ـ[محمود شعبان]ــــــــ[01 - 11 - 06, 07:00 م]ـ
وقد يصلح أيضا الاستدلال بقضاء عمر رمضان في عشر ذي الحجة
أثر عمر في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة
أجاب عليه: د. محمد بن عبد الله القناص
السؤال:
أرجو التأكد من صحة هذه الرواية المنسوبة لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهي: (ليس هناك أحب إلي من أيام أقضي فيها ما فاتني من صيام في رمضان من صومها في أيام عشر ذي الحجة).
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
الأثر المشار إليه في السؤال أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 74)، عن شريك عن الأسود عن قيس عن أبيه عن عمر قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر. والبيهقي في سننه (4/ 285) من طريق سفيان عن الأسود بن قيس به، ولفظه: أن عمر -رضي الله عنه- قال: ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر. وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية (6/ 4) من طريق سلام بن أبي مطيع عن الأسود بن قيس به، وإسناد هذا الأثر حسن، رجاله ثقات، وقد روى هذا الأثر إبراهيم بن إسحاق الصيني عن قيس بن الربيع فرفعه ولا يصح، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 374) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني قال: حدثنا قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى بأسا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة)، قال الطبراني عقبه: (لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد. تفرد به إبراهيم بن إسحاق الصيني. وفي الصغير (2/ 63) قال: (حدثنا محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الفقيه حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني حدثنا قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة) لم يروه عن الأسود إلا قيس ولا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد.
قال الهيثمي في المجمع (3/ 179): (رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفي إسناده إبراهيم بن إسحاق الصيني وهو ضعيف)، وقال الذهبي في الميزان (1/ 18): (قال الدارقطني: متروك الحديث، قلت: تفرد عن قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه عن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة، لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد)، وهذا الأثر عن عمر يدل على جواز قضاء رمضان في أيام العشر من ذي الحجة، وهذا قول سعيد بن المسيب، والشافعي، وإسحاق، ورواية في مذهب الإمام أحمد.
وذهب بعض العلماء إلى كراهة قضاء رمضان في أيام العشر، وهو قول الحسن والزهري، ويروى عن علي، ورواية في مذهب الإمام أحمد. والقول الأول أرجح؛ لأن الأصل عدم الكراهة، والله أعلم. [ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (7/ 505)].
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=113930
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - 11 - 06, 11:08 م]ـ
صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. خالد المصلح
التصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفقه/الصيام
التاريخ 12/ 10/1425
رقم السؤال 5252
السؤال
إذا أرادت المرأة أن تصوم الستة من شوال وعليها عدة أيام قضاء من رمضان، فهل تصوم أولا القضاء أم لا بأس بأن تصوم الستة من شوال ثم تقضي؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان على قولين في الجملة:
الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو قول الجمهور إما مطلقاً أو مع الكراهة، فقال الحنفية بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان؛ لكون القضاء لا يجب على الفور بل وجوبه موسع وهو رواية عن أحمد.
أما المالكية والشافعية فقالوا بالجواز مع الكراهة؛ لما يترتب على الاشتغال بالتطوع عن القضاء من تأخير الواجب.
الثاني: تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو المذهب عند الحنابلة، والصحيح من هذين القولين هو القول بالجواز؛ لأن وقت القضاء موسع، والقول بعدم الجواز وعدم الصحة يحتاج إلى دليل، وليس هناك ما يعتمد عليه في ذلك.
أما ما يتعلق بصوم ست من شوال قبل الفراغ من قضاء ما عليه من رمضان ففيه لأهل العلم قولان:
¥