رابعا: أن القول مقدم على الفعل
والله أعلم ورد العلم إليه أسلم
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[04 - 12 - 03, 12:03 م]ـ
جزاك الله خيْرًا أخ أحمد بوادي .. استلالادتك في محلها إن شاء الله ..
ولكن السؤال لا زال قائمًا: هل يصلح الاستدلال بها على انحياز
المسبوق إلى أقرب سترة وجوبًا أو استحبابًا؟
ومن فعل ذلك من السّلف؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[04 - 12 - 03, 06:42 م]ـ
الأحاديث الآمرة بالسترة كثيرة، ولكن هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟
لا شك أن الأصل حمل الأمر على الوجوب مالم يصرفه صارف.
وهنا الصارف قائم، فلا نحتاج إلى أن نقول القول مقدم على الفعل، لأن مثل هذا يصار إليه في الترجيح عند التعارض، وصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب من أوجه الجمع، وهو الذي ينبغي أن يصار إليه ما أمكن أولاً وفقاً لما عليه الجمهور من تقديمهم الجمع على الترجيح، إذ يشتمل على إعمال كلا النصين جميعاً دون إغفال لأحدها.
أما قولكم: "من المعلوم أن دلالة حديث ابن عباس دلالة مفهوم" فمبناه على ثانياً "قال بعض أهل العلم أن كابن دقيق العيد وغيره أنه لا يلزم من عدم الجدار عدم الستره". فأصبح قوله إلى غير جدار عندكم بمفهومه يشير إلى غير سترة.
وهذا نوع من الترجيح أعني تقديم المنطوق على المفهوم، ويقال فيه ما قيل سابقاً من أن ذلك إنما يصار إليه بعد تعذر الجمع، وهو هنا متيسر بحمد الله.
هذا وقد جاء النص في غير الصحيح على أنه إلى غير سترة، أو ولاشيء يستره، وقد سبق نقل كلام المباركفوري وفيه بيان وجه اللزوم الدال على أنه أراد ما قاله الشافعي (إلى غير قبلة) من قوله إلى غير جدار.
أما ماجاء عند ابن خزيمة فإن كان ماتعنيه هو خبر ابن عباس:"قال ثم ركزت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فصلى إليها والحمار من وراء العنزة".
فهذا بعرفات وذاك بمنى على الصحيح -كما قرر الحافظ في الفتح- فتنبه.
=========================================
فائدة تتعلق بالموضوع:
سئل الإمام ابن باز:
كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى إنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودا خاليا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك، وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها، وهل ورد ما يدل على ذلك؟
فأجاب -رحمه الله- الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط. . والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود) رواه مسلم في صحيحه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه) رواه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، قاله الحافظ بن حجر في (بلوغ المرام).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبا، وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام وهكذا غيره من أماكن الزحام عملا بقول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق على صحته. والله ولي التوفيق.
ـ[ناصر علي البدري]ــــــــ[05 - 12 - 03, 08:44 ص]ـ
العلماء في هذا الباب رحمهم الله تعالى على قولين - فيما أعلم - منهم من قال بوجوب السترة وهو الراجح لما سيأتي والله أعلم، ومنهم من قال بالاستحباب وهو المرجوح والله تعالى أعلم.
¥