تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[26 - 11 - 08, 02:18 م]ـ

بارك الله أخي ابن وهب على هذا النقاش فلقد أثريت المسألة ....

أنبه فقط إلى أن هذا النقاش إنما يتعلق بتفسير كلام الشافعي وهو من تتمات البحث لا من صلبه.


الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، والساعي بينهما في عبادة ينطلق فيها من الصفا ويتجه إلى المروة، وكان هذا الطريق فيما سبق ضيقا بسبب الأبنية المجاورة، وكان بذلك مكان السعي محددا في ذلك الوقت ومعروفاً، وكل الناس يسعون في هذا المقدار، ووقع عليه إجماعهم العملي.
وبناء عليه فمن دخل في هذه الأبنية وانحرف عن اتجاه عبادته واتجه إلى الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين أو على ما ذكرتم "أنه دخل البيوت وفتح الأبواب ودخل من باب وخرج من آخر فوجد الباب مغلقا فانحرف ودخل من باب البيت المجاور وخرج منه "
فهذا لم يسع بين الصفا والمروة وإنما انحرف عن اتجاهه إلى ما يقصد، حتى ولو كان مقدار ما انحرف فيه داخلاً في بينية الصفا والمروة.
وأمثل على ذلك:
بما لو تم بناء غرفتين في أحد جانبي السعي وفيهما صور قديمة لمكة وللحرم وللكعبة المشرفة، وفيها بعض الأجهزة الحاسوبية يتم من خلالها عرض بعض البرامج عن توسعات الحرم عبر التاريخ.
فلو أن رجلاً زار هاتين الغرفتين خلال سعيه فإنه يكون بذلك قد قطع سعيه بين الصفا والمروة وانشغل بغير سعيه، لاسيما إذا عرفنا أن من شروط السعي المولاة.
وهذا هو الذي حصل بالضبط فيمن خرج من الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين وانحرف عن مكان سعي الناس.
وعليه نخرج كلام الشافعي، وهذا كله إذا اعتبرنا أن زقاق العطارين لا يخرج من بينية جبلي الصفا والمروة.
أما إذا كان عند الشافعي هو خارج عن حدود الجبلين لا عن حدود المسعى القديم فقط فقول الشافعي حينئذ ظاهر في أن من ذهب إلى هناك فقد خرج عن حدود المسعى، وهذا ما تفضلتم بالذهاب إليه.
والظاهر أن الشافعي يعتبره خارجاً عن حدود المسعى لأحد أمرين:
1 - إما لأنه خارج عن حدود جبلي الصفا والمروة.
2 - وإما لأنه ليس في حدود المسعى الذي كان الناس يسعون فيه في ذلك الوقت، ووقع عليهم إجماعهم العملي، وعرفهم المستمر ولا يكون الرجل ساعياً إلا في ذلك الموضع، وأن من خرج عن ذلك الموضع ودخل في تلك الأبنية أو الأودية أو الأزقة وانحرف لا يقال عنه إنه ساعٍ بين جبلي الصفا و المروة.
ويبدو لي أن أي أمر قصده الشافعي فهو منتظم مع كلامه.
وإنما صحَّ لي التمسك بالمعنى الثاني في تفسير كلامه؛ لأن كلام الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في حدود المسعى إنما كان على المقدار الذي يسعى فيه الناس بدليل محل ذرعهم، وليس على مقدار الجبلين، والذي اضطر المتأخرون إلى تحديد بينيتهما باعتبار اتساع رقعة سعيهم.
وبذلك نعود فنختصر الكلام، ونقول:
نعم، الانحراف لا يؤثر في المسعى ما دام أنه ساعٍ بين الصفا والمروة لكن من ذهب إلى زقاق العطارين إلى الوادي فهذا لا يقال عنه ساع بين الصفا والمروة سواء كان ذلك الموضع في حدود المسعى الجديد أو خارجاً منه؛ لأن كلام الفقهاء كان متسلِّطاً على حدود المكان الذي يسعى فيه الناس لا على حدود الجبلين بدليل محل ذرعهم.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[26 - 11 - 08, 07:06 م]ـ
رسم مسطح الحرم المكي بمعرفة ميراركان حرب سابق محمد صادق باشا 1297هـ.

وبتأمل هذه الصورة:فلو أنا رسمنا مساراً مستقيما بين الصفا والمروة فإن سعي الناس في ذلك الوقت قبل توسعة الملك سعود كان خارج حدود هذا المسار المستقيم، ونجد أن هذا المسار المستقيم والذي أصبح واقعاً فيما بعد يقطع حدود المسجد الحرام القديمة.

ـ[حارث همام]ــــــــ[26 - 11 - 08, 08:59 م]ـ
مشاركة عابرة ...

يشكل على هذا أن المتقرر من مذهب الشافعية عدم وجوب الموالاة فلا يمكن أن يبطلوا السعي بها فغايتها عندهم أنها سنة هذا أولاً، وقول الشافعي في من التوى قليلاً نص على أن من انشغل عن السعي داخل المسعى بالالتواء القليل فيه فلا بأس في هذا، وهذا مما يستدل به على أن الموالاة في مذهبه ليست بواجبة.
وثالثاً: هل يقال فيمن قعد أو وقف أو التوى ثم واصل قطع الموالاة؟ الذي يظهر عند من يشترطون الموالاة أنهم لا يعتبرون هذا قطعاً إلاّ إن كثر وصار عند النظار كالتارك للسعي.
وعليه فحتى على قول هؤلاء لا يتوجه الكلام.

وبعد فإن مما يبعد كون الاجماع منعقداً على المسعى الحاصل قديماً لا علي الذي حده الجبلان أمور أسردها سرداً وقد حررت في غير هذا الموطن:
1 - عدم نص واحد من المتقدمين الذين ذرعوا المسعى على اتساعه في مواطن مع بقائه بغير جدار ولا منازل تسده في بعض المواطن في جهة الأبطح التي يرد منها الناس ويدخل منها السيل.
2 - إنكارهم اغتصاب أرض المشعر من قبل بعض الخلفاء لأجل ميضأة فكيف لا ينكرون على عامة الناس الذين اتخذوه لغرض السكنى، واغتصبوه لمصالحهم الخاصة!
3 - إذا قالوا ذرع المسعى كذا فالأصل محل السعي ومحل السعي الأصل أنه ما بين الجبلين هذا هو الأصل ومن زعم غير ذلك وأراد صرف كلامهم عن وجهه الظاهر لزمه دليل تقوم به حجته ولم نره. غير تكهنات لم توثق.
4 - ما جاء في كلمة اللجنة ونقل في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم من قياسهم له من أصل الجبل ومواطن الصخرات، ومع هذا خالف في بعضه إذ ذاك بعض المعاصرين كمؤرخ مكة محمد طاهر كردي فرأى أن التوسعة تجاوزت الحد.
5 - حصلت حوادث الموت قديماً بسبب ازدحام الناس في المسعى ولم يوسع أحد من ولاة أمر المسلمين المسعى ولو كان أهل البيوتات المجاورة مغتصبين لأرض المشعر فليس لهم أن يتركوهم والناس تموت من الزحام.

والله يحفظنا وإياكم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير