4/ 221) – ومن طريقه البيهقي في الشعب (5090) –.
¥