تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النخامة والبصاق لهما نفس الحكم: قال الحافظ في الفتح (1/ 511): تنبيه أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن فدل على تساويهما والله أعلم. اهـ

2) حكم النخاعة:

الذي يظهر من الأدلة الكثيرة والمختلفة أنّ النخامة والبصاق وكذا الريق والبلغم والمخاط كل ذلك طاهر ليس بنجس: قال في عون المعبود (2/ 38): وأخرج البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده وقال ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا))

وفيه دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته

وفيه أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام والله تعالى أعلم. اهـ وانظر (2/ 98 - 99) منه.

وسئل سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفعنا به:

ما حكم اللّعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم؟ هل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة؟ وإذا حكمنا بأنه نجس فكيف يمكن الحذر منه؟

فأجاب حفظه الله:

اللعاب الذي يخرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس، والأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) [رواه الإمام البخاري في " صحيحه " (1/ 74، 75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (وللحديث قصة).] فاللعاب والعرق ودمع العين وما يخرج من الأنف كل هذه طاهرة، لأن هذا هو الأصل، والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين نجس. وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم والنخامة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله ولا غسل ما أصابه من الثياب والفرش. المنتقى من فتاوى سماحته (فتوى 8 من الجزء 5)

وانظر للفائدة النيل للشوكاني (8/ 190).

3) هل بلع النخاعة ينقض الصوم:

اعلم رحمك الله أنّ الأئمة اختلفوا في حكم من بلع نخامته وهو صائم هل يبطل صومه أم لا؟ وسأنقل لك كلام الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في ذلك ثمّ أبين إن شاء الله القول الأرجح والأولى بالصواب فأقول: جاء في المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى (3/ 17): فصل وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان:

إحداهما يفطر، قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر لأن النخامة من الرأس تنزل والريق من الفم ولو تنخع من جوفه ثم ازدرده أفطر وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها أشبه الدم ولأنها الفم أشبه القيء.

والرواية الثانية: لا يفطر قال في رواية المروذي ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم لأنه معتاد في واصل من خارج أشبه الريق. اهـ

فمن كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يتبين أنّ مسألة إفطار الصائم ببلع النخامة من عدمه مسألة اجتهادية بحتة لا نص فيها، فإذا كان الأمر كذلك وجب استصحاب الحكم الأصلي والقول بالبراءة الأصلية أي عدم الإفطار. لأنّ الأصل عدم الإفطار فلا يجوز القول بالإفطار إلا بدليل، ولا دليل على ذلك إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح!!

خاصة وأنّ ابتلاع النخامة أمر شائع تعمّ به البلوى فلو كان ابتلاع النخامة مما يفسد الصوم ويبطله فإنّه لا يعقل أن يترك الله عزّ وجلّ ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلّم بيان ذلك، ولنقل إلينا ذلك كما نقل إلينا غيره من الشرائع صغيرها وكبيرها، وأيضا فإنّ الشارع لا يفصل بين الحلاال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيه كما قال تعالى: ((وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)) (التوبة 115) ولو كان بلع النخامة مبطلا للصوم لكان محرما، ولو كان محرما فلا بد أن يبينه الله لنا، فالمحرمات ممّا نتقي. وقد قال الله تعالى ((وقد فصل لكم ما حرّم عليكم)) (الأنعام 119) ولهذا لمّا سئل الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ أجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم: منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير