أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استقاء عمداً، فليقض" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. فأمر من أفطر عمداً بالقيء بالقضاء. فما قولك أخي الحبيب؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 09 - 07, 07:35 م]ـ
الأخ الفاضل / أبا يوسف
يعجبني جدا الرد العلمي المنظم، جزاك الله خيرا.
أولا:
كيف تسميه "أداءً" أيها الحبيب؟!
كل ما فرضه الله علينا وجب أداؤه، لذلك سميته بهذا الاسم، وارجع - غير مأمور - لكلام الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في شرحه لحديث أبي هريرة في إتيان الصلاة، وكلامه هناك في إرجاع كلمة (فاقضوا) إلى معنى (فأتموا)، كلمة (قضاء) بالمعنى الفقهي لها (لا مستند لها).
ثانيا:
تدعي أن الله تعالى لم يُبِح لغير المعذور هذا الأمر (فهذا محل الخلاف فكيف يُستدَل به؟!!).
الناس اثنان في عدم أدائهم الفرض الشرعي: معذور وغير معذور.
أما المعذور فقد ثبت حكمه بالأدلة القاضية من الشرع.
فبقي غير المعذور (وهو المتعمد) فمن اين لنا بدليل يبيح له ما أباحه للمعذور؟
ثالثا:
وبعض من تمسك بهذا الرأي الذي تدافع عنه لا يعتد بهذا الذي تقوله .. إذ القياس عندهم في العبادات ممتنع، فكيف يقاس الصوم على الصلاة (على قاعدتهم
من هم (هذا البعض)؟ ثم من قال إنني أقول هنا بالقياس؟
إنما أقول بالأصل في التكليف كما سبق في (ثانيا).
رابعا:
ثم أقول: لكننا نتكلم عن قرون سبقت ابن حزم رحمه الله لا أعرف مخالفاً صرح بعدم لزوم القضاء .. لا عن المذاهب الأربعة وحدها، فتنبه!
لاتعرف مخالفا (لمَن)، صرح بعدم لزوم القضاء؟
كأنك تقول: هذا إجماع على وجوب القضاء!!!
أين ابن تيمية من هذا الإجماع؟
ثم انظر - غير مأمور - مشاركة أخينا الفاضل / أبي زيد عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، هل - هو - أيضا غاب عنه الإجماع كما غاب عن ابن تيمية وابن حزم؟!
لا أعلم من أين أتيت بالإجماع ثم تقوم بتخطئة ابن حزم لمخالفته هذا الإجماع!
خامسا:
بل أين النص الذي يُخلّصه من هذه التبعة التي تلحق من أفطر بدليل قياس الأولى (الصحيح)؟
هل تريد نصا أو قياسا يُخَلص من أفطر (عامدا) من تبعة إفطاره؟
هل هذا ما تقصده؟ أم تقصد شيئا آخر؟
إن كان كذلك فلا شيء يخلصه إلا التوبة والإكثار من نوافل الصيام كما في فتوى الشيخ العثيمين.
لا أكثر من ذلك شرعا، ومن أمره بالقضاء فقد أمره بما لم يأمره به الله تعالى.
سادسا:
وكأنني بك -أخي- لا توجب القضاء على من جامع في نهار رمضان، إذ لم يرد شيء صحيح في ذلك؟
هذا خارج الموضوع، ولا نتطرق له الآن من فضلك.
سابعا:
حديث الأمر بالقضاء على من استقاء عامدا صحيح لا غبار عليه، وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولا علاقة لهذا بالفطر المتعمد منه.
وإن كان لديك عالم قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء لأنه أفطر عامدا فأتنا به مشكورا.
فهذا المسالة خارجة ولا تلزمني.
أخيرا أقول: لا أظن أنني ساتفرغ لك طيلة الوقت من أجل هذه المسألة، فلك ان ترد بما شئت، وليسعني ما وسع السلف من وجود الخلاف مع قناعة لديهم بأن:
قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب.
هذا (نهاية) ما عندي بالنسبة لهذه المشاركة وأيضا للمشاركة الأخرى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112177
فلك أن تعذرني بذلك ولك أن لا تفعل، وكونوا عباد الله إخوانا.
جزاكم الله خيرا، أمتعتني - والله - بهذا العلم والأدب.
أسال الله عز وجل أن يديم المحبة بيننا وأن لا يجعل للشيطان بيننا سبيلا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 08:49 م]ـ
فضيلة الشيخ: هناك كثير من المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا فاتت أنها تسقط, فإذا فاتت الصلاة عن وقتها لا تؤدى وكذا رمضان.؟
الجواب:
سبق لنا قاعدة قلنا: العبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر, فإنها لا تصح منه أبداً, ولو كررها ألف مرة, وعليه أن يتوب, والتوبة كافية, أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء, كما قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه - 19/ 371
¥