تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا تحصى كثرة تكرار الشيخ لهذه القاعدة وتقريره لها في دروسه وفتاواه رحمه الله, واستدلاله بالحديث له وجاهته وقوته:

لكني وجدت الشيخ محمد المختار الشنقيطي , يفصل في هذه المسالة تفصيلاً جميلاً احببت نقله هنا حيث يقول حفظه الله في شرحه لكتاب الصيام من الزادما نصه:

قال المصنف رحمه الله [يجب صوم رمضان برؤية هلاله]: الواجب تقدم تعريفه، وهذا الوجوب الذي نبه عليه المصنف على سبيل الفرضية أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإذا ترك صيام رمضان عامداً متعمداً فأفطر ولو يوماً واحداً لم يقضه صيام الدهر ولو صامه بمعنى أن الله لايعطيه ثواب ذلك اليوم ولو صام الدهر كاملاً؛ لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن الله- U- فرض علينا صيام الشهر كاملاً، ولا يسقط هذا الشهر إلا بدليل.

وأما حديث: ((من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه صيام الدهر)) فقد خرج مخرج الوعيد وهو المخرج الذي يسمى بـ (المبالغة) وله نظائر كقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((الحج عرفة)) فإنه لما قال: ((الحج عرفة)) ليس معناه أن الحج فقط في عرفة وحدها؛ إنما هو على سبيل المبالغة وليس المراد به التحديد والقصر، وقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((لم يقضه صيام الدهر)) يعني أنه لو صام مهما صام، ما دام أنه أفطر عامداً متعمداً فإنه لاينال الفضل في قضاء ذلك اليوم بخلاف ما إذا أفطر بعذر، فإنه إذا صام يوماً بدلاً عن هذا اليوم فإنه يصبح كأنه صام رمضان نفسه وهذا لوجود العذر فإذا كان بدون عذر فإن الله لا يُبَلِّغه مرتبة من كان معذوراً، أما إسقاط الفرض عنه فإنه قول ضعيف ومخالف للأصل، فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين لنا أن الحقوق واجبه وأن حقوق الله دين على المكلف كما في الحديث الصحيح أنه قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) فهذا نص صحيح صريح على أن العبد إذا أخل بواجب أن عليه ديناً، وأن عليه أن يقضي هذا الدين، وأن يقوم به على وجهه ولما كان الحديث محتملاً بقينا على الأصل من وجوب مطالبته بصيام رمضان

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[15 - 09 - 07, 10:11 م]ـ

جزاكم الله خيراً وأحسن اليكم على هذا الطرح العلمي لكن يبقى الميل عندي مع المذهب المالكي الذي يوجب القضاء والكفارةعلى من افطر متعمدا من غير عذر او جامع متعمدافي شهر رمضان بناء على حديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السابق أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يستطع فحينئذ يأتي التيسير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت! قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي، وأنا صائم – وفي رواية: أصبتُ أهلي في رمضان - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقُها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعامَ ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أُتيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر - والعَرَق: المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا، فتصدّق به، فقال الرجل: أعلى أفقرَ مِنِّي يا رسول الله؟! فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهلَ بيت أفقر من أهل بيتي! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: احترقت! قال: ممّ ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء، فجلس، وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدّق به. قال: على أحوج مني؟ ما لأهلي طعام! قال: فكلوه. رواه البخاري ومسلم.

هذا والقضاء والكفارة هي فيمن علم بحكم رمضان

لأن المؤاخذة في انتهام الحرمات إنما تتمّ بـ:

1 - العِلم وضده الجهل

2 - الذِّكر وضدّه النسيان

3 - العمد وضده الخطأ

فلو كان عالِماً بالحُكم جاهلا بالحد أو العقوبة المترتبة على فعله لم يُعذر.

امامن أكل أو شرِب أو جامع – جاهلا اوناسياً لم يؤاخذ، ولا تجب عليه كفارة.

ومثله لو أخطأ، أوكان متأولاً تأولاً قريباًكأن يظن أنه لا زال في الليل ثم بان له أنه فعل ذلك بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه.

لعموم قوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الله: قد فعلت.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.ومع ذلك فنقول لهؤلاء استغفروا ربكم ثم توبوا اليه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير