تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* قال الشيخ رحمه الله: واختلف الرواة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان إفرادا أم قرانا أم تمتعا؟

وقد اعترض بعض الملحدة على هذا الاختلاف وقالوا: هي فعلة واحدة فكيف اختلفوا فيها هذا الاختلاف المتضاد؟ وهذا يؤدي إلى الخلف في خبرهم وقلة الثقة بنقلهم. وعن هذا الذي قالوه ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن الكذب إنما يدخل فيما طريقه النقل ولم يقولوا: إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: إني فعلتُ كذا، بل إنما استدلوا على معتقده بما ظهر من أفعاله-عليه السلام- وهو موضع تأويل، والتأويل يقع فيه الغلط، فإنما وقع لهم فيما طريقه الاستدلال لا النقل.

والجواب الثاني: أنه يصح أن يكون صلى الله عليه وسلم لما أمر بعض أصحابه بالإفراد وبعضهم بالقران وبعضهم بالتمتع أضاف النقلة إليه ذلك فعلاً وإن كان إنما وقع ذلك منه –عليه السلام- قولا فقالوا: فعل صلى الله عليه وسلم كذا، كما يقال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، وقتل السلطان اللص أي: أمر صلى الله عليه وسلم برجمهز

والجواب الثالث: أنه يصح أن يكون عليه السلام قارنا وفرّق بين زمان إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج فسمعت طائفة قوله الأول: " لبيك بعمرة" فقالوا: كان معتمرا، وسمعت طائفة قوله آخرا:"لبيك بحج" فقالوا: كان مفردا، وسمعت طائفة القولين جميعا فقالوا: كان قارنا. (2/ 80)

* قول عائشة –رضي الله عنها-: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلّ بحج"

قال الشيخ رحمه الله: وفيه حجة لمالك على أن الإفراد أفضل؛لأن عائشة تعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في حله وحرمه ما تعرف من زوجها فكانت روايتها أرجح ولمالك أيضا حديث جابر رضي الله عنه وهو قد استقصى فيه ما جرى في حجته عليه السلام، وذكرَ فيه الإفراد

ووما يُرجح به الإفراد أن الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أفردوا ولو لم يكن –عليه السلام- مفردا لم يواضبوا على ذلك ويتفقوا على اختيار الإفراد؛ إذ لا يتركون فعله عليه السلام ويفعلون خلافه، ولأن الإفراد لا جبران فيه فكان أفضل مما يجبر بالدم. (2/ 82)

* قال الشيخ رحمه الله: جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج في عمرة إنما كان خاصا بالصحابة وأنه –عليه السلام- إنما أمرهم بذلك ليخالفوا ما كانت الجاهلية عليه من أنها لا تستبيح العمرة في أشهر الحج وتقول: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.

وقال بعض أصحاب أهل الظاهر: بل ذلك جائز إلى الآن. (2/ 83)

* قال الشيخ رحمه الله: والتمتع عندنا له ستة شروط: أن يعتمر ويحج في عام واحد في سفر واحد، ويقدم العمرة على الحج، ويفرغ منها ثم ينشئ الحج ويُوقع العمرة أو بعضها في أشهر الحج، ويكون غير مكي. فإن اختل من هذه الشروط الستة شرط واحد لم يكن عليه دمٌ. (2/ 88)

* قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكر بعض أصحاب أنه –عليه السلام- إنما اقتصر على نحر ثلاث وستين بدنة بيده ووكل لعليّ ما سوى ذلك ليشير بذلك إلى منتهى عمره وليكون قد نحر عن كل عام من عمره بدنة بيده. (2/ 86)

* قال الشيخ رحمه الله: ذهب بعض الناس إلى أن الإشعار يكون في الجانب الأيمن أخذا بهذا الحديث: " فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن". والمشهور من مذهب مالك أن الإشعار في الجانب الأيسر. (2/ 89)

* قال الشيخ رحمه الله: الرمل عندنا مشروع ... واختلف عندنا في وجوب الدم على من تركه. واختلف في إعادة الطواف لمن تركه إذا كان بالقرب. وقال بعض الشيوخ: هذا ينبني على الخلاف في جواز رفضه. (2/ 91)

* قال الشيخ رحمه الله: واختلف الناس في السعي بين الصفا والمروة فقال بعض الصحابة: هو تطوع. وأوجبه مالك ورأى أن الدم لا يجبره. وقال أبو حنيفة: هو واجب و لكن الدم يجبره. (2/ 93)

* ... مذهب مالك انّ الرمي يحل بطلوع الفجر ويتعلق بما ذكر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (2/ 95)

* قال الشيخ رحمه الله: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز استظلال المُحرم راكباً وتعلق بهذا الخبر. ومالك يكره ذلك. وأجاب بعض أصحابه عن هذا القدر الذي وقع في هذا الخبر لا يكاد يدوم. وقد أجاز مالك للُحرم أن يستظل بيده وقال: ما أيسر ما يثبت ذلك. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا الاستظلال المذكور في الحديث إنما كان عند مقاربة الإحلال لأن برمي الجمرة يُباح ذلك، فلعله تسهل فيه كما يتسهل في الطيب عند طواف الإفاضة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير