تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* قال الشيخ رحمه الله: تخصيصه الصوم هاهنا بقوله"لي" وإن كانت أعمال البر المخلصة كلها له تعالى لأجل أن الصوم لا يمكن فيه الرياء كما يمكن في غيره من الأعمال لأنه كف وإمساك وحال الممسك شِبعا أو لفاقة كحال الممسك تقربا، وانما القصد وما يبطنه القلب هو المؤثر في ذلك، والصلوات والحج والزكاة أعمال بدنية ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة فلذلك خُص الصوم بما ذكره دونها. (2/ 61)

* قال الشيخ رحمه الله: اتفق مالك والشافعي على أن من دخل في حج تطوعا فإنه لا يقطعه. واختلفا في صلاة التطوع فمنع مالك قطعها وأجازه الشافعي لهذا الحديث ( .. قد كنت أصبحت صائما). وتعلق مالك بالظواهر المانعة من قطع العمل وإبطاله وقياسا على الحج. (2/ 62)

* قال الشيخ رحمه الله: الصوم على خمسة أقسام:

- واجب بإيجاب الله تعالى معيّن كرمضان.

- وواجب بإيجاب الله تعالى مضمون في الذمة كصيام الكفارات.

- وواجب بإيجاب الإنسان معين كنذر صوم شهر معين.

- وواجب بإيجاب الانسان مضمون غير معين كنذر ص2وم شهر بغير عينه.

- والخامس: التطوع.

فمن أفطر في جميعها عمدا فإنه يقضي ولا يكفر إلا رمضان فإنه يكفر. ومن أفطر سهوا فإنه يقضي ولا يكفر إلا في التطوع فإنه لا يقضي ولا يكفر. (2/ 64)

* قال الشيخ رحمه الله: الاعتكاف جائز عندنا على الجملة في سائر المساجد. وذكر عن حذيفة أنه لا يراه إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الني صلى الله عليه وسلم، ومسجد إيليا بالشام. وقال الزهري: لا يكون الاعتكاف لا في الجامع. والحجة لنا قوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد) [البقرة:187] فعمّ. ومن شرطه الصوم. وأجازه الشافعي من غير صوم. (2/ 66)

كتاب الحج

* قال الشيخ رحمه الله: اختلف الناس في جواز استعمال الطيب قبل الإحرام واستدامته بعده. فمنع من ذلك مالك تعلقا بهذا الحديث. وفيه أنه أمره بغسل ما عليه منه، وأجاز ذلك الشافعي وتأول هذا الحديث (أنزع عنك الجبة واغسل عنك الصُفرة) على أن الطيب كان من زعفران وقد نُهي الرجل أن يتزعفر. .. (2/ 68)

* قال الشيخ رحمه الله: للحج ميقاتان: ميقات زمان، وابتداؤه شوال، وميقات مكان وهي المواضع المذكورة في هذا الحديث .... وتقدمة الحج على ميقات الزمان مكروه عندنا. وتقدمته على ميقات المكان مكروه أيضا عندنا إذا قدمه بمكان قريب لما في ذلك من التلبيس والتضليل عن المواقيت. وإن قدمه بمكان بعيد لا يلتبس الميقات به فظاهر المدونة كراهية ذلك وظاهر المختصر إجازته. (2/ 69)

* قال الشيخ رحمه الله: واختلف في معنى لبيك:

1 - فقيل: معنى لبيك: اتجاهي وقصدي إليك.

2 - وقيل: معناها محبتي لك، مأخوذ من قولهم: امرأة لَبَّة، إذا كانت محبة لولدها.

3 - وقيل: معناها إخلاصي لك.

4 - وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك ... (2/ 71)

* قال الشيخ رحمه الله: وقد اختلف مالك والشافعي فيمن أحرم وفي بيته صيد هل يُرسله أم لا؟

وسبب الخلاف بينهما قوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) [المائدة: 96]، هل المراد بالصيد هاهنا الاصطياد فلا يجب أن يرسل ما في البيت من الصيد، أو المصيد نفسه الذي هو الصيد فيرسله وإن كان تقدم اصطياده له قبل الإحرام؟ (2/ 75)

* قوله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فواسق يُقتلن في الحرم" الحديث

قال الشيخ رحمه الله: مالك والشافعي يريان أن التحريم متعلق بمعاني هذه الخمس دون أسمائها، وأنها إنما ذُكرت ليُنبه بها على ما شركها في العلة؛ لكنهما اختلفا في العلة ما هي؟ فقال الشافعي: العلة أن لحومها لا تُؤكل وكذلك كل ما لا يُؤكل لحمه من الصيد مثلها. ورأى مالك أن العلة كونها مضرة وأنه إنما ذكر الكلب العقور لينبه به على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة والمغالبة. وذكر العقرب لينبه بها على ما يضر بالأجسام على جهة الاختلاس. وكذلك ذ كر الحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة، وذكر الفأرة للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء. (2/ 77)

* قال الشيخ رحمه الله: في الحج ثلاثة أغسال: أحدها للإحرام، والثاني لدخول مكة، والثالث للوقوف بعرفة. وآكدها غسل الإحرام، والحائض والنفساء يغتسلان للإحرام والوقوف ولا يغتسلان لدخول مكة لأنه لأجل الطواف وهما لا يدخلان المسجد. (2/ 78)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير