تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 01:21 ص]ـ

أخي أبو زيد وفقه الله

أنا أعلم أن الشيخ الشنقيطي وفقه الله موافق لعامة الأمة في هذا، وأنا أعرف أن القول المخالف شاذ كما قال ابن عبد البر وابن رشد وغيرهما.

وما دام أن الأخ يصحح حديث: (ومن استقاء عمداً فليقضِ)

فإنه يلزمه القول بمقتضاه.

والأصل أن هذا دَين، والقياس الأولوي يعضد قول الجمهور.

فما الذي بقي بعد هذا؟! وهل الأدلة الشرعية إلا هذه؟!

هل يريد أخونا الكريم أن تنص الشريعة على كل مسألة بعينها؟!!

اللهم فقهنا في دينك، واهدنا سواء الصراط.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 09:54 ص]ـ

الأخ الفاضل / أبا يوسف

يعجبني جدا الرد العلمي المنظم، جزاك الله خيرا.

أولا:

كل ما فرضه الله علينا وجب أداؤه، لذلك سميته بهذا الاسم، وارجع - غير مأمور - لكلام الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في شرحه لحديث أبي هريرة في إتيان الصلاة، وكلامه هناك في إرجاع كلمة (فاقضوا) إلى معنى (فأتموا)، كلمة (قضاء) بالمعنى الفقهي لها (لا مستند لها).

تصحح حديث: (ومن استقاء عمداً فليقضِ) ثم تقول: لا مستند لها!!

ولو لم تكن كذلك فهو اصطلاح فقهي لا مشاحة فيه.

ثانيا:

الناس اثنان في عدم أدائهم الفرض الشرعي: معذور وغير معذور.

أما المعذور فقد ثبت حكمه بالأدلة القاضية من الشرع.

فبقي غير المعذور (وهو المتعمد) فمن اين لنا بدليل يبيح له ما أباحه للمعذور؟

أقول: هل قرأت كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، وأن القياس على المعذور قياسٌ باطل. بل القياس كله عنده باطل؟

انظر المحلى (2/ 236).

والصواب هنا أن المسألة قياسية، فلا يضر مخالفة منكري القياس، والقياس هنا أولوي لا كما ادعى ابن حزم من كونه قياس شيء على ضده.

ثم انظر - غير مأمور - مشاركة أخينا الفاضل / أبي زيد عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، هل - هو - أيضا غاب عنه الإجماع كما غاب عن ابن تيمية وابن حزم؟!

لا أعلم من أين أتيت بالإجماع ثم تقوم بتخطئة ابن حزم لمخالفته هذا الإجماع!

كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تأثر فيه بما أورده شيخ الإسلام من حجج، وقد بينتُ أن ابن حزم لم يقنع بالقياس هنا، والصحيح ثبوت الإجماع إذا كانت المسألة قياسية ولم يخالف فيها سوى منكري القياس.

وشيخ الإسلام علل بأن ثبوت القضاء في حديث المجامع أهله ضعيف (مع أنك لم تأبه بمناقشة هذا الاستدلال)

قلت: وإن لم يثبت القضاء نصاً في هذه الحادثة فهو معلوم بأصل الشرع، وبالقياس الصحيح.

....

سادسا:

هذا خارج الموضوع، ولا نتطرق له الآن من فضلك.

بل ليس خارجه أخي الكريم كما بينتُ لك.

سابعا:

حديث الأمر بالقضاء على من استقاء عامدا صحيح لا غبار عليه، وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولا علاقة لهذا بالفطر المتعمد منه.

وإن كان لديك عالم قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء لأنه أفطر عامدا فأتنا به مشكورا.

فهذا المسالة خارجة ولا تلزمني.

سبحان الله!! خارجة؟!

كيف ذلك وفيه أمر لمن تعمد الفطر باستدعاء القيء أن يقضي؟!!!

ثم أنتم لا تلتزمون بأقوال العلماء في الاستدلال .. بل العبرة-عندكم- بالدليل الصحيح وإن لم يقل به أحد.

والمشكلة الحقيقية -أخي- في كل ما سبق أنك لا تريد أن تعدّي الأحكام إلى نظائرها. فاتق الله؛ إذ الفقه هو الاستنباط الصحيح من النصوص الشرعية الصحيحة.

والشرع الحكيم لا يفرق بين متناظرَين.

أخيرا أقول: لا أظن أنني ساتفرغ لك طيلة الوقت من أجل هذه المسألة، فلك ان ترد بما شئت، وليسعني ما وسع السلف من وجود الخلاف مع قناعة لديهم بأن:

قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب.

هذا (نهاية) ما عندي بالنسبة لهذه المشاركة وأيضا للمشاركة الأخرى:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112177

فلك أن تعذرني بذلك ولك أن لا تفعل، وكونوا عباد الله إخوانا.

جزاكم الله خيرا، أمتعتني - والله - بهذا العلم والأدب.

أسال الله عز وجل أن يديم المحبة بيننا وأن لا يجعل للشيطان بيننا سبيلا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير