تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[30 - 12 - 08, 09:29 م]ـ

اتفاقات ابن رشد محط اهتمام كبير وهي ارفع من حيث الخلل من اجماعات ابن عبد البر واختيارات اللخمي لانه كان يتقن الفن الذي تكلم فيه حتى ان اعناق العلماء لتقصر عن تأليف مثله ... وقدقدمت رسالة لتيل درجة ... الدكتوراه ... في احدى الجامعات الليبية وكان عنوانها اتفاقات ابن رشد وتأتي في مجلدين مؤلفها الاستاذ الرغروغي ... وهي ليست _اتفاقات ابن رشد_بحجم هذه المقالة التي سيقت فيها .. ثم ان حكاية الاتفاق من اصلهالاغبار عليها مقارنة مع حكاية الاجماع وما حولها من خلاف فتظل حكاية اتفاقات ابن رشد حبيسة اجماعات ابن عبد البر حتى تسبر ومن ثم لامانع من ان نصفها اي الاوصاف ...

ـ[أحمد محروس إبراهيم سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 08, 06:55 م]ـ

أحبك فى الله.

ـ[أحمد محروس إبراهيم سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 08, 06:56 م]ـ

أحبك فى الله.

أحبك فى الله.

ـ[أحمد محروس إبراهيم سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 08, 06:56 م]ـ

أحبك فى الله.

أحبك فى الله.

أحبك فى الله.

ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[05 - 01 - 09, 03:29 م]ـ

احبك الله الذي احببتنا فيه

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 01 - 09, 03:42 م]ـ

... يتبع

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 01 - 09, 04:22 م]ـ

.....

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 01 - 09, 04:24 م]ـ

لشيخنا ابن وهب حفظه الله رأي في ما فهمه بعض الإخوة هنا من تحذيرات الشيوخ من اتفاقات ابن رشد ... و كذا في تحديد من المقصود بذلك الجد أم الحفيد ... فلعله يبيديه لكم ... وما أرى رأيه إلا عين الصواب لقرائن قوية بدتْ ... والله أعلم.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 07:24 م]ـ

هذا مثال على ما نقله ابن عبد البر من الإجماع وسار ذلك النقل ابن رشد الحفيد، ولم يكن كذلك وكان الجمهور على خلافه مسألة كون الحكمين من أهل الزوجين عند الشقاق وهو ما ذكرته:

فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كون الحكمين من أهل الزوجين هو الأولى وذهب الشافعية إلى الاستحباب، وذهب الظاهرية وابن تيمية إلى الوجوب، وجوزوا جميعا أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين عند التعذر.

- يقول ابن الهمام: (والأولى أن يكون الحكمان من أهليهما كما ذكر الله تعالى، وإنما كان أولى لأنهما أخبر بباطن أمرهما وأشفق عليهما، وبه قال الشافعي وأحمد.وقال مالك: يشترط كونهما من أهليهما إلا أن لا يوجد من أهليهما من يصلح لذلك.اهـ فتح القدير 4/ 218 ط العلمية 1995

- قال مالك (فإذا كان في الأهل موضع كانوا هم أولى لعلمهم بالأمر وتعنيهم به .... وأما إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كانا ممن لا أهل لهما فإنما معنى ذلك الذي هو عدل من المسلمين) اهـ المدونة برواية سحنون 2/ 267 العلمية

- قال القاضي ابن العربي: (الأصل في الحكمين أن يكونا من الأهل؛ والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين، وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما؛ فأحكم الله سبحانه الأمر بأهله. قال علماؤنا: فإن لم يكن لهما أهل، أو كان ولم يكن فيهم من يصلح لذلك لعدم العدالة أو غير ذلك من المعاني فإن الحاكم يختار حكمين عدلين من المسلمين لهما أو لأحدهما كيفما كان عدم الحكمين منهما أو من أحدهما، ويستحب أن يكونا جارين؛ وهذا لأن الغرض من الحكمين معلوم، والذي فات بكونهما من أهلهما يسير، فيكون الأجنبي المختار قائما مقامهما، وربما كان أوفى منهما) اهـ. أحكام القرآن 1/ 426 دار الحديث

- قال الماوردي في الحاوي: (وأما ما يستحب اعتباره فهو أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؛ لقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ولأن الأول أخص بطلب الحظ من الأجانب ولأن الأنس بالأهل والاستجابة لهم، وشرح الحال معهم أكثر من الأجانب، فلهذه الأمور اخترنا أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، فإن كانا أجنبيين جاز) اهـ الحاوي للفتاوي للماوردي 9/ 605 - 606

- قال النووي في المجموع: (والمستحب أن يكونا من أهلهما للآية. ولأنهما أعلم بباطن أمرهما. وان كان من غير أهلهما جاز، لان الحاكم والوكيل يصح أن يكون أجنبيا.) اهـ المجموع شرح المهذب باب النشوز 16/ 554

- قال ابن قدامة رحمه الله: "والأولى أن يكونا من أهلهما لأمر الله تعالى بذلك ولأنهما أشفق وأعلم بالحال فإن كانا من غير أهلهما جاز لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة فكان الأمر بذلك إرشادا واستحبابا" اهـ المغني 7/ 35 دار الكتب العلمية ط 1994

لكن ابن عبد البر نقل الإجماع على الوجوب فقال:

"وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من جهة الزوجين" الاستذكار (5/ 190) دار إحياء التراث العربي ط 2001

وقال ابن رشد " وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين "

نقلته من كتابي "التطليق للضرر" عند غياب السلطان الذي لم ير النور بعد

مصطفى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير