تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة: في حمل الصبي في الصلاة وهو حاملٌ للنجاسة؟؟؟

ـ[أبو عمر السلفي الحائلي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:52 ص]ـ

قال البخاري رحمه الله

حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، (فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها)

قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على طهارة ثياب الأطفال؛ فإنه لو كان محكوما بنجاستها لم يصل وهو حامل لأمامة.

وقد نص الشافعي وغيره على طهارتها، ومن أصحاب الشافعي من حكى

لهم قولين في ذلك.

ومنع ابن أبي موسى من أصحابنا من الصلاة في ثيابهم حتى تغسل؛ لأنهم لا يتنزهون من البول.

وروى أبو النعيم الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة)): ثنا مندل: ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا في ثياب الصبيان.

إسناد ضعيف.وقد كره الصلاة في ثيابهم كثير من أصحابنا، وحكي مثله عن الحسن، ورخص فيه آخرون، وهو اختيار بعض أصحابنا، وهذا أصح، وهذا الحديث نص في ذلك. والله سبحانه وتعالى اعلم أ. هـ كلامه رحمه الله

لكن سوؤالي ليس عن طهارة ثياب الأطفال , وإنما تعلمون مايلبسه أطفال أهل زماننا من هذه

الحفظات التي لا تخلو في غالب أحوالها من حمل النجاسة , فماذا لو حُمل الصبي في الصلاة

وفي حفاظته نجاسه؟؟ هل يحكم ببطلان الصلاة؟؟؟ افيدونا جزاكم الله خيراً ...

ـ[زياد الحامد]ــــــــ[17 - 10 - 10, 02:30 ص]ـ

أخي الكريم أنقل لك هذا البحثالمنقول من منتدى طالبات العلم الشرعي بهذا الملتقى والذي نقلته أختنا (الرميصاء) وفقها الله.

هل حمل الطفل وفيه نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة

السؤال: هل حمل الطفل الذي به نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة والوضوء أيضا؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

من شروط صحة الصلاة: اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان، فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة أو حمل طفلاً متنجساً أو حمل قارورة فيها نجاسة ... ، بطلت صلاته عند جمهور العلماء، ولا يبطل وضوؤه.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 403): " لو حمل " المصلي " قارورة فيها نجاسة مسدودة , لم تصح صلاته .. ; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها , فأشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه " انتهى بتصرف يسير.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (40/ 99)، "المجموع" (3/ 157)، "كشاف القناع" (1/ 289).

ثانياً:

بطلان الصلاة مقيد بما إذا حمل المصلي الصبي، وهو يعلم أن به نجاسة، أما إذا لم يعلم أو كان يعلم أن به نجاسة، إلا أنه حمله ناسياً صحت صلاته.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/ 163):

"مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها: ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد، وقال جمهور العلماء: لا إعادة عليه , حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر: وبه أقول , وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار " انتهى.

وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 486):

قوله: (فإن علم أنها كانت في الصلاة , لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين).

إحداهما: تصح. وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين , اختارها المصنف [يعني: ابن قدامة] ... , والشيخ تقي الدين [يعني: ابن تيمية].

الثانية: لا تصح , فيعيد , وهو المذهب " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس، أو بقعته نجسة فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء، لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة، أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً). ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة.

إذن اجتناب النجاسة في البدن، والثوب، والبقعة شرط لصحة الصلاة، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً، أو ناسياً فإن صلاته صحيحة، سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغلسها، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة.

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً، حيث أَمَرْنا من صَلَّى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة، ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً بالإعادة؟

قلنا: الفرق بينهما: أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور" انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/ 390).

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/136524


قال شيخ الإسلام ابن تيميه: "لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالإتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا"
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير