تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 09 - 03, 07:20 م]ـ

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج:3 ص:79

قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله سياق طرفاً في الثمار التي أصابتها جائحة ولم يتمكن من الجذاذ فكان معذوراً فإذا بلغت كانت من ضمان البائع

قال ولهذا لو تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه

وفي القدر الزائد الذي تمكن من قبضه يكون من ضمانه على حديث عبد الله بن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من ضمان المشتري فمن جعل

التصرف تابعاً للضمان فقد غلط فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجر مع هذا فللمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة

وإنما تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة لئلا يكون ذلك ربحاً فيما لا يضمن

والصحيح جواز ذلك لأنها مضمونة على المستأجر فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه وهذا هو الأصل

وأيضاً فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا نبتاع الطعام جزافاً على عهد رسول الله فنهى أن نبيعه في مكانه حتى ننقله إلى رحالنا

وابن عمر رضي الله عنهما هو القائل مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من ضمان المشتري فبين أن مثل هذا الطعام مضمون على المشترى ولا يبيعه حتى ينقله وغلة الثمار والمنافع له أن يتصرف فيها ولو تلفت قبل التمكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر والبائع والمنافع لا يمكن التصرف فيها بعد استيفائها

وكذلك الثمار لا تباع على الأشجار بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول

والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر في الضمان والتصرف ونظائر هذا كثيرة مثل بيع الأعيان الغائبة من الفقهاء من جوز بيعها مطلقاً وإن لم توصف ومنهم من منع بيعها مع الوصف

ومالك جوز بيعها مع الصفة دون غيرها وهو أعدل الأقوال

والعقود من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب القبول والإيجاب ونحو ذلك

وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعاداتهم فيما عده الناس بيعاً فهو بيع ومنها ما له حد في الشرع كالصلاة والحج ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل يرجع إلى العرف

ومعلوم أن اسم البيع والإجارة والهبة في هذا الباب لم يحدها الشارع ولا لها حد في اللغة بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس وعرفهم

ومن هذا الباب أن مالكاً جوز بيع المغيب في الأرض كالجزر واللفت وبيع المقاثي جملة كما جوز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره

ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى يومنا هذا ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا وما يظن أن في هذا النوع غرر فهل هذا جائز في غيره من البيوع لأنه يسير والحاجة داعية إليه وكل واحد من هذين ينتج ذلك فكيف إذا اجتمعا

وكذلك ما يجوزه مالك من منفعة الشجرة تبعاً للأرض مثل أن يكري داراً وأرضاً فيها شجرة أو شجرتان هو أشبه بالأصول من قول من منع من ذلك

وقد جوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد مطلقاً جوزوا ضمان الحديقة التي فيها أرض وشجر كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين ومضى بها ديناً كان عليه

ثم ذكر جملة في هذا الباب وغيره أردنا أن نذكر منها نبذة يسيرة مما يتعلق بهذه الفصول والمسائل


هذا على الاحتمال ولم يصرح بنسبته لابن تيمية رحمه الله
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج:3 ص:133
والقياس يشهد له فإن الولاء يفرع على النسب ويلحق به والولاء على الأصل للأب في الأصل لموالي الأب فإذا تعذر عوده إليهم صار كموالي الأم وصاروا عصبة العتيق
فهكذا السبب في الأصل للأب
فإذا انقطع النسب من جهته بلعان أو زنى عاد إلى جهة الأم وصار عصبة الأم عصبة الولد كما كان مواليها مواليه عند انقطاع الولاء من جهة الأب
وعلى هذا فإذا اعترف الملاعن بالولد عاد التعصيب إليه وانقطع من جهة الأم
قالوا وهذا قياس جلي وإذا تبين أن عصبته عصبة أمه فبطريق الأولى تكون هي عصبته لأنهم مفرعون عليها وهي الأصل فبعصبيتهم إنما نشأ من جهتها فكيف يكونون عصبة وهي لا تكون عصبة فهكذا السبب هو في الأصل للأب وهي أقرب منهم وأصل لهم وبها يدلون إلى هذا الولد وهذا ظاهر بحمد الله
وأيضاً فهي قد قامت مقام أبيه وأمه في انتسابه إليها فصارت هي أصل نفسه وجهة الأبوة معروفة في حقه فلم ينشأ بنسبته إلا من جهتها فوجب أن تحوز ميراثه هي وعصبتها من بعدها والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير