[يرتفع الخلاف في البسملة في الصلاة بالرجوع الى القراء وليس الى الفقهاء]
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال الشيخ ابراهيم المارغيني في النجوم الطوالع ص 25 (طبعة دار الرشاد- المغرب) بعد ان تحدث عن الخلاف بين ائمة المذاهب في البسملة في الصلاة وذكر حجج كل فريق:
"يرتفع الخلاف [في البسملة في الفاتحة] بين ائمة الفروع ,ويرجع الى كل قارئ من القراء بانفراده, فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارء بذالك الحرف وتلك القراءة في الصلاة بها وتبطل بتركها أيا كان [مذهبه] وإلا فلا ,ولا ينظر الى كونه شافعيا أو مالكيا أو غيرهما "
ما رأي اهل الفقه؟
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 10:04 م]ـ
ما رأي اهل الفقه؟
ـ[الجعفري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 06:34 ص]ـ
سبحان الله!
كنت أتناقش أنا وأحد الأقارب من طلبة العلم حول هذه المسألة بعينها ..
وقلت له: هل وجد من علماء المذاهب من يوجب البسملة في الصلاة قبل الفاتحة؟!
فإن لم يوجد؛ فكيف نخرج القول إنها جزء من الفاتحة عند القراء ومنهم حفص كما هو ظاهر في المصحف ..
لعلي أستفيد من طرح الموضوع هنا ..
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 09:13 م]ـ
الشافعي يعدها آية ويوجب قرائتها لأنها جزء من الفاتحة، ويستحب الجهر بها في الصلاة عنده ...
ـ[محب الدين بن عبد الله المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 10:22 م]ـ
ألم يقولوا قديما: "لا اجتهاد مع النص."؟
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 05:34 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فهذه وقفاتٌ حولَ ما طُرح في الملتقى بخصوص البسملة عند قراءة الفاتحة، فأقول: الخلاف في حكم قراءة البسملة أولَ الفاتحة شهيرٌ بين الفقهاء، وقد أَوجبَها الشافعي كما هو معلومٌ.
وأما قولُهم:" لا اجتهادَ مع نص " فالمرادُ بالنص عند الأصوليين في هذه القاعدة: ما لا يحتَملُ إلا معنىً واحداً. فهذا لا يجوزُ الاِجتهادُ معه في دلالته؛ لعدم احتماله معنىً آخرَ؛ فكيف يَسُوغُ الاِجتهادُ معه. هذا هو المراد بالقاعدة.
وأما القول بأن اتباع القُرّاء في البسملة مما يرفع الخلافَ، فأصلُه لأبي شامةَ -صاحب كتاب البسملة الواقع في ثمان مئة صفحةٍ- وارتضاه ابنُ حجرٍ، والبقاعي، وغيرُهما، واستحسنه البنّاني في حاشيته على المختصر، وهو مع ذلك ليس بصحيحٍ فضلاً عن أن يكونَ حسناً كما سترى.
فقد ردَّه العلاّمةُ المحقِّقُ محمدٌ الأمير السنَبَاوي، في حاشيته ضوء الشموع على شرح المجموع (1/ 170 - 171) بأنه على القول به يجب قراءةُ البسملة عند الجميع لأن القُراء لم يَختلِفوا في وجوب قراءتها حالَ الاِبتداء في القراءة، والفاتحة تكون في الاِبتداء لأن الصلاةَ تُفتتَحُ بها، فكيف يصحُّ إرجاعُ خلاف الفقهاء إلى القُرّاء.
وقال:" الصوابُ أن خلاف الفقهاء باقٍ مطلَقٌ، ورفعُ الخلاف بين أئمة الفروع ونسخُه إلى اختلاف القراء فاسدٌ، على أن القُراء لا يُرجَعُ لهم في صحةٍ ولا بطلانٍ، هذا للفقهاء. غاية منصب القارئ إثباتها في الأداء، ولا يلزم من ذلك أن تكون من القرآن ". ثم قال الأمير:" ونحن معترفون بجلالة قَدْر الحافظ، وأنّا لا نَلحقُ غُبارَه، ولا نُدركُ آثارَه، لكن قال المُنْصِفون قديماً: لا تَنظرْ إلى من قال، ولكن انظر ما قال ". انتهى.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[24 - 11 - 10, 05:38 ص]ـ
بارك الله فيكم
وأما القول بأن اتباع القُرّاء في البسملة مما يرفع الخلافَ، فأصلُه لأبي شامةَ -صاحب كتاب البسملة الواقع في ثمان مئة صفحةٍ???
أعتقد و الله أعلم أن أصل هذا القول هو ما روي عن الإمام مالك أنه سأل نافعا عن البسملة، فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه، وقال: كل علم يسأل عنه أهله.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:56 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدُ: فما نقلتُه في الجواب السابق من نسبة القول باتباع القُراء في البسملة إلى أبي شامةَ -رحمه الله- هو ما ذكَره غيرُ واحدٍ من العلماء، كما فعل الحافظُ ابنُ حجرٍ وغيرُه، وعلى العموم فإنما اشتَهر القولُ به بين الفقهاء بدءاً من العلاّمة أبي شامة، فيا ليتك أخي معز الأسود تَذكرُ لنا المَصدرَ الذي نَقلْتَ منه كلام الإمام نافعٍ، فيكون فيه دركٌ على الحافظ ابن حجرٍ وغيره هذا على فرض التسليم بمعناه، والحقُّ أن في معناه نوعَ غموضٍ، وعلى فرض ثبوته فالغالبُ حملُه على أنه في القراءة خارجَ الصلاة، ولا سيما أن نافعاً من القُرّاء، وقد ذكَر الأميرُ اتفاقَ القُرّاء على وجوب البدء بها عند القراءة، أما في الصلاةِ فالمرجعُ في ذلك إلى الفقهاء، كالمالكية والحنفية والشافعية والحنابلة ونحوِهم؛ لأنه من الأحكام الشرعيّة، فيُرجَع إليهم في بيانها كما ذكَر العلاّمةُ الأمير في الجواب السابق. والله أعلمُ.
¥