تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ

ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 12:27 ص]ـ

من دروس الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ

بْنُ وَجِيهٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - r- قَالَ: ((تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا

الشَّعْرَ وَأَنْقوُا الْبَشَرَ)).

قال-رحمه الله-: وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ

.

قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ

وَجِيهٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِهِ وَهُوَ شَيْخٌ

لَيْسَ بِذَاكَ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ وَقَدْ

تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ وَيُقَالُ الْحَارِثُ

بْنُ وَجِيهٍ وَيُقَالُ ابْنُ وَجْبَةَ.

الشرح:

هذا الحديث رواه الحارث بن وجيه كما ذكر المصنف -رحمه

الله-

وهو حديث ضعيف ومداره على هذا الرجل ضعّفه الإمام البخاري وأبو داود،

وكذلك حكم بضعف الحديث الإمام البيهقي والإمام الحافظ ابن حجر قال -رحمه

الله-"مداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جداً "، ولذلك لم يحكم العلماء-رحمهم

الله- بثبوت هذا الخبر عن سيد البشر-صلوات الله وسلامه عليه-إلى يوم الدين.

وأما ماجاء في متن هذا الحديث من

قوله:

((تحت كل شعرة جنابة)) فإنه صحيح أي أن جلدة

شعر الرأس يجب على الإنسان أن يصيبها بالماء، ولذلك قال علي- t وأرضاه- ومن ثم عاديت شعر رأسي فكان علي- t- يكثر الحلق لشعر الرأس كل ذلك خوفاً إذا اغتسل من

الجنابة أن لا يصل الماء إلى الموضع المطلوب غسله.

وعلى هذا فإن هذا اللفظ أعني

((تحت كل شعرة جنابة

))

:

الجنابة متعلقة بسائر البدن فإذا قيل تحت كل شعرة جنابة قول صحيح؛ لأن الذي تحت

الشعر إنما هو الجلد والجلد تعلق به حكم الجنابة فيجب على المكلف أن يصيبه بالماء

.

وقوله:

((فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)): فيه دليل إلى ما ذهب

إليه الإمام الشافعي وأصحابه أنه يجب غسل شعر الرأس من الرجال والنساء على حد سواء

وقد عارض هذه الجملة ما جاء في حديث أم سلمة - t- المتقدم حيث دل دلالةً واضحةً على أن المهم أن

يصل الماء إلى جلدة شعر الرأس لا إلى الشعر نفسه، وعلى هذا فإنه لايجب على المكلف

أن يعم شعره بالماء وأنه إذا وصل الماء إلى جلدة الشعر أن ذلك هو المعتبر

.

ولذلك قال العلماء: إن الأخذ بمتن هذا الحديث من جهة

وجوب غسل الشعر ضعيف سواء كان المغتسل رجلا أو كان امرأة وكان بعض العلماء-رحمهم

الله- يقول يجوز للمرأة أن تغسل جلدة الرأس ولا يجب عليها غسل ما استرسل من الشعر،

وأما بالنسبة للرجال فيجب؛ لأن النساء يصعب عليهن فك ظفائر الشعر بخلاف الرجال فإن

ذلك قليل فيهم والحكم للغالب أي أن الرخصة ارتبطت بالنساء لمكان الغلبة دون الرجال

ولاشك أن النساء يظفرن الشعر وقد جاء ذلك في حديث أم سلمة مؤكدا وذلك في قولها"إني

أشد" وهذا يدل على وجود المشقة بفك طاقات الشعر بعد ظفره كما

لايخفى.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأن هذا الحديث ضعيف

لايحكم بسببه بوجوب غسل جميع شعر الرأس وأن الواجب أن يغسل الجلد وماحاذى الجلد من

الشعر وأما المسترسل من الشعر فإنه لايجب غسله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير