تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وليس للموقعين للطلاق عند الحنث في يمينه دليل من الكتاب أو السنة يثبت ما قالوا، لأن الحكم بوقوعه ـ كما قال ابن القيم ـ (9) · وقد ذكر ابن تيمية

أن حجتهم عليه ضعيفة جداً، وهي أنه التزم أمراً عند وجود شرط فيلزمه ما التزمه، وهذا منقوض بصور كثيرة وبعضها مجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية (10) والمباح (11)، وكالتزام الكفر على وجه اليمين< (12) ·

والقول الثاني: إن من حلف بالطلاق فحنث فيه لا يقع طلاقه ولا تلزمه كفَّارة· وهو قول ابن حزم، فعنده أن (13) · وذكر ابن القيم أن هذا (14) ·

وبهذا القول أخذت أغلب قوانين الأحوال الشخصية العربية وكذلك أغلب الفقهاء المعاصرين· جاء في المادة الثانية من القانون المصري المعدل رقم 100 لسنة 1985م أنه · وورد في مذكرته الإيضاحية أن (15) · وورد في الفصل الخمسين من مدونة الأحوال الشخصية المغربية أن · وجاء في المادة الثالثة والثلاثين من قانون الزواج والطلاق الليبي رقم 10 لسنة 1985م أنه · هذه النصوص تتفق على أن الحنث في الحلف بالطلاق لا يقع به شيء·

ولقد رد الشيخ محمد عبده القول بوقوع الطلاق عند الحنث فيه لانعدام قصده (16) · وقال الشيخ محمود شلتوت: (17) · وقال الأستاذ علي حسب الله: (18) · وعدَّ الأستاذ علال الفاسي الحلف بالطلاق من المسائل التي يجب فيها إعادة النظر، ووصف (19) · وأوضح الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أنه (20) ·

واحتج أصحاب هذا القول بما يلي:

1 ـ قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (المائدة: 89) احتج به ابن حزم للدلالة على أن (21) · يعني أنه لا يعتبر من الحلف إلا ما سماه الله تعالى يميناً، وليس منه اليمين بالطلاق·

2 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (22) · فإن فيه إرشاد من دعاه أمر إلى الحلف أن لا يحلف إلا بالله· وبه (23) · قال الأستاذ علال الفاسي: وقد حدد حديث (24)، وآية الظهار (25)، والإيلاء (26) وأحكام النذر (27)، مجموع الأيمان الشرعية· وكل من خرج عن ذلك أو أتى بصيغة غير معترف بها شرعاً فقد جاء بهراء لا أثر له في طلاق ولا غيره> (28) · وهو قول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي (29) ·

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير