ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:03 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
لماذا غير مسلم؟
لو تتبعت مسائل الإجماع لرأيت أن عامته قد أجمع عليه من يُعتد به من السلف الصالح. أي القول "ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق" غير صحيح.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:34 م]ـ
0 - قول فضيلتكم: "وقد بينا تعارض رواية ابن عبد الحكم عن الإمام - رحم الله الجميع - في مشاركتي السابقة" نعم، ولكن ليس سبب هذا ابن عبد الحكم بل الإمام أحمد قد اختلف رأيه كعادته في مسائل الخلاف. والرواية الثانية التي يذهب فيها لحديث سهل بن حنيف قد عارضتها روايات أخرى، وهو الأصح لأنه ليس من عادته أن يحتج بابن إسحاق في حديث بالحلال والحرام تفرد به. مع أن حديث ابن إسحاق ليس فيه نجاسة المذي حتى نقول أنه معارض لرواية ابن عبد الحكم الأولى، فتأمل.
2 - قولكم "أن مذهب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – هو الوضوء من المذي" ليس عليه دليل صريح. فإن جواب ابن الخطاب "فيه الوضوء" هو نفس ما جاء في الحديث المرفوع، وقد بينا في المقالة أن هذا ليس فيه دليل على الوجوب. فقول عمر إذاً يحتمل الاستحباب ويحتمل الوجوب، لكن يُحمل على الاستحباب بسبب قول عمر الآخر –وهو على المنبر–: «إنه لينحدر شيء مثل الجمان أو مثل الخرزة، فما أباليه». وإسناده في غاية الصحة.
1 + 3 - أرى في هذا بعداً، وخلاف ظاهر الأثر. عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: «لو سال على فخذي، ما انصرفت حتى أقضي صلاتي». فلم يسأل سعيد هذا الرجل عن سبب خروج المذي. وقد يكون قد قبّل زوجه قبل الصلاة وأصابه الانتشار ثم إذا صلى ذهبت الشهوة وانقبض فوجد البلل.
4 - قولكم السابق "بل إن كليهما يختلف عن الآخر، وعند اشتداد الشهوة ينقطع المذي ويخرج المني"، يخالف ما يذكره أهل الاختصاص. فإن الثابت طبياً أنه جزء من المني. والغدد التي تفرز المذي، تشترك في إفراز المني. والفرق أن المني فيه مكونات أكثر (كالنطاف مثلاً!). والمذي هو الذي يعطي المني لزوجته المعروفة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:43 م]ـ
لو تتبعت مسائل الإجماع لرأيت أن عامته قد أجمع عليه من يُعتد به من السلف الصالح. أي القول "ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق" غير صحيح.
لم أفهم ما تريد يا أخي الفاضل، فجملتك الأولى موافقة لكلامي أصلا، فما وجه الخطأ؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 08, 03:58 م]ـ
فضيلتك تقول "الإجماع لا يلزم أن يقع في جميع العصور، بل يكفي وقوعه في عصر واحد فقط، ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق."
وهذا ظاهره أن كل إجماع قد خالفه أحد العلماء في عصر من العصور. ولذلك أنا أقول "لو تتبعت مسائل الإجماع لرأيت أن عامته قد أجمع عليه من يُعتد به من السلف الصالح." وقد تتبعت الكثير من المسائل في كتب الإجماع خاصة كتاب ابن القطان، فوجدت أكثرها لا يُعرف لها مخالف. دع عنك المعاصرين أمثال القرضاوي وأضرابه فهؤلاء ليسوا من أهل الاجتهاد فضلاً أن مخالفتهم للاجماع (مثل دية المرأة) هو من باب الهزيمة الفكرية أمام الغرب وليس نتيجة النظر في الأدلة. وإنما يُعتد بالإجماع بالقرون الثلاثة الأولى التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقولك: "ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يحكون الإجماع في بعض المسائل مع أنهم هم أنفسهم يحكون الخلاف في المسائل نفسها" سببه أن هؤلاء لا يعتدون بخلاف الواحد والاثنين، مثلما يفعل الطبري وابن عبد البر. قال ابن حزم في "الإحكام" (4
574): «وقد ذكر محمد بن جرير الطبري أنه وجد للشافعي أربعمئة مسألة خالف فيها الإجماع». وطبعاً هذا ماشٍ على مذهب الطبري في أن الإجماع هو اتفاق الجمهور، مع مخالفة الأقل. وفي هذا تساهل سبق الحديث عنه ( http://www.ibnamin.com/ijma.htm).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 05:03 م]ـ
فضيلتك تقول "الإجماع لا يلزم أن يقع في جميع العصور، بل يكفي وقوعه في عصر واحد فقط، ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق."
وهذا ظاهره أن كل إجماع قد خالفه أحد العلماء في عصر من العصور.
ليس هذا ظاهر كلامي، وإنما مرادي أن الاتفاق في جميع العصور أمر لا يمكن أن يتحقق لوجود عصور ستأتي بعد ذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 05:07 م]ـ
وقولك: "ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يحكون الإجماع في بعض المسائل مع أنهم هم أنفسهم يحكون الخلاف في المسائل نفسها" سببه أن هؤلاء لا يعتدون بخلاف الواحد والاثنين، مثلما يفعل الطبري وابن عبد البر.
هذا الكلام غير صحيح، وابن حزم لا يعتمد على قوله في هذا الباب؛ لأن كلامه في الإجماع مضطرب جدا كما أقر بذلك ابن عقيل الظاهري نفسه.
وابن عبد البر والطبري وابن المنذر يعتدون بخلاف الواحد كثيرا جدا، ولا يُجهل هذا من صنيعهم لمن تأمل كتبهم، ولكن عدم اعتدادهم ببعض المخالفين إنما هو إذا كان قبل استقرار الإجماع أو بعده، لأن الإجماع يكفي تحققه في عصر واحد كما سبق ذكره.
¥