ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[30 - 11 - 03, 05:38 م]ـ
أما مسألة الإستمناء وهل هي حرام أم لا، فليس هنا مقام بسطها
أما كون الإستمناء يبطل الصيام، فلقد استدل الفقهاء على ذلك بمسألة القبلة وقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "أملككم لإربه" فمن خشي أن يؤدي تقبيل أو لمس زوجته وهو صائم إلى الإنزال فسد صومه.
والمسألة أيضا فيها قياس على حكمة الصيام وغايته، ألا وهي الإمتناع عن الطعام والشراب وسائر الشهوات والملذات، فالإستمناء يتعارض مع هذه المعاني، والله تعالى أعلم وأحكم ..
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[30 - 11 - 03, 05:43 م]ـ
ملاحظة: لم يقل أحد بأن من استمنى في نهار رمضان فعليه كفارة، بل قالوا بأن عليه القضاء ...
الأخ أحمد بوادي: هلا ذكرت لنا مَن مِن الفقهاء قال بعدم وجوب القضاء على المستمني؟
ـ[العطار]ــــــــ[30 - 11 - 03, 06:51 م]ـ
أسماء من لا يرون وجوب القضاء من نزول المني إذا نزل خارج الفرج أي بدون جماع:-
1 - ابن حزم.
2 - جابر بن ويد.
3 - يفهم عن عائشة وليس بصريح عنها. ففي صحيح البخاري (وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها). قال الحافظ معقبا: (وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال " سألت عائشة ما يحرم على من امرأتي وأنا صائم؟ قالت فرجها " إسناده إلى حكيم صحيح، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق " سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت كل شيء إلا الجماع".)
4 - الصنعاني.
5 - الشوكاني.
6 - وأخيرا الشيخ الألباني.
قال الشوكاني:-
ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى , فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر , ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط.
واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك. وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع فقط.انتهى.
قال الحافظ:-
واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى، فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء.
وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر، إلا في الإمذاء فيقضي فقط.
واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك.
وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا.
وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل فأنعظ ولم يمذ ولا أنزل، وأنكره غيره عن مالك.
وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن حذيفة " من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه " لكن إسناده ضعيف.
وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف.
كذا قال وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه.
يقول الشيخ الألباني:-
لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني: " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد ". وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر " المحلى " (6/ 175 - 177 و205). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا: " لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة ". انظر " المهذب " مع " شرحه " للنووي (6/ 368). فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار والجماع أغلظ من الاستمناء
فلا يقاس عليه. فتأمل. وقال الرافعي (6/ 396): " المني إن خرج بالاستمناء أفطر لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا ". قلت: لو كان هذا صحيحا لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل وقد ذكرت بعضها في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " تحت الأحاديث (219 - 221) ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: " كل شئ إلا الجماع ". أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (4/ 190 / 8439) بسند صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك. وترجم ابن خزيمة رحمه
¥