تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 02:09 م]ـ

أخي المبارك ..

ماذكرته صحيح ولكنه ليس مرادا هنا ..

فليس المراد بين التفرقة بين ماكان طاهرا حال الحياة وبين ماكان مأكولا ..

وبعودة يسيرة إلى أصل الموضوع سيبين لك الفرق بإذن الله ..

بل ما ذكره الأخ عبدالله هو الصحيح وفقه الله وهو المراد هنا ....

فالمسألة كالتالي (جلد الميتتة يطهر بالدباغ) وَعَنْهُ يَطْهُرُ منها جِلْدُ ما كان طَاهِرًا في حَالِ الْحَيَاةِ قال الكويتي: (ليس كل طاهر عندهم مأكول والعكس كل مأكول طاهر)

الرواية الثانية (وَعَنْهُ يَطْهُرُ جِلْدُ ما كان مَأْكُولًا في حَالِ الْحَيَاةِ) قال الكويتي: أي أن ما كان طاهر حال الحياة لا يجوز دبغ جلده ومثل القط وما كان دونه في الخلقة

فعلى القول الأول يجوز دبغ جلد القط وعلى القول الثاني لا ...

ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 04:51 م]ـ

هذا ليس بمستقيم لأمرين:

1 - أنه ذكرهما بدءا روايتين، وفي التنبيه ذكر أنهما وجهان وأن صاحب الفروع عدها روايتين.

2 - لو قارنت بين أرباب الروايتين الأوليين بأرباب الوجهين سيبين لك اختلاف بعض الأسماء وإن كان في بعضها اتفاق لاسيما اتفاق نسبة ترجيح كون المراد جلد ماكان مأكولا في الحياة إلى شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية .. ومنهج المرداوي كما هو معلوم:نسبة القول إلى كل من اختاره حسبما وقف عليه ..

ومن هنا يبين الإشكال ..

..

الإختلاف في الأسماء لا يدل على مرادك , فقد تكون أسماء من اختار الرواية (من ذُكروا قبل التنبيه) هم من رجحوا هذه الرواية ابتداءاً.

أما من ذكروا في التنبيه فهم من رجحوا أي الوجهين أصح في حال القول بأن الدبغ يطهر الإهاب, بالإضافة إلى من رجحوها ابتداءاً. والله أعلم.

الأخ وكيع , كلامكم وكلام الأخ عبدالله صحيح , ولكنه ليس مراد صاحب الموضوع (لا نتكلم عن المراوي) فصاحب الموضوع له استشكال يتبين لكم بإعادة قراءة أصل الموضوع.

ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 05:38 م]ـ

يدعم ما قلتُه فب المشاركة السابقة سياق الكلام, حيث ساق المرداوي بعد الكلام على الروايات كلام القاضي ثم الزركشي , ثم نبه هذا التنبيه.

وهذا سياق الكلام:

قَوْلُهُ (وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ يَعْنِي النَّجِسَةَ بِالدِّبَاغِ).

هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ.

وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.

وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.

وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

وَعَنْهُ يَطْهُرُ مِنْهَا جِلْدُ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ.

نَقَلَهَا عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ.

وَاخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْفَائِقِ.

وَإِلَيْهَا مَيْلُ الْمَجْدِ فِي الْمُنْتَقَى، وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِهِ.

وَاخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

وَعَنْهُ يَطْهُرُ جِلْدُ مَا كَانَ مَأْكُولًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ.

وَاخْتَارَهَا أَيْضًا جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ ابْنُ رَزِينٍ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ، وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ.

قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: رَجَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ الرِّوَايَةِ الْأُولَى فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ الصَّاغَانِيِّ.

وَرَدَّهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ.

وَقَالُوا: إنَّمَا هُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَنْهُ الدِّبَاغُ مُطَهَّرٌ.

فَعَلَيْهَا: هَلْ يُصَيِّرُهُ الدِّبَاغُ كَالْحَيَاةِ؟ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ: فَيَطْهُرُ جِلْدُ كُلِّ مَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ فِي الْحَيَاةِ، أَوْ كَالذَّكَاةِ؟ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْبَرَكَاتِ.

فَلَا يَطْهُرُ إلَّا مَا تُطَهِّرُهُ الذَّكَاةُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

انْتَهَى.

[تَنْبِيهٌ: إذَا قُلْنَا: يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ، فَهَلْ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ مَأْكُولًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ، أَوْ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ؟ فِيهِ لِلْأَصْحَابِ وَجْهَانِ.

وَحَكَاهُمَا فِي الْفُرُوعِ رِوَايَتَيْنِ.

وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عُبَيْدَانَ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ.

أَحَدُهُمَا: يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ،صَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَطْهُرُ إلَّا الْمَأْكُولُ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ، وَابْنُ رَزِينٍ.

وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ]

(منقول من الشاملة)

فتنبيه المرداوي جاء بعد كلام الزركشي في اطلاقه الوجهان لكي يوضح فيه المذهب, والله أعلم.

ولعل أحد حنابلة الملتقى يفيدنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير