هل تخليل اللحية يعتبر واجباً أو غير واجب .. ؟؟
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 01:24 ص]ـ
هل تخليل اللحية يعتبر واجباً أو غير واجب .. ؟؟
والجواب: أن تخليل اللحية لا يخل الحكم فيه من حالتين، تختلف بحسب اختلاف اللحية، فلاتخل
اللحية من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون اللحية يسيرة.
الحالة الثانية: أن تكون اللحية كثة.
ومن هنا يرد السؤال: ماهو الفرق بين
اللحية الخفيفة واللحية الكثة .. ؟؟
وللعلماء ثلاثة أوجه في التفريق
:
الوجه الأول: أن الضابط في ذلك رؤية البشرة، فإذا كان الشعر الذي على
اللحية يسيراً بحيث يمكنك أن ترى البشرة فإنها يسيرة وخفيفة، وأما إذا كان الشعر
كثيراً بحيث يستر البشرة ولا يمكنك أن ترى لونها من تحت الشعر فإنها لحية كثة
.
الوجه الثاني: أن مرد ذلك إلى العرف، فما عده العرف كثاً فهو كث،
وهي لحية كثيفة.
وماعده العرف يسيراً وخفيفاً فهو لحية خفيفة، وهذا هو أضعف
الوجوه.
الوجه الثالث: أن الفرق بين اللحية الكثة واليسيرة إذا كانت
اللحية مسترسلة فهي كثة، وإذا كانت غير مسترسلة فإنها يسيرة.
وإذا تبين لنا أن هناك فرقاً بين الخفيفة واليسيرة، فما حكم تخليل اللحية فيهما .. ؟؟
والجواب
: أن أصح هذه الوجوه أن اللحية الكثة هي التي لا ترى البشرة من تحتها، وأن
اللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من تحتها، ومن هنا يتبين الحكم، فإن كانت
اللحية يسيرة ترى البشرة من تحتها فإنه يجب عليك أن تغسل البشرة وتغسل شعر اللحية
كاملاً، وذلك لأن الله-?- أوجب على المكلف غسل وجهه فإذا كانت اللحيه يسيرة ترى
البشرة من تحتها فإن صاحبها يواجه الناس ببشرته وشعرلحيته فأوجب الله عليه أن
يغسلهما، وأما إذا كانت اللحية شعرها كثيفاً ولايمكن للإنسان أن يرى ظاهر البشرة
فإنه يجب عليه أن يخللها.
والتخليل له صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون لظاهر اللحيه
. الصورة الثانية: أن يكون لباطنها.
فأما تخليل الظاهر:
فإنك تصب الماء على الوجه حتى إذا جرى بقية الماء من أسفل الوجه على
اللحية أدخلت الماء في مناسمها مفرقاً بين الشعر فهذا هو تخليل الظاهر.
وأما تخليل الباطن:
فإنك تأخذ الكف من الماء ثم تدخله تحت الحنك ثم بعد ذلك تخلل
اللحية بالأصابع مفرقه وعلى ذلك حديث أنس بن مالك- t وأرضاه- أن النبي- r-" أخذ كفاً من الماء و أدخله تحت حنكه ثم خلل به لحيته"
فهذا هو تخليل باطن اللحية.
و الواجب على المكلف أن يخلل ظاهر اللحية
بشرط أن تكون كثيفة.
وأما باطنها فقد قيل إن الاجماع على أنه
لايجب على المكلف أن يخلل باطنها.
و أما ورد من قوله -عليه الصلاة
والسلام-: ((هكذا أمرني ربي- U-)) فقد اختلف في هذا النوع من الصيغ
خلافاً أصولياً معروفاً.
هل الأمر له بالتخصيص يدل على دخول الأمه بالتبع
أولا يدل على الدخول .. ؟؟
ولما دلنا ظاهر نص القرآن على أن العبرة بظاهر
اللحية لا بباطنها؛ لأن الله أمرك بغسل الوجه والوجه ماتحصل به المواجهه ومواجهة
اللحية تكون بظاهرها لا بباطنها دل ظاهر القرآن من هذا الوجه على أن المكلف لا يجب
عليه غسل باطن اللحيه.
و هنا مسألة: وهي هل يجب عليك أن تغسل ما
استرسل من اللحية إذا كانت كثيفة .. ؟؟
فقال بعض العلماء الواجب على المكلف أن
يغسل اللحية إلى حد الوجه وأما ما استرسل من اللحية من أسفلها فغير واجب إن أمر
الماء عليه فحسن، و إن لم يمره فإنه ليس بواجب عليه، وقال بعض العلماء: الواجب
عليه أن يغسل ظاهر اللحية سواء كانت مسترسلة أو غير مسترسلة وهذا هو الصحيح و
القوي؛ لأن المواجهة تحصل بهذا الشعر ولذلك يعتبر تبعاً لأصله ومن ثم يجب غسله
لأن الله أمر بغسل الوجه و اللحية من الوجه ولذلك يجب على المكلف أن يغسله
.
وبناءً على هذا فتلخيص الأحكام:
أن يقال إن اللحية لا تخلو من
حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون يسيرة تصف ظاهر البشرة فيجب على صاحبها
أن يغسل الوجه كاملاً فيغسل البشرة ويغسل اللحية؛ لأن المواجهة حاصلة بهما
معاً.
والحالة الثانية: أن تكون كثة فحينئذٍ يرسل الماء على ظاهرها
ويخلل مناسم الظاهر دون مناسم الباطن ويكون تخليل الباطن من باب الكمال وليس من باب
الوجوب، والله تعالى أعلم.