تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل منع الماعون محرم؟]

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[23 - 11 - 10, 01:44 م]ـ

لو طلب منك شخص فأسا أو قدرا أو حبلا أو نحوها

فهل يحرم عليك منعه

لظاهر الآية الكريمة

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 02:04 م]ـ

قال ابن القيم رحمه الله

وهل يلزمُه أن يبذُلَ له الدلوَ والبَكرة والحبلَ مجاناً، أو له أن يأخُذَ أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد فى وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه، أظهرهُما دليلاً وجوبُه، وهو مِن الماعون.

قال الشيخ الفوزان

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا.

وسأل الشيخ عبدالله الجبرين رحمه الله

السؤال

قلتم: إن من منع العارية وهو مستغنٍ عنها؛ فإنه يأثم؛ لقول الله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:7]، وبعض الإخوة وفقهم الله يطلبون من بعضهم إعارتهم بعض الكتب والأشرطة الدينية، ولكنهم يتهاونون في ردها، وربما لا يردونها، مما يجعل البعض إذا جاءه مستعير للكتب أو الأشرطة يرفض إعارته؛ فهل يدخل في هذه الآية؟

الجواب

لا يدخل إذا كان ذلك المعير محتاجاً إلى هذه الكتب أو هذه الأشرطة، وكان المستعير معروفاً بالتساهل وتأخير الرد، فيفوت على المعير مصلحة، بحيث إنه إذا احتاج إلى كتابه أو إلى ذلك الشريط لم يجده، فله أن يمنعه، فيقول: أنت لا تصلح أن تعار؛ لأننا بحاجة إلى كتبنا، وأنت تطيل بقاءها عندك، وبقي عندك ذلك الكتاب شهراً أو أشهراً وفوَّتَّ علينا الفوائد، وهو محق والحال هذه؛ وذلك لأن المستعير عليه أن يردها في الوقت الذي طُلب منه، إذا حدد له يوماً فلا يزيد عليه، فأما أن يهملها ويقول: ليسوا بحاجة فإن هذا خطأ.

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز منع الماعون إذا كان فيه ضرر عليَّ أنا وأنا في حاجة إليه مثل آلة صيانه وغير ذلك. جزاكم الله كل خير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن منع الماعون من الصفات والأعمال التي ذم الله أصحابها وتوعدهم بالويل. فقال: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4ـ7}. وأما الضرر الذي ذكرت واحتياجك إلى الماعون فإنه يسوغ لك منعه. فإذا انتهت حاجتك وانتفى الضرر الذي تخافه فعليك أن تعيره وقد اختلف العلماء في وجوب الإعارة وندبها، فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة وأوجبها بعضهم. قال ابن رجب في القواعد: القاعدة التاسعة والستون: ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها، يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر. وفي الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في حكم الإعارة بعد إجماعهم على جوازها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكمها في الأصل الندب لقوله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْر {الحج: 77}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وليست واجبة لأنها نوع من الإحسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقوله: ليس في المال حق سوى الزكاة. وقيل هي واجبة واستدل القائلون بالوجوب، بقوله تعالى:: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4ـ7}، نقل عن كثير من الصحابة أنها عارية القدر والدلو ونحوها. مركز الفتوى الشبكة الإسلامية

ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[23 - 11 - 10, 04:55 م]ـ

قال عكرمة:

انه اذا جمع ثلاثتهم (اى الصفات التى فى الاية) وهى

السهو عن الصلاة والرياء ومنع الماعون فقد استحق الويل

وفى حديث الاعرابى لما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه من الصدقة قال الزكاة فقال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع

فدل على ان غير الزكاة ليس فرضا.

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[25 - 11 - 10, 12:25 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[مصطفاوي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 09:26 ص]ـ

بذل الماعون يختلف عن الزكاة فالزكاة لا تسترد مرة أخري بخلاف الماعون فهو عارية تعار وتسترد بعد ذلك فلا أري وجه بالإستدلال علي أن الزكاة هي الفرض فقط علي المال علي عدم وجوب إعارة الماعون هذا من ناحية

ومن ناحية اخري يجب الجمع بين الأدلة فلا ينفي الزكاة أنها الفرض الوحيد علي المال أن الكفارة من إطعام المساكين فرض وأن صدقة الفطر فرض ودل الدليل علي الوعيد لمن منع الماعون فما الدافع للحكم بوجوبه؟

ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[28 - 11 - 10, 08:47 ص]ـ

جزاك الله خيرا اخى مصطفاوى

والله اعلم يجوز قياس الماعون على الزكاة لان كلا منهما يشتركان فى الاصل وهو كونهما مالا يمتلكه العبد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير