تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأدله الفقهيه المرجحه لمذهب الامام الشافعي]

ـ[أبو صالح الأنصاري]ــــــــ[15 - 10 - 10, 02:33 م]ـ

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته

أحسن الله إليكم جميعا

عندي إستفسار عن الادله المرجحه أو الصحيحة الفقهية لمذهب الامام الشافعي وبالخصوص في فقه العبادات

فهل ياأكارم هناك بحث عن هذا الموضوع , فالذي شدني لهذا الموضوع أنني قد وجدت من ضَعف الحديث الموقوف على انس بن مالك في قنوت صلاة الصبح , والاختلاف في وقت صلاة الجمعه وراتبتها , وغير ذلك من المتفرقات في كتاب العبادات , فالامر أصبح في غاية الاهميه ليلتفت إليه ويبذل له النفس والنفيس , فهذه عباده ولن نعبد أو نتعبد الله لحديث ضعيف فأرجو المساعده

وجزاكم الله كل خير

ـ[أبو صالح الأنصاري]ــــــــ[01 - 11 - 10, 11:09 ص]ـ

هل هناك بحث أم لا؟ إذا لم يكن هناك أي بحث , فلماذا لا يتم ذلك؟

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 01:26 ص]ـ

الحمد لله، القول بترجيح مذهب بأكمله على آخر في جانب العبادات أو المعاملات محل نظرٍ لمن مارس هذه المذاهب؛ وإنما يقال: أقرب المذاهب في باب العبادات في الجملة المذهب الفلاني، ونحو ذلك، وقد يكون كلامك صحيحاً في جانب العبادات في الغالب بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي؛ ذلك أن مذهب الشافعي يكثر فيه الوقوفُ عند النص، وعدم اعتبار المصالح المرسلة، والاستحسان، وأمر العبادة خاصةً مبني على التوقف، بخلاف المعاملات فإنها مبنية على جلب المصالح للعباد، ودرء المفاسد عنهم، فهذا في نظري أبرز الأدلة المرجحة لجانب العبادات من مذهب الشافعي دون جانب المعاملات. ولذلك تجد المذهب الشافعي في باب المعاملات يمنع بيع المعاطاة، مع وقوع ذلك من الناس كثيراً، وإلا لأبطلنا معظم العقود الواقعة منهم، كما يجيز التعامل ببيوع العينة والآجال، مع أن المقصودَ منها التحايل على الربا كما ذهب إليه بقية المذاهب من الحنفية والمالكية والحنابلة، والمعروف أن العبرة في العقود للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني، فإن الألفاظ قوالبُ المعاني، والألفاظ غير مرادة لذاتها، وأمر المعاملات اليوم لا يمكن إجراؤه على مذهب الشافعي غالباً لما ذكرتُ.

وعلى العموم فكل مذهب من المذاهب له رجحان في جانب من الجوانب، وقد أبى الله العصمة لكتابٍ غير كتابه، أو لبشر غير رسله وأنبيائه، وهي بإذن الله كلها مسالك تُفضِي إلى الجنة، وإنما يجب أن يعتقد المتبع لأحدها أنه أرجحُها، وإلا لما كان لاتباعه معنى، ولكان متبعاً لغير الراجح، وهو أمر غير جائزٍ. كما أن التعصب والطعن في المذاهب الأخرى مذمومٌ. نفع الله الجميع بما يتعلمون. والله أعلم.

ـ[أبو يوسف السكندري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 03:49 م]ـ

اعتنى البيهقى فى سننه بجمع ادلة المذهب وكذاابن حجر فى بلوغ المرام هذه ادلة مذهبه لكن ولكل مذهب وجهة للإستدلال وفهم يرزقه العباد لكن النظر يكون فى اصول كل مذهب هل الاصل متين والتطبيق مطرد ام هناك انفكاك بين الاصل والفرع لكن هذا لايحدث الاقليلا فى مذهب الشافعية والله أعلم

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:26 ص]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعدُ:

الكتب الفقهية في مختلف المذاهب بما في ذلك الشافعيةُ تنقسم قسمين: كتب اعتنت بنقل المذهب والروايات عن الإمام ويقع فيها اختلافٌ في النقل والرواية، فتَروِي عن الإمام أكثرَ من قولٍ في المسألة، أو تُخالفُ ما نص عليه، كما في كتاب العُتْبِيّة، أو الموازية، عند المالكية، وكما في كتب محمد بن الحسن عند الحنفية، ومختصر الطحاوي، فيأتي محققو المذهب وأئمتُه، كالرافعي والنووي، من الشافعية، وابن رشدٍ، وخليلٍ، من المالكية، ويَردون الخلاف إلى قولٍ واحدٍ يكون هو الراجحَ أو المشهورَ الذي يكون به العملُ والفتوى والقضاءُ، ويكون ما سواه مرجوحاً أو شاذاًّ أو ضعيفاً لا يجوز الفتوى أو الحكمُ به، وذلك وفقَ قواعدَ معيَّنةٍ اصطلحوا عليها، ومنعوا من الفتوى بالكتُب التي يختلطُ فيها ذكرُ الراجح مع المرجوحِ، والمشهورِ مع الشاذِّ والضعيفِ، فأخذوا بما رجحه فلانٌ على ما ذكَره غيرُه، وهكذا، فكان الرجوعُ إلى معرفة الأقوال المعتمدةِ في كل مذهبٍ مقصوراً على كتبٍ بعينها فيه، كمختصرَي خليلٍ والدردير، عند المالكية، ومختصرَي القُدُوري والهداية، عند الحنفية، ومنهاج الطالبين، وعمدة السالك، عند الشافعية، فضبطُ المذهب واستقرارُه إنما وقع على يد الفقهاء المتأخرين.

وأما بخصوص ما ذكرتَ من سنن البيهقي فهو وإن كان من أجل ما ألَّف الشافعيةُ في التدليل للمذهب، ليست مما يؤخذ منه فقهُ الشافعيِّ، وإنما هو خاصٌّ بذِكر أدلة الأحكام، وهو قدرٌ زائدٌ على تحصيل المذهب ومعرفة الراجح والمشهورِ، الذي لا يجوز العملُ بغيره. فلعل هذا يكون بياناً وتوضيحاً لما ذكرتُ آنفاً فأرجو التنبه إلى الفرق بين هذين النوعين من الكتب. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير