أراكما جعلتما هذا القول خاصا بابن حزم رحمه الله , وقد شاركه فيه جماعة من أهل العلم رحم الله الجميع, إذ ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين كلاماً يتعلق بالمخارج من التحليل في الطلاق, ومنها فعل ما حلف عليه الزوج ذهولاً أو نسياناً أو إكراهاً أو تأوُّلاً ,ورجح رحمه الله أن الصواب عدم حنث المتأول, وأخوكم الفقير لربه يظنُّ والعلم عند الله أن مسألةً لم يرد فيها نص شرعي وحدث الخلاف فيها بعد عصر الصحابة لا حرج في تقليد من يرتضي قوله من العلماء السابقين كأئمة المذاهب وغيرهم أنه يعذر في تقليده لمن قلده ما لم يخالف صريح الكتاب والسنة والإجماع المنعقد عن أئمة الإسلام , سيما إذا ظهر له في قول أحدهم يسر يتناسب مع حاله, والعلم عند الله تعالى, قال ابن القيم:
{أما المتأول فالصواب أنه لا يحنث كما لم يأثم في الأمر والنهي , وقد صرح به الأصحاب فيما لو حلف أنه لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه فأحاله به ففارقه يظن أن ذلك قبض , وأنه بر في يمينه , فحكوا فيه الروايات الثلاث , وطرد هذا كل متأول ظن أنه لا يحنث بما فعله ; فإن غايته أن يكون جاهلا بالحنث , وفي الجاهل الروايات الثلاث
وإذا ثبت هذا في حق المتأول فكذلك في حق المقلد أولى , فإذا حلف بالطلاق ألا يكلم فلانا أو لا يدخل داره فأفتاه مفت بعدم وقوع الطلاق في هذه اليمين , اعتقادا لقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وطاوس وشريح , أو اعتقادا لقول أبي حنيفة والقفال في صيغة الالتزام دون صيغة الشرط , أو اعتقادا لقول أشهب - , وهو أجل أصحاب مالك - أنه إذا علق الطلاق بفعل الزوجة أنه لم يحنث بفعلها , أو اعتقادا لقول أبي عبد الرحمن الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطلاق المعلق لا يصح كما لا يصح النكاح والبيع والوقف المعلق , وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر , لم يحنث في ذلك كله , ولم يقع الطلاق , ولو فرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولا مقلدا ظانا أنه لا يحنث به , فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي , وغاية ما يقال في الجاهل إنه مفرط حيث لم يستقص , ولم يسأل غير من أفتاه , وهذا بعينه يقال في الجاهل إنه مفرط حيث لم يبحث , ولم يسأل عن المحلوف عليه , فلو صح هذا الفرق لبطل عذر الجاهل ألبتة , فكيف والمتأول مطيع لله مأجور إما أجرا واحدا أو أجرين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ خالدا في تأويله حين قتل بني جذيمة بعد إسلامهم , ولم يؤاخذ أسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله لأجل التأويل , ولم يؤاخذ من أكل نهارا في الصوم عمدا لأجل التأويل , ولم يؤاخذ أصحابه حين قتلوا من سلم عليهم , وأخذوا غنيمته لأجل التأويل , ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصوم والصلاة لأجل التأويل , ولم يؤاخذ عمر رضي الله عنه حين ترك الصلاة لما أجنب في السفر , ولم يجد ماء , ولم يؤاخذ من تمعك في التراب كتمعك الدابة وصلى لأجل التأويل , وهذا أكثر من أن يستقصى}
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 03:23 م]ـ
وقال بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله. وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط قال ابن مفلح في الفروع (5/ 103):" ولا يبطل التدبير برجوعه فيه, وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه, كبيعه, ويتوجه في طلاق". وقد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله في الشرط المحض قال في الفروع نقلاً عنه (5/ 356):" ووافق على شرط محض, كإن قدم زيد".
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 07, 04:01 م]ـ
بارك الله فيكم
قول الإمام الجليل الزري -رحمه الله
(, أو اعتقادا لقول أبي عبد الرحمن الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطلاق المعلق لا يصح كما لا يصح النكاح والبيع والوقف المعلق)
أبو عبد الرحمن المتكلم ليس أجل أصحاب الإمام الشافعي
ولو قال من أجل لكان موضع تأمل فهو من جملة تلامذته وإن كان أصح من قول أجل هكذا
وقد ذكر الزري - رحمه الله في موضع آخر
(وأبي عبد الرحمن الشافعي وهو أجل أصحابه على الإطلاق)
ثم هو متكلم لحق بالفئة الضالة - نسأل الله السلامة والعافية -
فالأولى عدم الاعتماد على شذوذاته
قال شيخنا العلامة ابن جبرين - حفظه الله
¥