تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والخطأ الثاني: الزيادة في الآية فأما إذا أخطأ وترك بعض الآية أو ترك الآية وانتهي من الآية ثم رجع مرة ثانية فإنه يسكت حتى يرى هل يستطيع أن يصوب لنفسه أو لا؟

فإن صوَّب لنفسه فهو غير محتاج، وإنما يفتح على الإمام المحتاج، وأما إذا أخطأ في آية وانطلق إلى ما بعدها وأراد أن ينتقل للتي ما بعدها فتفتح عليه وترد عليه خطأه؛ لأنك قد تحققت أنه ذاهل أو مخطئ في قراءته لم يستبن الخطأ هذا في حال النقص أما في حال الزيادة فالأمر كذلك فإن زاد في الآية حرفاً أو زاد فيها كلمة ومشى بعد زيادته ثم وجدت اختلاج لفظه ورجع مرة ثانية يُقَوِّم نفسه فإنه يسكت الجميع ولا يفتح أحد؛ لأن الفتح عند الحاجة، وهذا إمام يراجعه نفسه يضبط تلاوته، والأصل أنه لا يباح الفتح إلا عند وجود الحاجة فينتظر المأموم حتى يستطعمه الإمام ويستفتحه فإذا مضى وصحح الآية على الوجه السليم فالمأموم ساكت معتبر للأصل الذي أمر به شرعاً: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} وعامل بالأصل النبوي: ((وإذا قرأ فأنصتوا))، فالواجب عليه الإنصات والسكوت، وليس هناك حاجة لكي يتكلم لأن الإمام صحح لنفسه وضبط قرأته وحينئذا لا إشكال أما بمجرد أن يخطئ الإمام يصيح هذا ويصيح هذا ويلغط الجميع على وجه لا يستطيع الإمام أن يميز بين الأصوات ولا يستطيع أن يعرف الحروف والكلمات فهذا يصيح عليه من جانب وهذا يصيح عليه من جانب فهذا أدعى لحصول اللبس أكثر من حصول الصواب والحق في قراءته، فالواجب على المأمومين أن يترفقوا بالأئمة وإذا وجد وراء الإمام من كلف بالفتح عليه أو وجد من يحمل المصحف لكي يرده إذا أخطأ فإنه يسكت الجميع ومن تكلم فشوش على من يرد على الإمام فإنه يخشى عليه الإثم، وقال بعض مشايخنا: " أخشى أن تكون صلاته باطلة " لأنه تكلم دون أن يوجد مستند شرعي لكلامه إنما يتكلم بالفتح إن وجدت الحاجة هذا المستند الشرعي فإن وجد من يقوم بالحاجة صار كلامه خارجاً من الصلاة كما لو تلا الآية بنفسه فإن كان على الكلام المؤثر في الصلاة أوجبت بطلان صلاته عند من ذكرنا من العلماء-رحمهم الله-.

هناك أمر آخر ينبغي التنبيه عليه خاصة في صلاة التروايح فإنك ترى الرجل بعيداً عن الإمام ولربما في موضع لا يسمعه الإمام قد يكون حافظا للقرآن، وقد يكون حاملا للقرآن، فأما بالنسبة لحمل القرآن في حال البعد عن الأئمة فلا يشك في منعه؛ لأنها حركات زائدة لا يحتاج إليها، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((اسكنوا في الصلاة)) فهذا سيرفع المصحف ثم يضعه ثم يقلب أوراقه وكل ذلك حركات زائدة لا حاجة إليها، والواجب على المأموم أن يستمع وينصت وليس في كتاب الله وسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلزام للمأموم أن يتابع وراء إمامه بالنظر لا في الفريضة ولا في النافلة فأصبح فعلا أشبه يكون خارجاً عن الصلاة لأن هذا ليس من مقتضيات الصلاة ولا من لوازمها ولا مصلحة في فتحه للمصحف فيبقى السؤال حينما يخطئ الإمام ويتكلم مثل هذا فتجده يرفع صوته من آخر المسجد وقد وجد من يرد على الإمام في مقدمة المسجد فمثل هذا يشوش على نفسه ويشوش على الناس ولو كان حافظا للقرآن؛ لكن لو أن الذي وراء الإمام لم يحسن الفتح فصحت بأعلى صوتك حتى يتبين الصواب في قراءته وتلاوته فأنت مأجور غير مأزور لأنه إذا قصر الأقرب فإن الحق ينتقل إلى الأبعد-نسأل الله العظيم أن يلهمنا الصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه -، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثاني:

هل يستثنى من القاعدة: " لا إيثار في القرب " أن يتأخر الإبن عن الصف الأول ويقدم والده؟

الجواب:

بعض العلماء يقول: أولاً القاعدة: " لا إيثار في القرب " مبنية على أن الأصل لا يجوز للمسلم أن يزهد في الخير فأنت إذا قدمت غيرك وآثرت غيرك بالطاعة فإن هذا زهد في الخير والله-تعالى- يقول: {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ}، فكان الواجب من تسابقه فإذا حباك الله منزلة ويسر لك طاعة وقربة وهيأ لك أن تكون في الصف الأول فلا يجوز أن تتأخر عن هذا الفضل العظيم وأن تؤثر غيرك به؛ لكن بعض العلماء قال: يجوز أن يقدم الوالد لأنه إذا قدم الوالد حاز فضيلة بر الوالدين، وبر الوالدين أفضل الطاعات وأشرف القربات بعد الإيمان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير