تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ: والذي يطلق من مذهب مالك أن النكاح مندوب إليه. وقد يختلف حكمه بحسب اختلاف الأحوال؛ فيجب تارة عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا. ويكون مندوبا إليه في حق من يكون مشتهيا له ولا يخشى على نفسه الوقوع في المحرم ولا يقطع به عن أفعال الخير. ويكون مكروها لمن لا يشتهيه وينقطع به عن عبادته وقرباته. (2/ 129)

* قال الشيخ رحمه الله: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت أنه نسخ وتقرر الإجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة. (2/ 130)

* قال الشيخ رحمه الله: الفروج تستباح في الشريعة بالنكاح وملك اليمين ما لم يمنع من ذلك مانع. والمانع على قسمين: مانع يتأبد معه التحريم، ومانع لا يتأبد، فالذي يتأبد تحريمه على تفصيل نذكره وهو خمسة أقسام:

أحدها: يرجع التحريم فيه إلى العين كالأم والأخت وشبههما، ولا خلاف في تأبيد تحريم ذلك، وباقيها يرجع التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع المشبه بالنسب، ولا خلاف في التأبيد به أيضا، والصهر، ونكاح الملاعنة لمن لاعنها، والمتزوجة في العدة.

فأما الصهر فهو أربعة أقسام: تزويج الرجل امرأة ابنه، والإبن امرأة أبيه فهذان القسمان يحرمان جميعا بالعقد.

والقسم الثالث: تزويج الربيبة فإنها لا تحرم بالعقد ولا خلاف في ذلك.

والرابع: أم الزوجة، فمذهب الفقهاء وجمهور الصحابة أنها تحرم بالعقد على البنت. وذكر عن علي ومجاهد أنها لا تحرم إلا بالدخول على البنت

وسبب الخلاف في ذلك قوله تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم الائي في حجوركم من نسائكم الاتي دخلتم بهنّ)

هل هذا النعت والتقييد راجع إلى النساء المذكورات آخرا أم عائد على المذكورات أولا وآخرا؟

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور لوجوه:

منها: أن الاستثناءات والشروط عند جماعة من أهل الأصول تعود إلى أقرب المذكورات إليها وكذلك أصل النحاة أيضا؛ ولأن العامل إذا اختلف لا يصح الجمع معه بين المنعوتات في نعت واحد وإن اتفق اعرابها، وهذا من ذلك لأن النساء المذكورات أولا مخفوظات بالإضافة والمذكورات آخرا مخفوظات بحرف الجر.

وأما الملاعنة فيتأبد تحريمها عندنا على من لاعنها وخالف فيه غيرنا.

وكذلك المتزوجة في العدة مختلف في تأبيد تحريمها أيضا.

وأما الذي لا يتأبد معه التحريم ويرتفع بارتفاعه ويعود بعودته. فمنه ما يرجع إلى العدد كنكاح الخامسة. ومنه ما يرجع إلى الجمع كالجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها. ومنه ما يرجع إلى غير ذلك كالمجوسية والمرتدة وذات الزوج وشبه ذلك.

فأما ما يُحرم الجمع بينهن من النساء بالنكاح فيعقد على وجهين:

أحدهما: أن يُقال " كل امرأتين بينهما نسب لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى فإنه لا يجمع بينهما"

وأما العقد بملك اليمين بين من ذكرنا تحريم الجمع بينهما بالنكاح ففيه اختلاف: فقيل: لا يجمع بين الأختين بملك اليمين، وهو جل أقوال الناس لقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) وقيل: ذلك بخلاف النكاح لقوله تعالى: (أو ما ملكت ايمانكم) فعمّ فصار سبب الخلاف أيّ العموميْن أولى أن يُقدم وأيّ الآيتين أولى أن تخص بها الأخرى؟ والأصح تقديم آية النساء والتخصيص بها وردت في نفس المحرمات وتفصيلهن أولى من الآية التي وردت في مدح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أُبيح لهم، وأيضا فإن آية ملك اليمين دخلها التخصيص بالتفاق إذْ لا يُباح له بملك اليمين ذوات المحارم الائي يصح ملكه لهن وما دخله التخصيص من العموم ضَعُف. (2/ 136)

* قال الشيخ رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يبع حاضر لباد" فإن مالكا يمنع من ذلك. ومحمله عنده على أهل العمود ممن لا يعرف الأسعار. وأما من يقرُب من المدينة ويعرف السعر فلا يدخل في ذلك. (2/ 139)

* قال أبو بكر: أصل النجش: مدح الشيء وإطراؤه. فمعناه لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يُريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد.

قال الشيخ رحمه الله: ... فإن وقع ذلك وعلم أن الناجش من قبل البائع كان المشتري بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرده. وحكى القرويون عن مالك أن بيع النجش مفسوخ واعتلّ بأنه منهيّ عنه. (2/ 140)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير