تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[معز الأسود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 03:47 م]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل عصام

حكى هذا القول ابن الجزري في النثر في القراءات العشر باب اختلافهم في البسملة، لكن ليس لدي فكر عن ثبوت الرواية

و هذا نصها ? حكى أبو القاسم الهذلي، عن مالك أنه سأل نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال: كل علم يسأل عنه أهله ?

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:34 م]ـ

قلتُ: شكراً لك أخي مُعز على هذا التوثيق، وهذا الذي ذكرْتَه يؤكد أن الكلامَ واردٌ في حالِ القراءة خارجَ الصلاةِ، والمرجعُ فيه إلى القراءة، كما سبق ذِكرُ ذلك؛ لأنه مما يَرجعُ للنقل والأداء والتلقِّي، وليس في حال الصلاة؛ لأن ذلك أمرٌ شرعيٌّ لابد فيه من بيانِ الحكم الشرعي، وليس ذلك للقُراء، وهذا ما يفسِّرُ تسليمَ مالكٍ الجهرَ بالبسملة عند القراءة. والله أعلم.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:53 م]ـ

فما نقلتُه في الجواب السابق من نسبة القول باتباع القُراء في البسملة إلى أبي شامةَ -رحمه الله- هو ما ذكَره غيرُ واحدٍ من العلماء، كما فعل الحافظُ ابنُ حجرٍ وغيرُه،.

هل يمكنك توثيق هذا عن ابن حجر

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:58 م]ـ

يقول ابن حجر في حكم القراءة بأكثر من قراءة وجمعها معا

وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم وقالوا أهل كل فن أدري بفنهم وهذا ذهول ممن قاله فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته فمن أقرأرواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ محي الدين وذلك من الأولوية لا على الحتم أما المنع على الإطلاق فلا والله أعلم

فتح الباري - ابن حجر - (9/ 38)

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 10:36 م]ـ

الحمد لله حمداً يوافي نِعَمه ويكافئ مزيدَه، وبعدُ:

لتوثيقِ القول برد اختلاف الفقهاء إلى القراء عن الحافظ ابنِ حجرٍ يُنظرُ: عنوان الزمان بتراجِم الشيوخ والأقران، للعلامة برهان الدين البِقاعي، في ترجمة الحافظ ابن حجرٍ، حيث قال فيه:" ومنها: بحثُه -أي: ابنِ حجرٍ- المُرْقِصُ المُطْرِب في إثبات البسملة آيةً من الفاتحة أو نفيها، ومحصَّله: النظرُ إليها باعتبار طرق القراء، فمن تواترت عنده في حرفه آيةً من أول سورةٍ لم تصح صلاةُ أحدٍ بروايته إلا بقراءتها على أنها آيةٌ لم يصل به إلا كذلك، ومن ثَم أَوجبَها الشافعيُّ -رحمه الله- لكون قراءتِه قراءةَ ابنِ كثيرٍ. وهذا من نفائس الأنظار التي ادَّخرَها الله ". انتهى كلامُ البِقاعي نقلاً من حاشية ضوء الشموع على شرح المجموع، للأمير (1/ 170 - 171). كما نقَله عنه بنصه العلاّمةُ محمد البنّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليلٍ. والله أعلمُ.

ـ[الجعفري]ــــــــ[10 - 12 - 10, 09:01 م]ـ

سألت أحد الإخوة المختصين في القراءات والمجيدين لها: هل بين القراء خلاف في البسملة أنها جزء من الفاتحة ..

فقال: كلهم مجمعون أنها الاية الأولى منها ..

وهذا أمر محير ويرد على من قال باستحباب قراءتها ..

فلو ترك المصلي جزءاً من آية من الفاتحة غير مأموم لبطلت صلاته فكيف بآية كاملة ..

ـ[الجعفري]ــــــــ[10 - 12 - 10, 09:09 م]ـ

سألت أحد الإخوة المختصين في القراءات والمجيدين لها: هل بين القراء خلاف في البسملة أنها جزء من الفاتحة ..

فقال: كلهم مجمعون أنها الاية الأولى منها ..

وهذا أمر محير ويرد على من قال باستحباب قراءتها ..

فلو ترك المصلي جزءاً من آية من الفاتحة غير مأموم لبطلت صلاته فكيف بآية كاملة ..

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 03:54 ص]ـ

سألت أحد الإخوة المختصين في القراءات والمجيدين لها: هل بين القراء خلاف في البسملة أنها جزء من الفاتحة ..

فقال: كلهم مجمعون أنها الاية الأولى منها ..

وهذا أمر محير ويرد على من قال باستحباب قراءتها ..

فلو ترك المصلي جزءاً من آية من الفاتحة غير مأموم لبطلت صلاته فكيف بآية كاملة ..

أخي لو فتحت مصحف ابن عامر بروايتيه وأبي عمرو بن العلاء بروايتيه ونافع بروايتيه ستجد الآية الأولى من الفاتحة هي الحمد لله لا البسملة ... والله تعالى أعلم.

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 02:28 م]ـ

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:

فليس المرادُ من كلام من أجابك، أخي/ الجعفري، من المختصين بالقراءات أن البسملةَ آيةٌ من الفاتحة، فإن الخلافَ فيها بين القُرّاء معلومٌ، وإنما مرادُه أنهم متفقون على وجوب البدء بها عند الشروع في القراءة، ولو كان الشروعُ من وسط السورة، خلا براءة، ففيها خلافٌ شهيرٌ.

فالقراء متفقون على لزوم البدء بالبسملة عند الشروع في القراءة، ومختلِفون في عدِّها آيةً من الفاتحة، وعليه فيجبُ عند الشروع في الفاتحة البدءُ بالبسملة عند جميع القُراء ولو لم تكن آيةً من الفاتحة؛ وهذا قاضٍ على الخلاف في اتباع القُراء؛ إذْ لو أَجرَيْنا خلافَ القُرّاء في البسملة للَزم افتتاحُ الصلاة بالبسملة عند الجميع؛ لأنها أولُ يَقرأه المصلي، ولَما بقي خلافٌ بين المصلِّين في وجوب قراءتِها، فلو قيل: لا يَقرأُ البسملةَ في الصلاةِ من يقرأ بقالونَ مثَلاً؛ لأنها ليست آيةً من الفاتحةِ، للَزِمه قراءتُها إذا وقعَتْ أولاً. والله أعلمُ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير