الأول: أن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، واستدلوا لذلك بأن النبي_صلى الله عليه وسلم_ قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر "، أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري _رضي الله عنه_، وإنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة، قال الهيتمي في (تحفة المحتاج 3/ 457): "لأنها مع صيام رمضان أي: جميعه، وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر".
وقال ابن مفلح في كتابه (الفروع 3/ 108): " يتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد، والله أعلم"، وبهذا قال جماعة من العلماء المعاصرين كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين _رحمهما الله_.
الثاني: أن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر؛ لأن من أفطر أياماً من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا صام الست من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي_صلى الله عليه وسلم_ من الأجر على اتباع صيام رمضان ستاً من شوال.
وقد نقل البجيرمي في حاشيته على الخطيب بعد ذكر القول بأن الثواب لا يحصل لمن قدَّم الست على القضاء، محتجاً بقول النبي _صلى الله عليه وسلم_" ثم أتبعه ستاً من شوال" (2/ 352) عن بعض أهل العلم الجواب التالي: "قد يقال التبعية تشمل التقديرية؛ لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها" ا. هـ، فيسن صومها وإن أفطر رمضان".
وقال في (المبدع 3/ 52): " لكن ذكر في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء".
والذي يظهر لي أن ما قاله أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب؛ لا سيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من القضاء قبل الست، فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء، وقد وسَّع الله في القضاء فقال:" فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ " (البقرة: 185).
أما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته، ومع هذا فإن البداءة بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع، لكن من صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها.
والله أعلم.
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=5252
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[07 - 11 - 06, 11:48 ص]ـ
الاقرب صحة تقديم الست على القضاء لما ذكر و أيضا:
1 - أنه لم يرد نص في النهي عن تقديم النفل على الواجب الموسع.
2 - أن من صام الست ثم قضى ما عليه صح أنه صام رمضان.
3 - أن في هذا القول توسعة على الامة (و ما خير رسول بين أمرين الا اختار أيسرهما).
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[07 - 11 - 06, 01:59 م]ـ
هذه فتوى جديدة من موقع شبكة نور الإسلام:
عنوان الفتوى صيام الست من شوال قبل القضاء
المفتي عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي
رقم الفتوى 17471
تاريخ الفتوى 15/ 10/1427 هـ -- 2006 - 11 - 06
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الصيام-> باب صيام التطوع
السؤال هل يصح صيام الستة أيام من شوال قبل قضاء ما فات من رمضان؟.
الجواب اختلف أهل العلم في صحة وجواز الصيام التطوع قبل القضاء على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح الجواز.
روى مسلم في صحيحه مرفوعاً: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر) قوله: (صام رمضان ثم أتبعه) حمله جماعة من أهل العلم على لزوم إتمام رمضان قبل الشروع في التطوع، وهذا ظاهر كلام سعيد بن المسيب فيما علقه البخاري عنه، قال في صيام العشر قبل قضاء رمضان: (لا يصلح حتى يبدأ برمضان).
وروى البيهقي وعبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن عليّ أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لا، ولم؟ إبدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شت.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه.
وروى عبد الرزاق عن سفيان عن حماد قال: ً سألت إبراهيم وسعيد بن جبير عن رجل عليه أيام من رمضان أيتطوع في العشر؟ قالا: يبدأ بالفريضة.
وتأخير القضاء إلى شعبان جائز لفعل عائشة كما روى البخاري عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
ولما جاز تأخير القضاء إلى شعبان لغير ضرورة على الصحيح مع أن الأولى المبادرة، فتقديم الست على القضاء المؤخر أولى، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، مع أن الاتفاق منعقد على استحباب المبادرة بالقضاء وإبراء الذمة، وهذا ما أراده أبو هريرة وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم فيما سبق عنهم فيما يظهر والله أعلم.
مع أن من أفطر يوماً من رمضان بعذر يكتب له أجر ذلك اليوم إن لم يتمكن من قضاءه، فالمعذور في حكم العامل الصحيح، لما جاء في الصحيح (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم).
وقضاء رمضان موسع وصيام الست من أيام من شوال محدد بأيام معلومه فهو مضيق يفوت.
انتهى.
¥