ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 12 - 10, 04:01 م]ـ
ويقول ابن الفاكهاني المالكي في شرحه على عمدة الأحكام المسمى رياض الأفهام: "ونقل التلمساني من أصحابنا عن صاحب الاستلحاق استحباب النطق وهو غير المعروف من مذهب مالك رحمه الله"
وكتاب الاستلحاق لأبي محمد عبد الحميد الهروي القيرواني ابن الصائغ ت 486، وهو تعليق على المدونة توجد منه نسخة بخزانة القرويين تحمل رقم (385)
وهذا الاعتراض على التلمساني إنما بفيد عدم استحباب النطق على المعروف من مذهب مالك وليس بإشارة إلى بدعية النطق.
ويقول العلامة علي بن خلف الملوفي المالكي في كفاية الطالب الرباني: "فمحلها القلب والذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي بقلبه من غير نطق باللسان قيل هو الأفضل على المعروف من المذهب إذ اللسان ليس محلا للنية."
من أين جئت بأن جمهور العلماء يستحبون التلفظ بالنية
ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 04:07 م]ـ
وأين نصوصهم على هذا الاستحباب الذي زعمتهوقال ابن عابدين في حاشيته تعليقا على ذلك: قوله: (هذه) أي الطريقة التي مشى عليها المصنف حيث جعل التلفظ بالنية مندوبا لا سنة ولا مكروها. اهـ
قال الإمام عثمان الزيلعي الحنفي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي) وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكرة , وأما التلفظ بها فليس بشرط ولكن يحسن لاجتماع عزيمته. اهـ
وقال العالم العلامة ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وقد اختلف كلام المشايخ في التلفظ باللسان فذكره في منية المصلي أنه مستحب وهو المختار وصححه في المجتبى وفي الهداية والكافي والتبيين أنه يحسن لاجتماع عزيمته وفي الاختيار معزيا إلى محمد بن الحسن أنه سنة وهكذا في المحيط و البدائع وفي القنية أنه بدعة إلا أن لا يمكنه إقامتها في القلب إلا بإجرائها على اللسان فحينئذ يباح ونقل عن بعضهم أن السنة الاقتصار على نية القلب , فإن عبر عنه بلسانه جاز ونقل في شرح المنية عن بعضهم الكراهة وظاهر ما في فتح القدير اختيار أنه بدعة ... وقد يفهم من قول المصنف لاجتماع عزيمته أنه لا يحسن لغير هذا القصد وهذا لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره فإذا ذكر بلسانه كان عونا على جمعه , ثم رأيته في التجنيس قال والنية بالقلب ; لأنه عمله والتكلم لا معتبر به ومن اختاره اختاره لتجتمع عزيمته. ا هـ. وزاد في شرح المنية أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة أيضا فتحرر من هذا أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة , وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار فلعل القائل بالسنية أراد بها الطريقة الحسنة لا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ
قال العلامة الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير (ولفظه) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلا (واسع) أي جائز بمعنى خلاف الأولى. والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها.
قال الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الكبير: لكن يستثنى منه الموسوس فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس كما في المواق وهذا الحل الذي حل به شارحنا وهو أن معنى واسع أنه خلاف الأولى والأولى عدم التلفظ هو الذي حل به بهرام تبعا لأبي الحسن والمصنف في التوضيح، وخلافه تقريران:
الأول أن التلفظ وعدمه على حد سواء.
ثانيهما أن معنى واسع أنه غير مضيق فيه فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أصلي ونحو ذلك.اهـ
قال الإمام المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين , وهو المنصوص عن أحمد قاله الشيخ تقي الدين. قال: هو الصواب , الوجه الثاني: يستحب التلفظ بها سرا , وهو المذهب , قدمه في الفروع , وجزم به ابن عبيدان , والتلخيص , وابن تميم , وابن رزين. قال الزركشي: هو الأولى عند كثير من المتأخرين.
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (واستحبه) أي التلفظ بالنية (سرا مع القلب كثير من المتأخرين) ليوافق اللسان القلب قال في الإنصاف: والوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب.
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: (ومحلها) أي: النية (القلب , فلا يضر سبق لسان بغير منوي) , كما لو أراد أن يقول: نويت الوضوء , فيقول: نويت الصلاة , (وسن لا لنحو مفارق) لإمامه (في أثناء صلاة) كمعتكف نواه وهو يصلي , (نطق بها) - أي: النية - (سرا في كل عبادة) , كوضوء وصلاة وتيمم ونحوها , ليوافق فعل اللسان القلب.
قال الزركشي الحنبلي: هو أولى عند أكثر المتأخرين. قال في " الإنصاف ": على المذهب , وجزم به ابن عبيدان , و " التلخيص " وابن تميم , وابن رزين , (وإن كان) النطق بها (خلاف المنصوص) عن الإمام أحمد , وجمع محققين.
¥