تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* {فرع} يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق ولا كراهة في شئ من ذلك سواء ذو الحجة وغيره وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب واحمد واسحق وابي ثور وبه قال جمهور العلماء قال ابن المنذر وروينا عن على بن ابي طالب انه كره قضاءه في ذى الحجة قال وبه قال الحسن البصري والزهرى قال ابن المنذر وبالاول أقول لقوله تعالي (فعدة من أيام أخر)

قلت: (أبو موسى): وفيه بأن من قال باستحباب التتابع من السلف قال بجواز التفريق وهم الأكثر

بداية المجتهد ونهاية المقتصد [- (1/ 249)

وَيَتَعَلَّقُ بِقَضَاءِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ مَسَائِلُ: مِنْهَا: هَلْ يَقْضِيَانِ مَا عَلَيْهِمَا مُتَتَابِعًا أَمْ لَا؟. وَمِنْهَا: مَاذَا عَلَيْهِمَا إِذَا أَخَّرَا الْقَضَاءَ بِغَيْرِ عُذْرٍ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخَرُ؟. وَمِنْهَا: إِذَا مَاتَا وَلَمْ يَقْضِيَا هَلْ يَصُومُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا أَوْ لَا يَصُومُ؟.

[الْمَسْأَلَةُ الأُولَى] [هَلْ يَقْضِي الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ الصَّوْمَ مُتَتَابِعًا؟] أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ مُتَتَابِعًا عَلَى صِفَةِ الْأَدَاءِ، وَبَعْضَهُمْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ، وَهَؤُلَاءِ مِنْهُمْ مَنْ خَيَّرَ وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّ التَّتَابُعَ، وَالْجَمَاعَةُ عَلَى تَرْكِ إِيجَابِ التَّتَابُعِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ ظَوَاهِرِ اللَّفْظِ وَالْقِيَاسُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى صِفَةِالْقَضَاءِ، أَصْلُ ذَلِكَ الصَّلَاةُ وَالْحَجُّ. أَمَّا ظَاهِرُ قَوْلِهِ - تَعَالَى - (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فَإِنَّمَا يَقْتَضِي إِيجَابَ الْعَدَدِ فَقَطْ لَا إِيجَابَ التَّتَابُعِ. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (نَزَلَتْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ، فَسَقَطَ: مُتَتَابِعَاتٌ)

الكافي في فقه ابن حنبل - (1/ 447)

والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان آخر لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذر لأنه لو جاز لأخرته عائشة ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاقا لها بالمندوبات فإن أخره لعذر فلا شيء عليه لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (6/ 147)

(2089) فَصْلٌ: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ، مِمَّنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ، فَنَقَلَ عَنْهُ حَنْبَلٌ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ، وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ الْفَرْضِ حَتَّى يَقْضِيَهُ، يَبْدَأُ بِالْفَرْضِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَهُ يَعْنِي بَعْدَ الْفَرْضِ.

وَرَوَى حَنْبَلٌ، عَنْ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ}.

وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يَدْخُلُ فِي جُبْرَانِهَا الْمَالُ، فَلَمْ يَصِحَّ التَّطَوُّعُ بِهَا قَبْلَ أَدَاءِ فَرْضِهَا، كَالْحَجِّ.

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّطَوُّعُ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِوَقْتِ مُوَسَّعٍ، فَجَازَ التَّطَوُّعُ فِي وَقْتِهَا قَبْلَ فِعْلِهَا، كَالصَّلَاةِ يَتَطَوَّعُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ الْحَجُّ.

وَلِأَنَّ التَّطَوُّعَ بِالْحَجِّ يَمْنَعُ فِعْلَ وَاجِبِهِ الْمُتَعَيِّنِ، فَأَشْبَهَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ فِي رَمَضَانَ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير