تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أصلي بزوجتي لبعد المسجد، فهل لي أجر الجماعة؟]

ـ[رأفت فارس]ــــــــ[03 - 11 - 10, 04:43 م]ـ

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ...

وبعد ...

فأنا من سكان الولايات المتفسخة الأمريكية، وأجد صعوبة في الذهاب للمسجد البعيد نوعا ما، إضافة إلى أن من يؤمنا مبتدع وكبير في السن وكلمته أنا وغيري ورفع عقيرة حرية المعتقد .... ولكني أصلى خلفه الفجر أحيانا وصلوات أخرى وتوقفت فعلا عن مراجعته .... ولكنني أصلي خلفه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلوا خلف كل بر وفاجر، وهو ليس فاجرا وأنا أشهد بذلك بل شيخ طاعن في السن شب وشاب على ما رأى إمام قريته يصلى ....

بعد هذه المقدمة، أخذت أؤم زوجتي في البيت، لبعد المسافة، ولانشغالي بالدراسة، ولبرودة الجو، ولبعد المسجد الآخر أكثر من ثلث ساعة ...

فهل تجزيء صلاتي مع زوجتي عن صلاة الجماعة التي هي واجبة في حق الرجال؟

أرجو التكرم بالرد تأصيلا وبالأدلة المعتبرة.

وجزاكم الله خيرا

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[03 - 11 - 10, 05:21 م]ـ

سؤال رقم 52906 - صلاة الجماعة تنعقد باثنين إمام ومأموم

إذا كان هناك رجلان في البيت فهل يكفي هذا العدد لأداء الصلاة جماعةً؛ بحيث يكون أحدهما الإمام والآخر مأمومًا؟.

الحمد لله

نعم، يكفي لإقامة صلاة الجماعة اثنان؛ إمام ومأموم، سواء كان

ذلك في البيت أو غيره؛ قال الإمام البخاري رحمه الله: " باب اثنان فما فوقهما

جماعة " ثم روى فيه حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا

وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) البخاري 658

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " قَوْله: (بَاب اِثْنَانِ

فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة) هَذِهِ التَّرْجَمَة لَفْظ حَدِيث وَرَدَ مِنْ طُرُق

ضَعِيفَة , ... " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي

وَحْدَهُ فَقَالَ: أَلَا رَجُل يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟

فَقَامَ رَجُل فَصَلَّى مَعَهُ , فَقَالَ: هَذَانِ جَمَاعَة ".

وَالْقِصَّة الْمَذْكُورَة دُونَ قَوْله " هَذَانِ جَمَاعَة "

أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ والترمذي مِنْ وَجْه آخَرَ صَحِيح.

وقال أيضاً:

وَاسْتُدِلَّ بِهِ (يعني حديث مالك بن الحوريث رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ) عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَة إِمَام وَمَأْمُوم، [وهو] أَعَمُّ

مِنْ أَنْ يَكُون الْمَأْمُوم رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَةً. انتهى كلام

الحافظ.

والحديث الذي أشار إليه الحافظ عند أبي داود (554) وصححه، لفظه

: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: (أَلا

رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ). صححه الألباني في

صحيح الجامع (2652).

قال في "عون المعبود": ليحصل له ثواب الجماعة، فيكون كأنه

أعطاه صدقة اهـ.

وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: ( ... َصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ

وَحْدَهُ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ

الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) النسائي 843 وأبو داود 554 وصححه الألباني في صحيح الجامع 2242.لكن ينبغي أن يعلم أن الواجب على الرجل أن يؤدي الصلاة جماعةً في

المسجد، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في البيت جماعةً أو منفرداً إلا من عذر

سئلت اللجنة الدائمة: هل صلاة الاثنين جماعة أو لا؟

فأجابت: "صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد

زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد" اهـ. "فتاوى اللجنة

الدائمة" (7/ 289).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قوم يصلون الجماعة في

البيت، فقال:

" ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله سبحانه ويصلوا الجماعة مع المسلمين

في المساجد؛ فإن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة

في المساجد، إلا إذا كان لعذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقد هممت أن

آمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من

حطب، إلى قوم لا يشهدون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) انظر:

البخاري 644 ومسلم 651.

هؤلاء القوم قد يكونون يصلون جماعة في أماكنهم، لكن الرسول عليه

الصلاة والسلام أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع، والجماعة الذين نصبهم

الشرع هم الذين يصلون في المساجد، المساجد التي يدعى إلى الحضور إليها عند الصلاة

، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من سره أن يلقى الله غدا مسلما

فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن)؛ فقال: (حيث ينادى بهن)، و " حيث "

ظرف مكان، أي فليحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها فيه " اهـ. "فتاوى

الشيخ ابن عثيمين" (15/ 19).

الإسلام سؤال وجواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير