تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رفض الإحرام، وبعض مسائله ...]

ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:04 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وبعد،،،

مسألة " رفض الإحرام " من المسائل التي يمكن أن يجهلها كثير من الناس ولكن بعد تأمل في رفض الإحرام ارتأيت أن أذكر أهم المسائل فيها، ولعلي أقف مع هذه المسألة والتي أصبحت هي الجدار القصير الذي يرقاه كل جاج أو معتمر ويظنون أنهم يخرجون من العبادة بفعلهم هذاخاصة إذا كان الحج أو العمرة نافلة.

أقول:

1 - رفض الإحرام: معناه: هُوَ تَرْكُ الْمُضِيِّ فِي النُّسُكِ بِزَعْمِ التَّحَلُّل مِنْهُ قَبْل إِتْمَامِهِ.

2 - الاتفاق على عدم صحة الرفض: وَرَفْضُ الإِْحْرَامِ لَغْوٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ يَبْطُل بِهِ الإِْحْرَامُ، وَلاَ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَحْكَامِهِ " الموسوعة الفقهية الكويتية.

وقال في البدع شرح المقنع: " لأن حكم الإحرام باق لأنه لا يفسد بالرفض وفاقا "

وقال في حاشية الروض: " وقال الوزير: أجمعوا على أن المحرم إذا قال: أنا أرفض إحرامي، أو نوى الرفض لإحرامه، لم يخرج بذلك".

3 - غير المكلف لو رفض الاحرام: ذكر ابن عثيمين في الشرح الممتع قوله: " إلا أن يكون غير مكلف، كالصغير فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه، لأنه ليس أهلاً للإيجاب".

4 - يحصل التحلل بأمور ثلاثة:قال في مطالب أولى النهى: " التحلل من الإحرام

1 - إما بكمال النسك 2 - أو عند الحصر 3 - أو بالعذر إذا شرط وما عداها ليس له التحلل به ولا يفسد الإحرام برفضه.

5 - حكمه: لا يجوز أن يرفض المسلم حجه أو عمرته، قال في مواهب الجليل: " رفض الإحرام لغو لا يعتد به ولا يرتفض الإحرام في صورة من الصور إلا من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله "، وقال في موضع آخر: " وقال القرافي في الذخيرة في كتاب الحج إذا رفض إحرامه لغير شيء فهو باق عند مالك والأئمة خلافا لداود ولم يحك ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا غيرهما في ذلك خلافا ".

6 - أثر فعل المحظورات بعد رفض الإحرام: قال في الانصاف: " اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية ولو كان محصرا لم يبح له التحلل بل حكمه باق نص عليه وعليه الأصحاب، فإذا فعل محظورا بعد رفضه فعليه جزاؤه وكذا لو فعل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه فعليه لكل محظور كفارة وإن لم يتداخل كمن لم يرفض إحرامه وهذا المذهب وعليه الأصحاب، وعنه يجزئه كفارة واحدة ذكرها في المستوعب في آخر باب ما يحرم على المحرم ".

قال الشنقيطي في شرح الزاد:" فإن فعل جميع المحظورات فيلزمه أن يفدي عن كل محظور بفديته ... لو أنه لبس ثيابه فجامع امرأته فسد حجه وفسدت عمرته، فيمضي في فاسد الحج والعمرة، ثم يرجع إلى الإحرام مرة ثانية، ويمضي في فاسد الحج والعمرة، وتطالبه بضمان ما كان منه من إخلال، لو أنه -مثلاً- في يوم من رمضان أحرم بالعمرة فجاء فوجد الزحام فلبس ثوبه وتطيب وغطى رأسه وقتل الصيد، تقول: هو لازال محرماً، ويلزمه جزاء الصيد، ويلزمه فدية لتغطية رأسه ولطيبه وللبس مخيطه".

قال في فتاوى الشبكة باشراف عبد الله الفقيه: " وأما عقد نكاحك فقد حصل وأنت محرم، ونكاح المحرم لا يصح على مذهب الجمهور، وعلى هذا فيلزمك إعادة العقد بشروطه من مهر وولي وشاهدين، ويعتبر العقد السابق الذي وقع منك -وأنت جاهل بالحكم- عقد شبهة يرفع عنك الحد والإثم، ويلحقك فيه أولادك من هذه المرأة، فهو في كل هذه كالنكاح الصحيح. والله أعلم".

قال محمد الشنقيطي في شرح الزاد: " وللمحظور بتغطية الرأس فدية، وللطيب فدية، فالطيب جنس، وتغطية الرأس جنس، ولبس المخيط جنس، فيلزمه ثلاث فديات، ولا تتداخل فدية إذا اختلفت أجناسها، وأما إذا تكررت من جنس واحد كطيب أو لبس مخيط، فتكرر الطيب أكثر من مرة، وتكرر لبس المخيط أكثر من مرة، ففدية واحدة لإمكان التداخل ".

7 - هل على من رفض الإحرام دم: قال في الانصاف: " يلزمه لرفضه دم ذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما لا شيء عليه لرفضه لأنها نية لم تفد شيئا ".

قال في الروض المربع: " وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية "، وصححه الشيخ ابن عثيمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير