[ما معنى نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؟]
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[21 - 11 - 10, 08:50 ص]ـ
صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - (5/ 228)
(سنن ابن ماجة)
2228 حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
تحقيق الألباني:
حسن أحاديث البيوع
هل معنى هذا الحديث أنني إذا اشتريت من شخص بالكيل أو بالوزن لا يجوز لي أن أبيع ما اشتريته حتى أكيله مرة أخرى أو أزنه
أو المعنى أنني إذا اشتريت شيئا بالكيل فكاله البائع لا بد أن أكيله مرة أخرى قبل أن أشتريه
وما هو التطبيق العملي لهذا الحديث في و اقعنا المعاصر
وهل يخالف الناس هذا الحديث في معاملاتهم المعاصرة
أسئلة ترد إلى الذهن وأرجو ممن عنده علم أن يتكرم علينا بالإفادة
وحبذا أن تكون الإجابة بقدر السؤال
أحسن الله إليكم يا طلبة العلم
ـ[أبو بلال السني]ــــــــ[21 - 11 - 10, 04:31 م]ـ
السلام عليكم:
معنى هذا الحديث _ والله أعلم _ أن يكيل المشتري الطعام الذي اشتراه وينقله.
لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله)).
- ولما رواه الشيخان أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)).
قال بعض أهل العلم: هذا في الطعام وغيره، وهذا مذهب ابن عباس واختاره الشيخ ابن عثيمين.
- قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام)) متفق عليه.
- العلة: الغنم مع عدم الغرم.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 07:51 م]ـ
الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فالمراد بجريان الصاعين في الحديث المذكور:" ... حتى يجري فيه الصاعانِ ": صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري، أي: أن يكيلاه، فلا يجوز للمشتري أن يبيعَ ما اشتراه من البائع حتى يكيلَه البائعُ، ثم يكيلَه المشتري. وهو في معنى حديث:" من ابتاع طعاماً فلا يبعْه حتى يكتالَه ". وهذا هو المعنى الأول من المعاني التي ذكَرَها السائلُ.
وهنا فائدتان: الأُولى: أن العلةَ في تخصيص الحديث بالطعام: شدةُ حاجةِ الناس إليه؛ وضرورةُ قيام بدن الإنسان عليه، بخلاف غيره من العروض، وقد خصَّه بالطعام دون غيره مالكٌ وأصحابُه.
الثانية: أنه لو كان الطعامُ قد حصَلَ ملكُه بغير بيعٍ، كأن يكون بهبةٍ أو عطيةٍ أو صدقةٍ أو نحوِها، فإنه يجوزُ لمن حصل له هذا الطعامُ بغير معاوضةٍ بيعُه قبْل قبضِه؛ لأنه في أصله ليس طعامَ معاوضةٍ. كما في مسألة بيع الشُون المذكورةِ عند الفقهاء المتأخرِينَ، كالبنّاني (5/ 165)، وغيرِه من علماء المالكية، فإنه صدقةً، والطعامُ المتصدَّقُ به يجوز للمتصدَّق عليه بيعُه قبْلَ قبضِه. ويَغفُلُ عن هذا القيدِ اليومَ كثيرٌ من الباحثِينَ في البيوع والمعاملات المالية المعاصرة. فليُتأملْ. وفَّقنا الله وإياكم لما فيه رضاه.
وقولُ "أبو بلالٍ":" والعلةُ: الغنم مع عدم الغُرم "، لم أفهمْه. والله أعلم.