تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[13 - 06 - 09, 01:02 ص]ـ

بارك الله فيك وجعله في موازين حسناتك ولكني أريد أن أقول أن هذا الفعل لو لم يكن بفاحشة من الفواحش ما ذكرت في كتاب الله الكريم سرداً وإيضاحاً فلذا أقول أن العقوبة في هذا الزمن الذي قد تفاقمت فيه الفتن يكون مردعاً لمن سولت له نفسه بأن يفعل هذه الأفاعيل والله الموفق وبارك الله لك على هذا المجهود العظيم

بارك الله فيك، ونفع بك.

أرجو التوضيح أكثر.

ـ[السنفراوي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:19 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

ـ[محمد كمال فؤاد]ــــــــ[16 - 07 - 09, 04:26 ص]ـ

بحث رائع

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:53 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

بحث رائع

جزاكما الله خيرًا، وبارك فيكما، ونفع بكما.

ـ[حارث البديع]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:33 م]ـ

بوركت

ـ[أحمد يوسف عبد القادر]ــــــــ[27 - 08 - 09, 11:47 ص]ـ

أحسنت وأجدت بارك الله فيك

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 04 - 10, 11:24 ص]ـ

المقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:

فإنَّ مسألة عقوبة من يعمل عمل قوم لوط من المسائل التي يكثر حولها النقاش، وإيراد الأدلة والحجج، لاسيما وأنه نُقِلَ فيها إجماع الصحابة، مع بقاء الخلاف فيها إلى يومنا هذا!

فلمَّا رأيتُ الأمر كذلك، وبحثت عن كتاب يجمع بين دفتيه المسائل المتعلقة بعمل قوم لوط من حيث العقوبة، وطرق الإثبات، والقذف به ونحو ذلك فلم أجد بحثًا يجمع شتات المسائل ويدرسها دراسة مستفيضة = عزمتُ على بحث هذه المسائل حديثيًا وفقهيًا، سائلًا الله تعالى أن يوفقني فيه للصواب.

وهذا هو المبحث الأول، والمتعلق بعقوبة من يعمل عمل قوم لوط، ويليه – إن شاء الله – باقي المباحث.

تحرير محلِّ النزاع: أجمع أهل العلم على أن الفاعل والمفعول به في اللواط يستحق العقاب إلا خلافًا شاذًاذكره الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – مستنكرًا له ولم ينسبه إلى أحد [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) يقول أصحابه: أنَّ من يعمل عمل قوم لوط لا يعزر ولا شيء عليه.

واستدلوا بأنَّ هذا العمل تكرهه النفوس، فيكتفى فيه بالرادع الفطري والطبعي!

وهذا القول شاذٌ منكر، وذلك لما يلي:

1 – أنَّي لم أجد من يقول بهذا القول بعد بحث [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) .

2 – أنَّ من أقدم على هذا الفعل برضاه – سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به – فقد انتكست عنده الفطرة، فلا يوجد لديه رادعٌ نفسي أو طبعي، فاحتاج إلى رادعٍ آخر.

3 – أنَّ القاعدة العامة في باب التعازير – إن لم نقل بصحة الأحاديث الواردة في الباب – أنها تثبت في كل فعل محرم لا حدَّ فيه ولا كفارة؛ وهذا الفعل لا شكَّ في تحريمه وليس فيه حدٌّ ولا كفارة.

.

قال الخطابي في معالم السنن (6/ 273): وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع. قلت: وهذا أبعد الأقاويل من الصواب، وأوعاها إلى إغراء الفجار به، وتهوين ذلك بأعينهم، وهو قول مرغوب عنه.

ـ[مسك]ــــــــ[29 - 04 - 10, 05:32 ص]ـ

بارك الله فيك ونفع الله بجهودك

وقد تم نشره هنا:

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=5187

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:25 م]ـ

بارك الله فيك ونفع الله بجهودك

وقد تم نشره هنا:

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=5187

بارك الله فيك، ونفع بك ...

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 03:01 م]ـ

ما شاء الله , بارك الله فيك أخانا الفاضل / عبد الله المزروع.

وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.

آمين.

ـ[السليماني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 09:25 م]ـ

بارك الله فيك

وهي جريمة عظيمة

وعقوبتها ليست من الظالمين ببعيد

نسأل الله الهداية والعافية ...

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:48 م]ـ

جزاك الله خير بحث رائع، لكن لنا أن نقول من كان عنده أدنى شك في مسألة قتله أن يبقى على الأصل حتى يرد الناقل والأصل حرمة الدم حتى تتقين، واليقين لا يزول بالشك بل لا يزول إلا بيقين مثله هذه قاعدة عظيمة وأصول كبيرة،، فمن ثبت عنده القتل بموجب الأدلة عن رسول الله أو إجماع الصحابة ثبوتا يقينيا بلا أدنى شك فله أن يأخذ به أما من كان عنده أدنى شك في مسألة قتله فيبقى كما قلنا على الأصل، وليستفيض المسألة بحثا ثم ليثبت على ما تيقن حتى يرد الناقل عن يقينه إلى يقين مثله، والله أعلم، والله المستعان وعليه التكلان (مدارسة فقط).

ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 10 - 10, 02:34 م]ـ

قال الخطابي في معالم السنن (6/ 273): وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع.

قال أبو عبدالرحمن: هذا العزو المبهم لا يقبل أيَّا كان مصدره بل ينبغي تسمية من يقول بذلك كيف نتعرف عليهم وإلا فهي دعوى عارية من البرهان بل صرح من هو أعرف الناس بمذاهب أهل الظاهر وهو الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ بأن التعزير هو قول: أبو سليمان، وجميع أصحابنا. المحلى (11/ 382).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير