تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

33. د.حسام الدين موسى عفانة - القدس

34. د. محمد بن سليمان المنيعي- عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

35. د. يوسف بن أحمد القاسم - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

36. د. الشيخ هاني بن عبدالله الجبير - قاضي بمحكمة مكة المكرمة

ماذا قال العلماء الذين يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع, في تطبيق رأيهم؟

علام اتفق العلماء المختلفون في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره؟

ألا إن العلماء لم يقولوا قط بتفريق المسلمين في العيد والصوم.

على كل مسلم أن يصوم ويفطر مع دولته.

الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس لا مع الشواذ.

قال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني (رحمه الله رحمة واسعة) وهو ممن يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع:

1 - في تمام المنة – ص398 - 399

وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان.

2 - وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 2624 – 6/ 254

و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم، كما يوحدون يوم حجهم، ولريثما يتفقون على ذلك، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم، فبعضهم يصوم مع دولته، و بعضهم مع الدولة الأخرى،وذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول. والله تعالى ولي التوفيق.

3 - وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 224 – ص 1/ 443 - 445

بعد أن صحح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحون " قال:

فقه الحديث: قال الترمذي عقب الحديث: " و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث , فقال: إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع الجماعة و عظم الناس ".

و قال الصنعاني في " سبل السلام " (2/ 72): " فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس , و أن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره , و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار و الأضحية "

وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (3/ 214) , وقال: " وقيل: فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم و يفطر , دون من لم يعلم , و قيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما , كما لم يكن للناس ". و قال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي: " والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل , و ليس لهم التفرد فيها , بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة , و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة , و على هذا , فإذا رأى أحد الهلال , و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور , و يجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك ". قلت: و هذا المعنى هو المتبادر من الحديث , و يؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر , فبينت له أنه لا عبرة برأيه و أن عليه اتباع الجماعة فقالت: " النحر يوم ينحر الناس , والفطر يوم يفطر الناس " قلت: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس و توحيد صفوفهم , و إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية , فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - و لو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم و التعبيد وصلاة الجماعة , ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة و العضو و خروج الدم من نواقض الوضوء , و منهم من لا يرى ذلك , و منهم من يتم في السفر , و منهم من يقصر , فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد , و الاعتداد بها , وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء , و لقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى, إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه , فروى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير