تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وضوء من ابتلي بمرض جلدي]

ـ[سمير محمود]ــــــــ[27 - 11 - 10, 02:47 ص]ـ

الإخوة الأعزة

السلام عليكم ورحمة الله

جاء صديقي بسؤال أعجزني جوابه وهو يقول إن أخا يعاني من مرض جلدي وتظهر على يديه وسائر جسده قروح متورمة التي تنتشر بمس الماء والغبار فما عليه في هذه الحالة؟ هل يجوز له أن يصلي بدون وضوء؟

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:18 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,

إن كان كما قال صديقُك يتسبب الماء إما في تأخر البرء أو زيادة المرض فإنه والحالة هذه يعدل إلى التيمم عن العضو الذي به المرض, فإن كان هذا المرض شاملا لجميع أعضاء الوضوء فهو عاجز عن استعماله فله التيمم والحالة هذه, وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - في قوله تعالى: ((وإن كنتم مرضى أو على سفر)) قال: إذا كانت بالرجل الجروح في سبيل الله والقروح فيخاف إن اغتسل أن يموت تيمم. أو كما قال رضي الله تعالى عنهما.

وهذا في معنى ماورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, والله تعالى أعلم بالصواب.

ـ[سمير محمود]ــــــــ[27 - 11 - 10, 01:45 م]ـ

جزاك الله خيرا يا شيخ

ولكنه لا يستطيع لمس الغيار أيضا كما ذكرته في سؤالي فهذا الذي أعجزني جوابه. ولا يتيمم أحد بالتراب إلا وهو يمس الغبار. الرجل المصاب ما زال يصلي صلواته على غير وضوء فلذلك سألني أخي عن حاله أي هل يجوز له أن يصلي بدون وضوء؟

ـ[أبو جعفر البسيوني]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:32 م]ـ

إن لم يستطع الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب فإنه يضرب بيديه في جدار أو في أي مادة صلبة يتوقع أنه يوجد بها غبار ولو أنه شيء بسيط لا يرى بالعين المجردة وقيل بل يضرب بيديه في الهواء ويفعل كما يفعل في التيمم وقيل لا شيء عليه إذ أن التكليف مرفوع عنه لعدم استطاعته إتيانه و "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا بعض ما يذكره بعض أهل العلم في هذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

ـ[سمير محمود]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:38 م]ـ

من قال بهذا القول مِن العلماء؟ وما يقول علماء الحنابلة وغيرهم من المذاهب الأخرى؟

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 11 - 10, 07:03 م]ـ

من فقد الطهورين أو كان كالعادم لهما بسبب عجزه عن استعمالهما صلى على حسب حاله, أما من قال بأن كل ما علا وجه الأرض فهو صعيد فإنه لا بأس أن يتيمم حتى ولو على البلاط أو السراميك أو ما شابه ذلك, والله تعالى أعلم بالصواب.

ـ[أبو جعفر البسيوني]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:56 ص]ـ

في مجموع الفتاوى لابن تيمية

فَصْل

وأما الصعيد: ففيه أقوال، فقيل: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وإن لم يعلق بيده؛ كالزَّرْنيخ، الزرنيخ: حجر منه أبيض وأحمر وأصفر. والنَّوْرة، النورة: الزهر الأبيض، والجَصّ، الجَصّ: هو ما يطلي به، وهو معرب، وكالصخرة الملساء، فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به. وهو قول أبي حنيفة. ومحمد يوافقه، لكن بشرط أن يكون مغبرًا لقوله: {منه}.

وقيل: يجوز بالأرض، وبما اتصل بها حتى بالشجر، كما يجوز عنده وعند أبي حنيفة بالحجر، والمدر، وهو قول مالك، وله في الثلج روايتان:

إحداهما: يجوز التيمم به، وهو قول الأوزاعي والثوري. وقيل يجوز بالتراب والرمل، وهو أحد قولي أبي يوسف، وأحمد في إحدى الروايتين، وروي عنه أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب.

وقيل: لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، وهو قول أبي يوسف، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى.

واحتج هؤلاء بقوله: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [المائدة: 6]، وهذا لا يكون إلا فيما يعلق بالوجه وإلىد، والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد واحتجوا بأن ابن عباس قال: الصعيد الطيب تراب الحرث، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وجعلت تربتها طهورًا) قالوا: فعم الأرض بحكم المسجد، وخص تربتها ـ وهو ترابها ـ بحكم الطهارة.

قالوا: ولأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء في الأصل، فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصل، وهما الأصلان اللذان خلق منهما آدم: الماء، والتراب. وهما العنصران البسيطان، بخلاف بقية المائعات والجامدات، فإنها مركبة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير