قال الإمام النووي في المجموع: «يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف». قلت الدلالة التي أذكرها هنا هو أن الجهر أمر لا خلاف عليه بالنسبة للرجال. فلو ثبت ذلك وقلنا لواحد: كبر داخل المسجد حيث يوجد آخرون يجهرون بالتكبير فلا يعقل أن يكبر الإنسان وحده إلا إن تعمد المخالفة. أما لو ترك نفسه على سجيته لكبر مع الآخرين تلقائيا. يعرف ذلك كل منصف لا يتشنج لرأيه الخاص أو رأي تبناه بدون بصيرة ولا تفكر.
و قد نقل الشافعي في الأم (1\ 231): أن ابن المسيب وعروة بن الزبير وأبا سلمة وأبا بكر بن عبد الرحمن ونافع بن جبير و إبن عمر يجهرون بالتكبير.
و قال الإمام الشافعي أيضاً: «فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة و فرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا. وأن يظهروا التكبير». الأم (1\ 231).
حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى.
قال أمير المؤمنين بالحديث إبن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير (2\ 79): «رواه الحاكم والبيهقي من حديث بن عمر من طرق مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه ورواه الشافعي موقوفا أيضا».
أدلة الذكر الجماعي
و في صحيح البخاري: «باب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِد».
و هذا تعليق بصيغة الجزم و قد وصله إبن حجر من عدة طرق منها حديث أخرجه البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال قال أبو عبيد فحدثني يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه: ثم كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا. ويذكر عن بن عم عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. سنن البيهقي الكبرى (3\ 312). و رجال الحديث ثقاة.
قال إمام المحدثين إبن حجر العسقلاني في فتح الباري (2\ 461): «وقوله "ترتج " بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات». وهذا أيضا الشوكاني يكرر نفس المقالة في نيل الأوطار (3\ 388).
وهذا دليل واضح على صحة التكبير الجماعي. ولا أدري لماذا العناد في رفضه والإصرار على إنكار الاستدلال به على التكبير الجماعي. وقل لي بربك كيف يرتج المسجد بدون أن يكون هناك اجتماع للصوت؟ أما لو كبر كل واحد لوحده لصار كالمزاد ولا ارتجاج البتة. ألا ترى قوله تكبيراً واحداً؟ هل يمكن أن يكون هناك نص أصرح من هذا؟!
أخرج البخاري في صحيحه: «عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَه».
و أخرج مسلم في صحيحه: «عَنْ أُمّ عَطِيّةَ، قَالَتْ: كُنّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ. وَالْمُخَبّأةُ وَالْبِكْرُ. قَالَتِ: الْحُيّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنّ خَلْفَ النّاسِ. يُكَبّرْنَ مَعَ النّاسِ».
وهنا تصريح بأنهن يقتدين بتكبير الرجال الجماعي ولا مجال أن يقتدين بالتكبير لو كان كل واحد من الرجال يكبر عاليا وحده بل هن يقتدين بمجموع تكبير الرجال.
رأي كبار الأئمة الأعلام
¥