د – عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " يرجم من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط ".
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث ظاهر في قتل من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، وعدم تفريق النبي – صلى الله عليه وسلم – بين المحصن وغيره.
ويرد على استدلالهم ما يلي:
1 – أنَّ هذه الأحاديث لا يصح منها شيء؛ كما هو مبين في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
يجاب عنه:
أن هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه لا يوجد ما يعارضها.
يرد عليه:
أنَّ مثل هذه الأحاديث الضعيفة لا يمكن إثبات الحد بها، ولا يحل سفك دم يهودي ولا نصراني من أهل الذمة؛ بل ولا حربي بمثل هذه الروايات؛ فكيف بدم فاسقٍ أو تائب؟!.
يجاب عنه:
أنه قد ثبت عن عثمان وابن عباس وغيرهما الأخذ بهذه الأحاديث؛ وهم صحابة النبي – صلى الله عليه وسلم –، ومن أشدِّ الناس تحريًا واتباعًا.
يرد عليه ما يلي:
أ – عدم صحة ما ورد عن الصحابة في ذلك [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15) .
يجاب عنه:
أنَّ هذا ثابت عن من ذكرنا؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
ب – قد ثبت عن غيرهما من الصحابة القول بمعاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني، فإذا اختلف الصحابة نُظِرَ إلى المرجِّح بين أقوالهم.
يجاب عنه:
أنَّه لم يصح ما جاء عن الصحابة خلافًا لما ورد عن عثمان وابن عباس؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
2 – على التسليم بصحة هذه الأحاديث يمكن أن يقال: أنَّ هذا الحكم – وهو القتل – فيمن فعله مستحلًا له.
يجاب عنه:
أنَّ هذا التأويل بعيدٌ جدًا، ويؤدي إلى تعطيل الحدود؛ ثم ما الدليل على هذا التأويل؟! والنصوص الواردة وأقوال الصحابة في ذلك مطلقة.
3 – على التسليم بصحة هذه الأحاديث فهي ليست دالةً على أنَّ القتل هو حدُّ من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، بدليل: أنَّ حدَّه ليس هو القتل على الإطلاق، وإنما هو الرجم عندكم وعند من يُفَرِّق بينَ المحصن وغيره وذلك في المحصن؛ فالقتل – إذن – ليس قولًا لأحد، ولو كان بمنزلة الزنا لَفَرَّقَ النبي – صلى الله عليه وسلم – بين المحصن وغيره، وفي تركه – صلى الله عليه وسلم – التفريق بينهما = دليلٌ على أنه لم يوجبه على وجه كونه حدًّا [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16) .
يرد عليه:
أنَّ هذه عقوبة مستقلة لا علاقة لها بالزنا للفرق بين الجريمتين؛ كما افترق حكم الزنا فيمن أتى ذات محرم عن الزنا بامرأة بعيدةٍ عنه.
الدليل الثاني: أنَّ هذا القول محلُّ إجماع بين الصحابة، والخلاف الوارد فيه حادث، ويدل على هذا الإجماع ما ورد أنَّ خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما – في خلافته يذكر أنه وَجَدَ رجلًا في بعض نواحي العرب يُنْكَح كما تُنْكَح المرأة، فجمع أبو بكر الناس من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – فسألهم عن ذلك؛ فكان من أشدهم يومئذٍ قولًا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: إنَّ هذا ذنبٌ لم تعصِ بهِ أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنعَ الله بها ما قد علمتم، نرى أن نُحَرِّقَهُ بالنار؛ فاجتمع رأي أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر – رضي الله عنه – إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار.
يجاب عنه:
أنَّ هذه الإجماع محلُّ نظر؛ فالقصة المذكورة لا تصح كما هو مبين في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط.
يرد عليه:
أنَّ جماعة من أهل العلم نقلوا إجماع الصحابة على ذلك؛ كابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17) .
يجاب عنه:
أننا قد علمنا مستند هذا الإجماع، وهو هذه القصة الباطلة؛ فلذا لا يصح الاستناد على هذا الإجماع.
يرد عليه:
¥